يعمل القاضي الاداري الموضوعي، المطبق للنص القانوني والمجتهد المساير للتطور والتنمية على ضمان حقوق المتقاضين حتى ولو كان المعتدي عليها الدولة أو أحد موظفيها مهما كان منصبه، وهذا ماي ساهم في إعادة الثقة للمواطن في القضاء اولا في الدولة ثانيا وفي مؤسساتها ثالثا وأخيرا. دليلنا في ذلك الامر رقم 852 الصادر بتاريخ 08/12/31 في الملف الاستعجالي رقم 800 - 08 عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط قضى ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ولفائدة المشتكي، حيثيات هذا الأمر جاءت كالتالي: حيث ان الحاصل من الطلب هو المصادقة على الحجز المطلوب بمقتضى سند تنفيذي بما يترتب عن ذلك من اثار قانونية حيث ان الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي كما هو الامر في النازلة بعد اجراء من اجراءات التنفيذو يتم بمسعى مأمور التنفيذ وبشكل تلقائي ولاي حتاج الى استصدار أمر قضائي. حول الدفع بعدم قابلية المال العام للحجز والمصادقة عليه والمطالبة برفعه. حيث من جهة اذا كان لا يجوز الحجز علي الاموال العامة للدولة وللاشخاص الاعتبارية العامة باعتبار ان الحجز والتصديق عليه من شأنه ان يعرقل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق العمومي فانه استثناءا من ذلك اجاز الفق والقضاء الحجز عل الأموال الخاصة التي لا يتعارض حجزها مع سيره بانتظام وخاصة المودعة لدى المؤسسات المالية التي يفترض رصدها لتغطية التعويضات التي يحكم بها عليه. (قرار المجلسا لاعلي الصادر عنا لغرفة الادارية عدد 660 بتاريخ 2000/5/14 ملف رقم 97/05/1967 حيث من جهة اخرى ومتى ثبت امتناع الدولة والمؤسسات العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون بمرر فان ملاءمة الامة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته وفي هاته الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على الاموالا لعمومية قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 303 بتاريخ 2007/5/21 ملف رقم 2/06/111 مما يبقى معه الدفع حول عدم قابلية الاموال المحجوزة باعتبارها اموالا عمومية للحجز غير مؤسس. وحيث مادام ان الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الاداءو قد تم بناء على سند تنفيذي تبقي معه شروط المصادقة على الحجزقائمة حوله والطلب حول ذلك مؤسسا. وحيث ينبغي اشفاع هذا الأمر بالنفاذ المعجل مادام ان الحجز قد تم بناء سند تنفيذي. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 - 19 من القنون 47 - 90 الفصل 494 من ق.م.م لهذه الاسباب نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا بالمصادفة على الحجز المضروب بين يدي وكالة الحسابات الكبرى للقرض الفلاحي بالرباط لفائدة طالب الحجز السيد البيوسفي امحمد بن عمروفي مواجهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ونأمر تبعا لذلك المحجوز بين يديه تسليم المبالغ المحجوزة وقدرها 07 و 486 و 617 درهم لصندوق هاته المحكمة لتسليمها للطالب وفق الاجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل.