إن استقلال القضاء وحرية التعبير من الأعمدة الأساس للمجتمعات الديمقراطية ومقومات دولة الحق والقانون. إلا أن العلاقة بين السلطة القضائية والإعلام تتسم بالتعقيد. فإذا كان الإعلام يقدم للرأي العام معلومات حول المساطر القضائية في قضايا تثير الاهتمام؛ وبالتالي تمكن من تتبع عمل القضاء وتدعم الثقة في هذه السلطة أو تسمح برصد مواطن الخلل في عملها، فإن هناك مخاطر انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة المسبقة للمتابعين وتأليب الرأي العام وإعداده لموقف إدانتهم أو تبرئتهم مما يخل بمقومات المحاكمة العادلة بما تقتضيه من قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد وضمان استقلالية السلطة القضائية. وقد عرفت هذه الإشكالية مقاربات متعددة وآراء واجتهادات مختلفة وطنيا ودوليا؛ الأمر الذي يطرح أهمية البحث في توفير أفضل الضمانات للتوازن بين حرية الإعلام في نقل الخبر وحدود هذا الحق ومتطلبات استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة بما يضمن حقوق الأفراد ونزاهة المؤسسة القضائية وحق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور. إن استقلال القضاء وحرية التعبير من الأعمدة الأساس للمجتمعات الديمقراطية ومقومات دولة الحق والقانون. إلا أن العلاقة بين السلطة القضائية والإعلام تتسم بالتعقيد. فإذا كان الإعلام يقدم للرأي العام معلومات حول المساطر القضائية في قضايا تثير الاهتمام؛ وبالتالي تمكن من تتبع عمل القضاء وتدعم الثقة في هذه السلطة أو تسمح برصد مواطن الخلل في عملها، فإن هناك مخاطر انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة المسبقة للمتابعين وتأليب الرأي العام وإعداده لموقف إدانتهم أو تبرئتهم مما يخل بمقومات المحاكمة العادلة بما تقتضيه من قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد وضمان استقلالية السلطة القضائية. وقد عرفت هذه الإشكالية مقاربات متعددة وآراء واجتهادات مختلفة وطنيا ودوليا؛ الأمر الذي يطرح أهمية البحث في توفير أفضل الضمانات للتوازن بين حرية الإعلام في نقل الخبر وحدود هذا الحق ومتطلبات استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة بما يضمن حقوق الأفراد ونزاهة المؤسسة القضائية وحق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور. قضية محاكمة أ.ج. سمبسون طغت على أحداث الساعة، خلال سنة 1995، هذه المحاكمة، للاعب سمبسون لكرة القدم، الرجل الثري والممثل الأميركي الأسود المتهم بقتل كل من زوجته السابقة وصديقها. فحدث أن تم نقل أغلب فصول المناقشات القضائية وبثها على شاشة التلفزة، وهو أمر غير مألوف في كثير من البلدان. حظيت المحاكمة بالمتابعة الدقيقة لشبكات الاتصال التي توظف تكنولوجيات متقدمة، مثل CNN، وبالنقل اليومي ليس للمشاهدين الأميركيين فحسب، ولكن لمشاهدي آسيا، إفريقيا، أوربا، أستراليا، كندا وأميركا اللاتينية. وقبل أن تصدر هيئة المحلفين حكمها، كان الجمهور الأميركي والعالمي قد استخلص أصلا خلاصته حول إدانة أ.ج سمبسون أو براءته. كانت القضية قد أثارت العواطف والانفعالات ما حتم على رئيس الولاياتالمتحدة أن يتدخل، يوم النطق بالحكم، ليدعو إلى إعمال العقل. وقرار «عدم الإدانة» الذي رحبت به المجموعة الأفرو أميركية ترحيبا واسعا، قابلته أغلبية البيض بالاستنكار والذهول. فلو لم تكن وسائل الإعلام قد أضفت على المحاكمة كل هذه الهالة وهذا الطابع من الإثارة، هل كان الانفعال الذي تنامى حول القضية سيبلغ هذا القدر من الكثافة؟ فما أكثر من يرون أن الطريقة التي تسلطت بها وسائل الإعلام على هذه القضية ساهمت في تحويل المحاكمة من أجل جريمة قتل مزدوجة إلى مسلسل. في حين يرى البعض خدمة وسائل الإعلام، التي يرون أنها لعبت دورها المشروع في أخبار الجمهور. «وأن ضرب الصحافة وخنق حريتها، هو مثل محاولة تغيير الواقع بكسر المرآة». قضية العميد ثابت: بدأت الحكاية بشكاية تقدمت بها امرأة تعرضت للاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف من طرف العميد، تطورت القضية إلى عملية تفتيش، لشقة العميد، وعثر المحققون على أشرطة فيديو، صورت مشاهد جنسية خليعة لأكثر من 500 امرأة وفتاة. أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، حضوريا ونهائيا، حكما بالإعدام على المتهم، ثابت محمد في قضية كانت لها تداعيات على مؤسسة الأمن، بالنظر إلى الاهتمام الإعلامي الكبير الذي خصص لمحاكمة تحولت إلى مسلسل شيق في شهر رمضان يحمل بين طياته كل عناصر الإثارة والتشويق الدراميين. السؤال هل هذه الضجة الإعلامية لم تؤثر في القاضي الذي أصدر الحكم؟ قضية عمر الرداد: البستاني البريء الذي حوكم ب18 سنة سجنا بتهمة قتله لمشغلته جيزيل مارشال، القضية التي أثارت الكثير من الأسئلة والتي يتداخل فيها ما هو قضائي وإعلامي، حيث شغلت الرأي العام الفرنسي، وتدخلت السلطات المغربية على الخط على أعلى مستوى وأدت هذه التدخلات إلى حصول عمر الرداد على عفو جزئي من رئيس الجمهورية وروجت وسائل الإعلام لهذه القضية وركزت على الخطأ الإملائي في الجملة التي كتبتها مارشال «Omar m'a tuer» عوض «Omar m'a tuée» قضية قائد الدروة السيد الحسين عربان قضية قائد الدروة أثارت الرأي العام الوطني بشدة، وتعدى صداها الحدود المغربية. تدخل السيد رئيس الحكومة قائلا: «لا أريد أن أتدخل في القضاء، إنهم قاموا بابتزازه ولكن أتساءل لماذا يحاكم في حالة سراح، والآخرون في السجن رغم أنه وجد في فراش سيدة متزوجة» ألا يعتبر هذا تدخل وتأثير على القضاء؟ وسائل الإعلام والقضاء: ما قبل المحاكمة: أثناء مسطرة التحقيق يمكن أن تكون مصالح وسائل الإعلام والقضاء متضاربة. فاهتمام وسائل الإعلام بحدث بعينه يتولد مع الحدث نفسه. ففي حالة ارتكاب جريمة تستأثر باهتمام الجمهور، مثلا، فإن القيمة الإخبارية للحدث تتناقص يوما بعد يوم. فالصحفيون يتدافعون، لأن كل واحد منهم يريد أن يكون أول من يمرر الخبر. وفي بعض الأحيان، تكون السرعة هي أولى الأولويات. أما المسطرة القضائية، فتتبنى طريقة مغايرة إزاء نفس الحدث. خلال المحاكمة: خلافا لمرحلة التحقيق، فإن الجمهور والصحافة يمكنهما حضور المحاكمات بحرية. فحرية التعبير وإدارة العدل لا تتعارضان خلال فترة المحاكمة، بل توجدان على نفس كفة الميزان، وعدالة المحاكمة يضمنها طابعها العلني. إلا أن وسائل الإعلام قد تقوم، بحكم طبيعتها نفسها، بتحريف الوقائع بما في ذلك عبر الإشارة إلى عناصر تعبير غير مقبولة أو عبر الكشف عن هوية أشخاص في قضايا حساسة. فالمعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام قد تحمل الجمهور على استخلاص خلاصات معينة فيما يتعلق بالمآل الذي سوف تعرفه محاكمة بعينها، بيد أن هذه الخلاصات قد تكون مختلفة عن تلك التي يتوصل إليها القاضي، معتمدا (الصحفي) على التشويه (نظرية كلود شانون حول عناصر عملية الإعلام). بعد المحاكمة عند انتهاء المحاكمة، فإن المصلحة الوحيدة التي تبقى قائمة هي تلك التي تتصل بنزاهة القضاء. وعلى هذا النحو، فإن أهم ما يميز مرحلة ما بعد المحاكمة هو ضبط الانتقادات التي توجه إلى القرارات