الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    القرض الفلاحي للمغرب يعقد شراكة استراتيجية مع شركة "تربة" لدعم الزراعة التجديدية    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    الوكيل العام باستئنافية مراكش يأمر بفتح تحقيق في قضية تصوير محام مكبل اليدين داخل سيارة شرطة    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن التاجر يناقش اطروحة الدكتوراه : الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء القواعد الخاصة والعامة

عالجت أطروحة الدكتوراه في القانون تحث عنوان: الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء القواعد الخاصة والعامة التي نوقشت برحاب كلية الحقوق جامعة ابن زهر من طرف الاستاذ الباحث والفاعل الحقوقي والجمعوي بن التاجر محمد، والتي تطرق فيها لاشكالية القانونية التالية: إلى أي حد توفق المشرع المغربي في توفير حماية جنائية لبرامج الحاسوب من الاعتداءات التي تتعرض لها، باعتبارها قيما يختلط فيها ما هو فكري بما هو تقني؟ وهل هذه الحماية المخولة له تعد كافية لضمان حماية أنجع لهذه البرامج؟
هذا الموضوع نحسبه ذا أهمية بالغة وهو موضوع الحماية الجنائية المقررة لبرامج الحاسوب، حاولنا التطرق من خلاله إلى التأصيل القانوني لبرامج الحاسوب بتبيان الماهية القانونية لبرامج الحاسوب وطبيعتها القانونية من قبيل هل هي مصنفات قابلة للحماية أم لا، والمبررات القانونية لحماية برامج الحاسوب، وقد توصلنا من خلال هذا الأمر إلى ضرورة تقرير الحماية الجنائية استنادا لقوانين خاصة أكثر فعالية.
كما قمنا بتحليل طبيعة جرائم برامج الحاسوب باعتبارها جرائم تختلف عن غيرها، لكونها ذات طبيعة قانونية خاصة تستمدها من أن الاعتداء ينصب على معلومات ذات طبيعة معنوية مع التطرق لمختلف التعريفات المرصودة لها، والوقوف على أهم الخصائص المميزة لها عن مختلف الجرائم التقليدية المألوفة، دون نسيان تحليل تركيبة المجرم المعلوماتي الذي يعد حجر الزاوية في هذا المجال.
وفي صلب هذه الدراسة تناولنا الضوابط المقررة لحماية برامج الحاسوب بمقتضى قواعد القانون الجنائي، إذ المشرع الجنائي خصص للجزاء الجنائي في هذا المجال حيزا مهما من النصوص القانونية، كما بحثنا في ضوء القانون رقم 07.03 المتعلق بحماية المعالجة الآلية للمعطيات والمتمم للقانون الجنائي على قواعد تكون ملائمة مع ظاهرة الإجرام المعلوماتي عموما وللاعتداء على برامج الحاسوب خصوصا، غير أنه تبين أن النهج الذي سلكه المشرع المغربي، والمتمثل في ضم جرائم الحاسوب إلى نصوص القانون الجنائي، وإن كانت له فوائد عملية إلا أنه يبقى في إطار علم القانون نهجا معيبا، دون إغفال ذكر المقتضيات التي تهم البحث والواردة في القانون رقم 05/53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات.
غير أنه تبين وفي ظل القوانين المذكورة أعلاه، أنها لا تخول حماية ناجعة لبرامج الحاسوب باعتبارها قواعدا عامة، ومنه علمنا أنه لا زلنا بحاجة لقواعد قانونية أخرى لحماية هذه البرامج، مما حذا بنا للبحث عن ضوابط أخرى أكثر فعالية، وهو ما وجدناه من خلال القانون رقم 2.00 المعدل والمتمم بالقانون رقم 34.05 وقانون رقم17-97 المتعلق بالملكية الصناعية، إذ تطرقنا لمدى كفايتهما في تحقيق الحماية المرجوة من الاعتداءات على هذه الأموال المعنوية بطبيعتها. لكون المشرع المغربي قد حسم الأمر بخصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة حين أدخل معلومات برامج الحاسوب ضمن الملكية الأدبية والفنية.
ونظرا لكون الأمن المعلوماتي مفهوما مستجدا في الساحة القانونية الوطنية والدولية، فقد تطرقنا للحماية الجنائية الدولية لبرامج الحاسوب، بعدما أضحت ضرورة حتمية، تقتضي تكاثف جهود المجتمعات بإصدار تشريعات لمقاومة هذه الجرائم، وفي هذا الصدد عرضنا لدور المنظمات الدولية في حماية برامج الحاسوب، كما عالجنا دور كل من الهيئات الوطنية والإقليمية في هذا المجال.
وفي الأخير خلص إلى عدد من النتائج التي تعد إجابة عن التساؤلات التي طرحها في هذه الدراسة:
نتائج الدراسة
1 - التعريف بالبرامج و تميزها عن الأنظمة المشابهة لها مع التوصل إلى أن القيمة الذاتية لهذه المعلومات توجب حمايتها جنائيا.
2 - دواعي إفراد نصوص جنائية خاصة بجرائم الحاسوب حيث أصبحت المجتمعات الحالية تعتمد على التقنية المعلوماتية في قضاء معظم مصالحها، فباستخدام المعلوميات والحواسيب مُنح المجرمون وسيلة سهلة لتحقيق مآربهم دون إمكانية أن يطالهم العقاب، الأمر الذي دفع بعدد من الدول إلى محاولة إيجاد الوسائل التشريعية لمواجهة تحديات جرائم الحاسوب.
3 - إن الجرائم التي ترتكب ضد برامج الحاسوب تختلف عن بقية الجرائم الأخرى في أن لها طبيعة قانونية خاصة تستمدها من أن الاعتداء فيها ينصب على المعلومات، وبالتالي فإن شكل الحماية يجب أن يكون تبعا لذلك مختلفا.
4 - إن حماية برامج الحاسوب بمقتضى قواعد القانون المدني حماية محدودة آلياتها وقواعد قانونية محصورة مجالاتها لا تلم بمختلف خصوصيات برامج الحاسوب، نظرا لدقة الإشكالات التي تطرحها هذه الأخيرة، وهكذا غذى من اللازم اعتمادها كقواعد تكميلية فقط لتدعيم وسائل أخرى.
5 - على مستوى القانون الجنائي نجد أن قواعده لازالت قاصرة عن توفير الحماية من الاعتداءات التي تتعرض لها برامج الحاسوب خصوصا من جراء القرصنة، ذلك أن هذا النوع من الجرائم له بعد دولي، وبالتالي يستحيل توقيع الجزاء على جل المعتدين، خاصة وأن هذا القانون لا يسري إلا داخل التراب الوطني.
6 - ومن خلال دراسة حماية برامج الحاسوب عن طريق قواعد الملكية الفكرية نستخلص أنها الحماية الأساسية إذا ما تم التعامل بمرونة مع العديد من مفاهيم قواعد الملكية الصناعية، بحيث تنسحب الحماية على البرامج إذا كانت عنصرا جديدا يستحق الحصول على البراءة.
7- إن قانون حق المؤلف المغربي شكل خطوة هامة في التشريع المغربي الحديث ومن القوانين النادرة التي تعرضت لمسألة تعريف برامج الحاسوب رغم دقتها التقنية.
8 - تبين لنا أنه تقرر إعمال حماية قانونية بهذا الخصوص، إن على مستوى القوانين العامة أو الخاصة، وإن كانت تكميلية في النوع الأول، أساسية بخصوص النوع الثاني، مع وجوب عصرنة المفاهيم القانونية حتى تنسجم وخصوصيات طبيعة برامج الحاسوب وتقدر على مجابهة كافة صور الاعتداء التي يمكن أن يكون ضحية لها.
اقتراحات
1 - نرى ضرورة الاهتمام بدراسة جرائم الحاسوب لكونها جديرة بالدراسة لما أصبح يتميز به هذا العصر بانتشار واسع للحواسيب واعتماد التقنية العالية على نطاق واسع، الشيء الذي أفرز العديد من الإشكاليات أوجب البحث لمحاولة الإجابة عنها.
2 - ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية المتبعة من قبل الدولة لتشمل هذه الجرائم المستحدثة، مع التنصيص على كافة مظاهر الاعتداء ضد برامج الحاسوب، وذلك استجابة لتحقيق مبدأ الشرعية، بحيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
3 - نرى ضرورة تولى المشرع المغربي إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك بتقرير الجرائم التي لم ينظمها بعد، كجريمة الاستنساخ وجريمة إنتاج الفيروسات... الخ، إذ يقتضي الأمر وجوب نص صريح على أنواع الجرائم التي يمكن أن تطال برامج الحاسوب.
4 - بخصوص الجانب الإجرائي نؤكد على ضرورة إفراد قواعد مسطرية لهذا النوع من الجرائم حيث تعجز القواعد الحالية على إثبات واكتشاف هذه الاعتداءات، وفي هذا الإطار نوصي بضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية لما يحمله من مقتضيات إجرائية جديدة تراعي خصوصية الجرائم المعلوماتية.
5 - نرى أنه من الأجدر تقرير قانون خاص يتضمن مقتضيات قانون الملكية الأدبية والفنية مع قانون الملكية الصناعية مع تطعيمها بقواعد القانون الجنائي والمدني، لتوفير حماية متكاملة لبرامج الحاسوب، كما أن البحث في مجال الحماية يجب أن ينصب على جميع فروع القانون المنظمة لحماية برامج الحاسوب.
6 - إن المشرع المغربي في ظل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لم يتطرق إلى عقوبة إلصاق الحكم في الأماكن العمومية وكذا على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة التي وقع فيها الفعل الجرمي المملوكة للمحكوم عليه أو الأماكن التي تحددها المحكمة، وذلك على نفقته، ونقترح أن يأخذ بها المشرع مستقبلا، زيادة على إذاعته في الوسائل السمعية البصرية كلما كان التقليد على درجة كبيرة من الخطورة.
7 - ندعو المشرع إلى إلغاء وحذف مقتضيات الاعتداء على حقوق التأليف التي يتضمنها القانون الجنائي، والاقتصار بتناولها في صلب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، لكونه يضم مقتضيات خاصة في هذا المجال، درءا للتعارض الذي قد يحصل، باعتبار أن المادة 71 من قانون حق المؤلف لم تنص على نسخ نصوص القانون الجنائي في هذا الصدد.
8 - ضرورة التأهيل الأكاديمي لمختلف المتدخلين في مكافحة جرائم الحاسوب من بتأهيل القضاة في هذا المجال، وإحداث شرطة قضائية متخصصة تتوفر على تكوين قانوني وتقني، مع أهمية انفتاحها على باقي الأجهزة الأمنية للدول الرائدة في مجال مكافحة جرائم الحاسوب والانخراط في مسلسل التعاون الأمني الدولي بخصوصها، ومن المفيد أيضا الاستفادة من التشريعات المقارنة الرائدة في حماية برامج الحاسوب من أجل صياغة تشريع وطني رائد ومتكامل في توفير الحماية الشمولية لبرامج الحاسوب.
9 -تخفيض سعر النسخة الأصلية للبرامج وخاصة في الدول النامية بشكل يتيح لأفراد هذه الدول لشراء النسخ الأصلية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وهو ما سيؤدي إلى تدني قرصنة البرامج في الدول.
10-لزوم إحداث سلطة وطنية مركزية يكون من بين اختصاصاتها فحص النظم المعلوماتية لمختلف الوزارات، مع مطالبة الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة ذات الصبغة الإستراتيجية بتطبيق قواعد الأمن المعلوماتي.
11 - وضع حماية دولية خاصة لبرامج الحاسوب، عن طريق إنشاء تشريع مستقل لحماية البرامج من مخاطر القرصنة بمظاهرها المختلفة، تهتدي على ضوءه الدول بمجموعها وتلتزم به، بهدف وضع تشريعات وطنية مستقلة هي الأخرى عن باقي التشريعات، وتحديدا تشريعات حق المؤلف التي عملت معظم النظم والقوانين على حماية برامج الحاسوب من خلالها.
12 - الاهتمام بدراسة الجوانب المتعلقة بالأمن المعلوماتي على الصعيد القانوني والصعيد التقني في المناهج الأكاديمية بالجامعات المغربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.