بعد تشكيل المجالس الجماعية المنتخبة، يطرح السؤال حول مدى استعداد هذه المؤسسات المنتخبة لتفعيل مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بتشكيل الهيئة الاستشارية كما جاء في الباب الخامس المادة 119 و 120 من الميثاق الجماعي، تطبيقا لأحكام الفقرة للأولى من الفصل 139 من الدستور، و التي تنص على إحداث آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة المواطنين و الجمعيات في إعداد البرامج و تتبعها وللتذكير فإن المادة 120 من الميثاق الجماعي تنص على إحداث هيئة استشارية بشراكة مع المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص تسمى "هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ". لذا وجب إشراك جمعيات المجتمع المدني بجميع تخصصاتها و فئاتها المستهدفة من شباب و طفولة و نساء وذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة حتى لا تتكرر التجارب السابقة بهذه المؤسسات المنتخبة التي تشتغل بشكل فردي دون إشراك محيطها وساكنتها في وضع مخططات اقتصادية وتنموية متعلقة بالجماعات الترابية . لذلك فالمرحلة الحالية تقتضي تفعيل هذه المقتضيات ضمن القوانين التنظيمية وفي الميثاق الجماعي، فلا تنمية بشرية حقيقية بدون مشاركة فاعلة ووازنة للمجتمع المدني، خصوصا في مجال المشاركة في التقرير والتقويم للعمل الجماعي والجهوي طبقا لروح الدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية و المناصفة.