القضائية. استقلال القضاء وحرية الصحافة إن استقلال الصحافة رهين، إلى حد كبير، بالالتزام النضالي للقضاء. فمن المهم أن نسجل أن القضاء والصحافة شكلا، سواء في الولاياتالمتحدةالأمريكية أو في الهند، الركيزتين الدسورتين للمجتمع. وقد بات، اليوم، داخلا في سجل التاريخ أن القضاء والصحافة عرفا، أثناء فضيحة ووترغيت، كيف يحافظان على استقلالهما وقوتهما إزاء سلطة تنفيذية متورطة في الفساد والشبهات، وفي مواجهة سلطة تشريعية تتوزعها المصالح الحزبية، وتعوقها التماطلات المفرطة. فالحرية كما عرفها فولتير: «فهي عندما أقدر على ما أريد فهي حريتي». لم تعد الوسائل التي تذيعها وسائل الإعلام مقصورة على هذه القرية أو هذه المدينة أو حتى هذا البلد بعينه. فالتكنولوجية الحديثة تحملها بصورة فورية خارج دوائر الاختصاص الترابية. ووسائل الإعلام، بما لها من قوة وبما تنطوي عليه من برغماتية، يمكنها، بالنتيجة، أن تلعب دورا هاما. كما أن من شأن حرية الصحافة، سواء السمعية المكتوبة أو الإلكترونية، أن تؤثر في مجرى القضية الرائجة، ومع ذلك فليس هذا سببا ليخلع القاضي، ببساطة، جبة القضاء ويتخلى عن جهوده الرامية إلى فرض احترام سيادة القانون داخل هيئة القضاء. العلاقة المتوترة بين المحاكم ووسائل الإعلام في جل الديمقراطيات الحديثة، لا تكون العلاقات بين الصحافة والمحاكم ودية جدا. هذا الأمر، في حد ذاته، ليس سيئا، لأن صفارات رجال الإطفاء الزاعقة التي تقض مضجعكم أثناء الليل، تحميكم كذلك من الحريق». فأعضاء الصحافة، مستعدون لقبول الإكراهات التي تفرضها «سيادة القانون» كما يعبر عنها الأستاذ هايك Hayek. غير أن الصحافة ليست مستعدة لقبول القواعد الخاصة «adhoc» التي يفرضها القضاء حسب مزاجهم، أهوائهم أو استجاباتهم. منظر القانون هو الذي كان ينعت القانون المبني على العرف والاجتهاد القضائي بقانون الكلب «Dog-Low». فعندما ترغبون في تطويع كلبكم على أمر ما، فإنكم تنتظرون حتى يمر إلى الفعل، ثم تضربونه عقابا له على ما اقترافه، هذه هي الطريقة التي يستعملها القضاة لخلق القوانين لي ولكم». والمثال الملموس، في انجلترا، على منع النشر والتعليق على الإجراءات الجارية، هي قضية السانداي تايمز، والمسماة كذلك بقضية تاليدوميد Thalidamide. ومفادها أن دواء محتويا على مادة التاليدوميد تناولته نساء حوامل قد تسبب في تشوهات خلقية لدى أزيد من 400 طفل ولدوا في انجلترا بين سنتي 1959 و1961. وعلى امتداد السنوات اللاحقة، بدأ تقديم دعاوى ضد الشركة التي كانت قد صنعت الدواء. بعض هذه الدعاوى، سويت بطريقة حبية، فيما بقيت حالات أخرى تنتظر البت في موضوع المفاوضات. وفي 1973، نشرت السانداي تايمز أول مقال من سلسلة مقالات تنادي بالالتفات إلى شقاء الأطفال، وسوف تصدر مقالات أخرى. طلب الوكيل العام من المحكمة، بناء على شكوى من أحد الصناع، إصدار حكم تمهيدي بمنع نشر المقال الثاني، بعلة أن التعليق على إجراءات جارية في انتظار البت ينزع إلى التأثير على السير العادي للعدالة. موقف المشرع المغربي من جنحة التأثير على القضاء: المشرع المغربي وضع ترسانة من القوانين بهدف منع التأثير على القضاء، حتى يبقى في مأمن عن أي تأثير أو توجيه، من خلال الفصل 266 من ق.ج الذي ينص على ما يلي: يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 263 على: الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما. والمقصود بذلك أن تكون النية منصبة على التأثير على القضاء ومنه على الحكم الذي سيصدر. فالصحافة يجب عليها أن تتحرى الحياد والمصداقية بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤثر على القضاء. وكلمة قضاء التي جاء بها المشرع تشمل قضاة الحكم والنيابة العامة أو غيرهم من المكلفين بالتحقيق، بما في ذلك الخبراء. «يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» سورة الحجرات الآية 6. لأن المحاكمة العادلة تستوجب حماية عقيدة القاضي من كل صنوف التأثير الخارجي أثناء سير الدعوى، حتى ولو كان ما تم نشره علنا صحيحا. هذا وتعتبر جريمة التأثير على القضاء أثناء سير الدعوى من الجرائم العمدية، فلا بد من أن يتوفر فيها القصد الجنائي العام، حيث يتوفر فيها عنصري العلم والإرادة، فالجريمة تقوم حتى ولو لم تتحقق النتيجة، ما دامت الإرادة منصبة أساسا على تحقيق فعل التأثير. ويستوي في طرق التأثير المديح أو التشكيك في قدرة القضاء مادام أن هناك ما يفيد التأثير على سير الدعوى. النشر المؤثر: المشرع أباح نشر وقائع الجلسات، ومتابعة أطوارها ضمانا لحرية الإعلام، وحق المواطن في المعلومة، وتأكيدا للهدف من علانية الجلسات، فقد يعمد الصحفي إلى نشر مقالات تحليلية وإبداء وجهة نظر في ذات القضية، إلا أن هذا النشر قد يكون فيه نوع من التأثير على الرأي العام، ومنه على القضاء. كما أن الفقه يذهب إلى أن نشر الجلسات العلنية عن سوء نية يتمثل في تشويه الحقيقة للقارئ والسامع، فينقل صورة مخالفة للحقيقة، بهدف الوصول إلى مرمى آخر غير الذي انصبت عليه نية المشرع وأباحت النشر من أجله، ومن شأن ذلك أن يؤثر في القضاء، فالقاضي إنسان تتجاذبه عدة عوامل سيكولوجية قد تخضع لبعض التأثيرات رغم محاولة صدها. خطورة وسائل الإعلام قد يؤدي نشر خبر أو رأي في إحدى الصحف إلى إحداث فتنة واضطراب كبير في المجتمع، والأمثلة العملية كثيرة: ما نشرته الصحف (جريدة الشعب مثلا) عن كتاب وليمة أعشاب البحر للكاتب السوري حيدر حيدر، رغم ما تضمن من عبارات إلحادية ومساس بالعقيدة، صدرت 1983 في سوريا، تدور أحداثها حول مناضل شيوعي عراقي هرب إلى الجزائر، غير أنه يلتقي بمناضلة قديمة تعيش عصر انهيار الثورة والخراب الذي لحق بالمناضلين هناك. وبعد 17 سنة وإثر إعادة طبعها في مصر سنة 2000، أحدثت جدلا ومنعها الأزهر بدعوى الإساءة إلى الإسلام. الخلاصة: إن علاقة الصحفي –وهو روح الصحيفة ومحركها ومحرر مضمونها وما يراد بها من أفكار وآراء– بالقارئ ينبغي أن تقوم على أساس من الصدق والموضوعية واحترام الحقوق. فالفرد العادي بالنسبة للصحفي هو إنسان أعزل في مواجهة فارس مزود بسلاح القلم ذي الكلمة المطبوعة ويستطيع بقلمه أن يخدعه، وأن يفضح خصوصياته، وأن يؤثر على سير العدالة. وعليه، فدور الصحفي يجب أن يتوقف عن حد نقل الوقائع بحياد وموضوعية دون إدانة للمتهم أو تبرئة لساحته، تاركا ذلك لمحاكم القضاء باعتبارها صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الجنائية. إلا أن الذي يحدث الآن عكس ذلك تماما، إذ غالبا ما تحبذ وسائل الإعلام جانب الإدانة، لأنه الأكثر إثارة لفضول الجمهور، وتهدئة لنفوسهم، ناسية قرينة البراءة اللصيقة بالاتهام. تبرز قبل في التحقيقات الأولية من أدلة الإثبات، وتسلط الضوء على الضحايا، وتستنكر بشاعة المجرم، وتبرز صوره وملامح شخصيته، وهو لازال في حكم البريء قانونا. 1. قضية لاعب كرة القدم سمبسون في الولاياتالمتحدة الأميركية، أو قضية عمر الرداد بفرنسا أو قضية العميد ثابت في المغرب...) وآخرها قضية مي فتيحة، والقائد المتلبس بالرذيلة بمنطقة الدروة... 2. كلمة مختصرة للسيد الحبيب بلكوش، مدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان «وسائل الإعلام والسلطة القضائية» فبراير 2004 أكدال. الرباط الطبعة الأولى. 3. منى رشماوي- مديرة «المركز من أجل استقلال القضاء والمحاماة» دجنبر 1995 المرجع نفسه ص 11. 4. هسبريس الأحد 1 ماي 2016 «بنكيران وقضية قائد الدروة». 5. العقوبة التي قررها الفصل 263 من ق.ج هي الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة 250 إلى 5000 درهم. 6. قضية نبيلة من مدينة بني ملال شبيهة انتحارية باريس، حيث تسعى صحيفة يلي ميل البريطانية للتوصل إلى اتفاق معها، وقدمت الصحيفة اعتذارا مباشرا من خلال مبعوثين لها حلا ببني ملال. العربية – الحدث – 23/11/2015. يعتمد هذا النمودج على نظرية المعلومات التي قدمها كلود شانون سنة 1984 والمكونات الأساس باختصار لهذا النظام الاتصالي هي كالتالي: - مصدر المعلومات - نقل الرسالة - جهاز الإرسال - الرمز - التشويش - الاستقبال من لدن الجمهور - الهدف – التأثير، وهذا الأخير هو نتيجة الاتصال، وهو يقع على المرسل والمتلقى على السواء، وقد يكون الأثر نفسي أو اجتماعي ويتحقق عبر وسائل الإعلام من خلال تقديم أخبار ومعلومات. 7. «كل نقد يوجه ضد قاض بعينه من أجل قرار قضائي أصدره يكون ضربة موجهة إلى استقلال القضاء، إنه مؤشر على إرادة أصحابه المتجهة إلى إكراه العدالة على تبني أفكارهم الخاصة المسبقة، وبالتالي التأثير على اتخاذ القرارات القضائية» (القاضي ب بغداتي) «الضغوط على استقلال القضاء وعوائق هذا الاستقلال» نشر (م.ا.ق.م) العدد 23 ص 14 إلى 25 – 1989 ذكرته منى رشماوي المرجع نفسه ص 29. 8. ب.ن. باغواتي رئيس سابق المحكمة العليا بالهند ورئيس المجلس الاستشاري للمركز من أجل استقلال القضاء والمحامين «انتقاد وسائل الإعلام للقضاة وللقرارات القضائية» ص 45. 9. ما يكل كيربي – رئيس لجنة الحقوقيين الدولية، قاض بالمحكمة العليا لأستراليا «عولمة التكنولوجية الجديدة لوسائل الإعلام وتأثيرها على استقلال القضاء ص 83. 10. مقولة للقاضي بورك Burke ذكره ف.س ناريمان – رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحقوقيين الدولية، ورئيس جمعية هيئة المحامين بالهند، وكيل عام سابق، محام «عوائق حرية التعبير هل تخدم قضية العدل؟» ص 126. 11. المدعي العام ضد صحيفة التايمزTimes Newpapers. A.G.C. AC 2731974. 12. جريدة الصباح الاثنين 9 يونيو 2014. «ثابت. نزوة تقود إلى الإعدام» 13. حاتم بكار «حماية حق المتهم في محاكمة عادلة» منشأة المعارف. الإسكندرية ص 415. 14. العلانية يقول نبرابو «جيئوني بقاض كما تشاؤون، متحيزا، أو مرتش، أو عدوانيا إذا شئتم ذلك لا يهم مادام أنه لا يفعل شيئا إلا أمام الجمهور» حاتم بكار المرجع نفسه ص 184 ذكره محمد الأزهر. «السلطة القضائية في الدستور» الطبعة الأولى 2013. مطبعة النجاح الجديدة ص 134. 15. راجع مقال عبد الواحد شعير «القضاء وسيكولوجية القاضي» الصباح. راجع كذلك الفصل 54 من قانون الصحافة. 16. ماجد راغب الحلو «حرية الإعلام والقانون» 2006. منشأة المعارف بالإسكندرية ص 30. 17. قضية نصر أبوزيد خير مثال. المقالات المتعددة التي كتبت عنه، جعلت القضاء يأمر بتطليق زوجته منه، على اعتبار أنه أصبح كافرا. 18. المرجع نفسه ص 33. 19. بالرجوع إلى المادة الأولى من ق.م.ج. نجدها تتحدث عن كل متهم أو مشتبه فيه، أي سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو شريكا طبقا لمقتضيات الفصول 128 – 129 – 130 من ق.ج. (*) رئيس المنتدى المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية.