طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات المغرب 2024.. لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 47 من الدستور .. ليس امتيازا للحزب الأول وإنما هو امتحان في القدرة على التفاوض لتكوين أغلبية برلمانية

يتابع الرأي العام اليوم، النقاش الدائر حول التأخير في تشكيل الحكومة منذ تعين السيد عبد الإله بنكيران، من قبل جلالة الملك في يوم 10/10/2016 أي اليوم الثالث بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وهو التعيين الذي ترجم به جلالة الملك التزامه بالوثيقة الدستورية وفق ما أعلن عنه في الخطاب الذي ألقاه بعد تصويت المغاربة على دستور 2011 و في نفس الوقت يوجه الأنظار إلى مدى التزام باقي الفاعلين السياسيين بنفس الوثيقة الدستور.
ذلك النقاش الذي كان يدور حول المفهوم الدستوري للفصل 47 من الدستور والإمكانات التي يتيحها و العرض الدستوري الذي يقدمه. وهو النقاش الذي تدخلت فيه كل فئات الشعب المغربي من أساتذة جامعيين في القانون الدستوري إلى المواطن العادي مرورا بكل الآراء الصحفية التي تناولت الموضوع
يتابع الرأي العام اليوم، النقاش الدائر حول التأخير في تشكيل الحكومة منذ تعين السيد عبد الإله بنكيران، من قبل جلالة الملك في يوم 10/10/2016 أي اليوم الثالث بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وهو التعيين الذي ترجم به جلالة الملك التزامه بالوثيقة الدستورية وفق ما أعلن عنه في الخطاب الذي ألقاه بعد تصويت المغاربة على دستور 2011 و في نفس الوقت يوجه الأنظار إلى مدى التزام باقي الفاعلين السياسيين بنفس الوثيقة الدستور.
ذلك النقاش الذي كان يدور حول المفهوم الدستوري للفصل 47 من الدستور والإمكانات التي يتيحها و العرض الدستوري الذي يقدمه. وهو النقاش الذي تدخلت فيه كل فئات الشعب المغربي من أساتذة جامعيين في القانون الدستوري إلى المواطن العادي مرورا بكل الآراء الصحفية التي تناولت الموضوع.
فدستور 2011 عندما سن، لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية، على القاعدة الدستورية المذكورة في الفصل 47 فهو لم يسن قاعدة ذات بعد قانوني محدود وإنما طوى مرحلة من النظام السياسي المغربي و أسس لمرحلة سياسية جديدة متقدمة على عدد كبير من الدساتير في الدول الماثلة للمغرب و لاءم النظام السياسي مع أرقى الديمقراطيات في العالم . وذلك بتنازل الملك على حق الوحيد في تعيين رئيس الحكومة ونقله إلى إرادة الأمة المعبر عنها بواسطة الاقتراع العام عندما نص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.
لكن هذه العملية الانتخابية التي تلعب فيها الأرقام الدور الأكبر ليست مطلوبة لذلتها، أي لمعرفة من هو الحزب الذي سيرتب في المرتبة الأولى في المغرب، لأن من يقف عندها النوع من التحليل سيفرغ الديمقراطية والانتخابات العامة من أي مضمون اإنساني و سياسي و حقوقي .
لذا، من المفيد الرجوع إلى الصياغة التي اختارها مشرعو دستور 2011 لنجد أن الفصل له مضمون يتجاوز قراءة الكلمات التي كتب بها كما سنرى فيما بعد.
غير أنه من المفيد لفت النظر إلى أن قراءة وتفسير القواعد الدستورية يختلف بكيفية كلية عن قراءة وتفسير القواعد القانونية العادية، لأن القواعد الدستورية تشمل وتستوعب القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الفردية، وتشمل بالإضافة لذلك، القواعد التي تنظم سير المؤسسات الدستورية.
فإذا كان تفسير وقراءة القواعد القانونية يجب، في جل الحالات وليس في كلها، التشبث بحرفية النص، فإن ذلك مرده إلى كون القواعد القانونية تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، أي تنظم مصالحهم الخاصة، وبالتالي من حق كل طرف في نزاع مع غيره، أن يتمسك بحرفية النص، لأنها إما تحمي مصالحه أو تبعد عنه مسؤولية عمل معين. ففي هذا النوع من القضايا نحن أمام مصالح فردية خاصة لا علاقة لها بمصالح الدولة والمجتمع.
بينما القواعد الدستورية، فهي إلى جانب أن بعضها يشكل قواعد قانونية حامية للمصالح الفردية، فهي تشمل قواعد تنظيم تدبر الشأن العام، أي تدبير المشترك بين جميع افراد هذا البلد السعيد و جميع مؤسسات الدولة أي تدبير المصالح الكبرى و المشتركة.
فهذه القواعد الدستورية تسهر على ضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لذا، فقراءة نصوص القواعد الدستورية تلزم التخلي عن جلباب رجل القانون المهتم بتوازن مصالح الفرد الخاصة ، واعتماد قراءة وتفسير لتلك القواعد من أجل ضمان سير المؤسسات الدستورية وليس إيقاف عملها و عرقلة ذلك السير انطلاقا من قراءات لغوية ضيقة لفصول الدستور المغربي.
من المعلوم أن المغرب لم يعرف دستورا أكثر تقدما وانفتاحا وفصلا للسلطات و ضمانا لتوازنها مثل دستور 2011، مما يلزم علينا أن نقرأ الدستور بأفق التوسيع في فهم قواعده ، وأن لا ننهج خطوات فقه التضييق في قراءة لفصوله بطريقة لا ترى من أفق إلا الحواجز و العراقيل ، بينما يلزم أن يتم اعتماد فكر التفتح و فكر المعابر والجسور لتجاوز الإشكالات التي من شأنها أن تعرقل سير المؤسسات العامة وعلى رأسها تشكيل الحكومة من جهة ، وإطلاق أشغال برلمان جديدة وليس المطالبة بحله وتسريح البرلمانين الجدد مع استحضار الوقع النفسي للناخبين و أثر ذلك على إشكالية المشاركة في عمليات الاقتراع بالإضافة إلى الكلفة المالية الضرورية لإعادة الانتخابات.
لذا، عندما نعود إلى الصياغة التي استعملها مشرعو دستور 2011 عند كتابتهم للفصل 47 نجدها كما يلي:
«يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات «أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
فالفصل المذكور لم ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أكثر عدد من المقاعد في البرلمان، وإنما حرص المشرع الدستوري على استعمال صياغة و كلمة ( تصدر) بدل كلمة (يتوفر على أكبر عدد من المقاعد).
كما ان الفصل المذكور لم يقف عند الحزب الذي يتصدر الانتخابات، فقط، وإنما لا بد أن تكون تلك الصدارة مستخلصة من نتيجة الانتخابات.
وهو ما يعني أن العبرة ليس فقط بعدد المقاعد التي يحرز عليها حزب معين، وإنما يجب، كذلك، أن يتلاءم عدد المقاعد مع الغرض والنتيجة من الانتخابات، لأن جملة «على أساس نتائجها» تعود على الانتخابات و لا تعود على الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد.
ومن غير الضروري التذكير بأن الغرض والنتيجة من الانتخابات ليس هو معرفة من هو الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان كما سبق الإشارة إليه أعلاه ، إذ أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن الانتخابات ستكون في هذه الحالة عبثا، ولن يشارك فيها أي أحد.
بل إن الغرض والنتيجة من الانتخابات البرلمانية في العالم كله، كما هي في المغرب، هو تكوين أغلبية من نواب الأمة لتنبثق عليها حكومة تستطيع تسيير الشأن العام باسم تلك الأغلبية، باعتبار أن السيادة هي للأمة يمارسها بواسطة نوابها طبقا للفصل 2 من الدستور
فالنتيجة إذن، من الانتخابات، هي تكوين أغلبية برلمانية من نواب الأمة الذين هم الممثلون لسيادة للأمة ، تسمح ، أي الأغلبية البرلمانية ، بانبثاق حكومة تستند على تلك الأغلبية في تدبير السلطة التنفيذية.
لذا، لم يكتف مشرعو دستور 2011 وهم يكتبون الفصل 47 بحصر مهمة تعيين رئيس الحكومة في الحزب الذي يحصل على أكثر عدد من المقاعد فقط، وإنما وضعوا شرطا آخر هو أن تلك الصدارة لا يجب أن تكون للأرقام فقط، وإنما يجب أن تكون لها علاقة بالنتيجة من الانتخابات، أي أن يستطيع ممثل الحزب المذكور أن يشكل أغلبية من النواب المكونين.
وإن هذا الفهم، وهذا التفسير، منبثق ومستمد، من استحضار عنصرين أساسيين واضحين في صياغة المادة 47 المذكورة:
-العنصر الأول: هو أن الفصل 47 لا يقول بأن تعيين رئيس الحكومة يكون من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، وإنما استعمل جملة الحزب الذي يتصدر انتخابات، وبطبيعة الحال، فهو يتكلم عن انتخاب مجلس النواب.
علما بأنه لا يمكن أن ينسب إلى الدستور لا الخطأ في التعبير و لا عدم الإلمام بمفهوم الكلمات المستعملة في صياغة نص دستوري.
فالمشرع الدستوري لو أراد أن يحصر مهمة تعيين رئيس الحكومة في الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في قبة البرلمان، لنص على ذلك صراحة باستعمال جملة « (حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان).
مع أن الكل يعلم أن اللجنة التي عهد لها بصياغة القواعد الدستورية اختيرت من خيرة أطر هذا البلد.
-العنصر الثاني: إذا كان مشرعو دستور 2011 يريدون أن تحصر مهمة التعيين في الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد فقط، فلماذا أضافوا في نفس الفصل جملة (وعلى أساس نتائجها) علما بأن كلمة «نتائجها» لا تعود على الحزب وإنما على عملية انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ومن غير المنازع فيه، أن الغرض والنتيجة من أي انتخابات برلمانية في دولة حديثة مثل المغرب، هو تشكيل أغلبية من أعضاء مجلس النواب، تساند وتؤيد الحكومة التي ستشرف على تسيير الشأن العام.
فشرط أغلبية النواب، الذي يجب أن تتوفر عليها الحكومة، ليس شرطا شكليا عاديا، وإنما هو شرط مرتبط بتنصيبها دستوريا.
ذلك أن دستور 1996 وما قبله من الدساتير التي عرفها المغرب، لم يعط للبرلمان أي سلطة في تعيين أو تنصيب الحكومة، لأن تلك الدساتير حصرت مهمة البرلمان في قبول أو رفض برنامج الحكومة المعروض عليها، أما الحكومة، فإن تعيينها يدخل في الاختصاص الخاص للملك.
لكن، التقدم الذي أحدثه دستور 2011 هو أن الحكومة، لكي تحصل على شرعية الوجود الدستوري، لابد ان تمر من مرحلتين:
-مرحلة التعيين من قبل الملك تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 47 المذكور اعلاه.
- مرحلة التنصيب من قبل البرلمان، وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 88 الذي ينص على:
«تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر «عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه الذين يتألق منهم لصالح «البرنامج الحكومة
وهكذا، يتبين أن الحكومة التي لا تتوفر على أغلبية برلمانية، لا يمكن أن يتم تنصيبها من قبل مجلس النواب، أي لا يمكنها أن تخلق، وتوجد من الناحية الدستورية، وبالتالي من الناحية الشرعية الدستورية.
وإذا كانت الحكومة لا تستطيع الحصول على تصويت الأغلبية المطلقة للنواب، فهذا يعني أنها لا تتصدر نتائج الانتخابات.
ومن المفيد الالتفات ، كما سبق أن أشرت إليه في مقال آخر ، مثلا إلى ما يقع ببلدان أخرى وعلى الخصوص ذات النظام الملكي. ففي إسبانيا مثلا، تابعنا كيف أن الملك عين رئيس الحزب الشعبي الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية بعدما فشل في المرحلة الأولى في تشكيل أغلبية في البرلمان، فاضطر رئيس الحزب الشعبي لفتح عملية تفاوض جديدة مرة أخرى قصد تكوين أغلبية برلمانية تساند حكومته .
و إن رئيس الحزب الشعبي أجرى مفاوضات عسيرة و معقدة، وقدم تنازلات أدت به إلى إقناع الحزب الاشتراكي إلى الامتناع عن التصويت حتى شكل حكومته.
فمبدأ وآلية التفاوض هي التي تعطى الشرعية الدستورية لقائد الحزب الأول، لأنها تجعل منه قوة تمكنه من تكوين أغلبية تسند حكومته .
وهكذا ، يتبين من دستور دولة ملكية أوروبية مجاورة، وهي المملكة الاسبانية، أنه من العادي والطبيعي، أنه بعد كل انتخابات برلمانية، يقوم الملك بتعيين رئيس الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، ويطلب منه تشكيل حكومته، وهذا الأخير يفتح مفاوضات مع كل الأحزاب، ويقدم تنازلات أو تسويات أو يقدم وعود مقنعة يضمن تحقيقها بسمعة شخصية و بوزن حزبه لدى الرأي العام، ليكون الأغلبية التي ستصادق له على برنامجه، و تكون له حكومته.
فحل برلمان انتخب حديثا، هو أمر لا يلجأ له بسهولة، وإنما لا يمكن أن يكون إلا الحل الأخير أمام استحالة تشكيل أغلبية برلمانية من كل الأحزاب المكونة للبرلمان.
وإن نفس الإجراءات تمارسها مملكة بريطانيا، عندما تعين الملكة رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، لكن قبل تنصيب حكومته، يتعين عليه أن يشكل أغلبية برلمانية تدعم تشكيل الحكومة.
لهذا، فإن تفسير الفصل 47 ، لا يجب أن ينصرف للاهتمام بالحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، لأن نظام الاقتراع المبني على اللائحة الجاري به العمل اليوم في المغرب لا يسمح ، بسهولة، لأي حزب بالحصول لوحده على الأغلبية المطلقة، لأنه نظام مبني على ضرورة تمثيل تعددية الأحزاب ليس فقط في المشاركة في العمليات الانتخابية وإنما ، وكذلك، بالمشاركة في تدبير الشأن العام، أي المشاركة في تكوين حكومة.
لهذا، فإن الفصل 47 ليس نيشانا يعلق على صدر رئيس الحزب الذي يتقدم على باقي الأحزاب في عدد النواب ، بل هو باب يفتح لرئيس هذا الحزب ليمتحن و في تحمل المسؤولية الحقيقة من وراء الانتخابات التي يلقيها الدستور عليه، وهي التفاوض من أجل تكوين الأغلبية التي ستسند عليها حكومته التي سيقدمها للملك.
لهذا، لا يجب أن ينظر للفصل 47 من الدستور كامتياز للحزب الذي حصل على عدد أكبر من عدد النواب، وإنما يجب أن يفهم منه أنه امتحان لمن يعينه جلالة الملك في القدرة على تكوين الأغلبية التي ستسند الحكومة التي سيقدمها للملك و للبرلمان، ليحصل على تنصيبها.
لهذا، فإن الفصل 47 يتوجه لممثل الحزب الذي عينه جلالة الملك بعدما أقنع أكبر عدد من الناخبين بأن ينتقل لمرحلة أهم، وهي إقناع أغلبية الأحزاب، لكي يضمن تعيينه حكومته من قبل جلالة الملك وتنصيبها من قبل البرلمان.
ومن المفيد التذكير بأن ما ميز المغرب منذ بداية الاستقلال، وعند وضع الأسس الأولى لبناء الدولية المغربية، هو حرص المغفور له محمد الخامس و رجال الأحزاب الوطنية على عدم السماح و القبول بالنظام السياسي المعتمد على الحزب الوحيد، كما هو الشأن في جل الدول العربية على الخصوص، وإنما اعتمد على التعددية الحزبية، كأساس لبناء الدولة المغربية من أجل ضمان استقرار البلاد، و هو الفكر الذي أطر كل الدساتير المغربية، وأكد عليه دستور 2011.
فالتفسير الحقيقي للفصل 47 يعني تحميل ممثل الحزب الذي حصل على أكبر عدد من البرلمانيين مهمة التفاوض والبحث على من يسانده من باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، لتشاركه تكوين أغلبية من عدد نواب الأمة، أي أن الفصل 47 هو امتحان لقدرة رئيس الحزب المعين من قبل جلالة الملك على التفاوض مع باقي الأحزاب الأخرى، بما يعني ذلك قدرته على الإقناع، وعلى الاستعداد لتقديم بعض التنازلات الحزبية، من أجل إشراك الأحزاب الأخرى في البرنامج الذي سيعرض على البرلمان لتصوت عليه أغلبية الأعضاء.
لذا، فإن الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، ملزم بأن يتحالف مع أحزاب أخرى، لا أن يعتبر أن المهمة سهلة. والقول بأن سلطات الملك موضوعة بين اختيار إما الإبقاء عليه، أوحل البرلمان، بل يجب أن يفهم و يفسر الفصل 47 بكونه امتحانا لممثل الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد على قدرته في التفاوض السياسي لإنجاح المهمة التي عين من أجلها، وهي تشكيل الأغلبية البرلمانية.
أما من يفسر الفصل 47 بأنه يعني حل البرلمان المنتخب حديثا، والدعوة لانتخابات أخرى، فإنه تفسير جامد لذلك الفصل، ولا ينهل ولا يستوعب الغاية التي من أجلها خلق الانتخابات، و لا الغاية التي من أجلها خلقت فكرة تعدد الأحزاب.
فلننس فكرة إعادة الانتخابات، وليبرز رئيس الحكومة قدرته في التفاوض والإقناع، من أجل تكوين أغلبية من الأحزاب، لكي يشكل الحكومة التي سيقدمها لجلالة الملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.