- من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير: سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛ - من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير؛ تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛ يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير)). لكن، عدم إجراء إنتخابات مندوبي الاجراء وفق التواريخ والاجراءات التي تحددها وزارة التشغيل (المادة 447) تعرض المشغل لعقوبة مالية، حسب المادة 463 التي نصت على أنه ((يعاقب بغرامة من 25.000 درهم إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة 447 وفي حالة العود تتضاعف الغرامة المذكورة أعلاه)). فضلا عن ذلك، فإن مشرع المدونة لم يمنع المؤسسات التي تشتغل أقل من عشرة أجراء دائمين، من امكانية انتخاب مندوبي الأجراء، حيث نصت مقتضيات المادة 431 على أنه ((يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي)). رابعا: أهلية الترشيح إذا كان مشرع المدونة سمح للأجير من الدخول في عداد الناخبين عند إكتمال السن السادسة عشرة، مع قضاء ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة، ولم يصدر في حقه أي حكم نهائي، سواء تعلق الأمر بعقوب جنائية أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل جناية أو جتحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره، حسب المادة 438 من المدونة، لكنه شدد في سن الترشح، بحيث عوض أن يأخذ المشرع بالأهلية الكاملة في تولي مهام التسيير و التى لا تكتسب إلا ببلوغ 18 سنة كاملة، فقد اشترط مشرع المدونة على الأجير المرشح لمهمة مندوب الأجراء بلوغه عشرين سنة كاملة، ومع قضاء في الشغل ما لايقل عن سنة، وبصفة متصلة، وذو جنسية مغربية، حيث نصت مقتضيات المادة 439 من المدونة على أنه ((يؤهل للترشيح للانتخابات، الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة، لمدة متصلة لا تقل عن سنة، باستثناء أصول المشغل، وفروعه، وإخوته، وأصهاره المباشرين. يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي، قضاء مائة وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خلال الموسم الفارط، بمثابة سنة من الشغل)). خامسا: مهام مندوبي الأجراء عمل مشرع المدونة على توسيع مهام مندوبي الأجراء، حيث تضمنت مدونة الشغل العديد من المهام التي أسندت لمؤسسة مندوب الأجراء والتي يستشار فيها، تهم تنظيم الشغل بالمقاولة، والتي نلخصها ونوضحها من خلال المقتضيات القانونية التالية: * عند لجوء المشغل إلى إصدار عقوبات تأديبية في حق الأجراء، ييجب مؤازرة الأجراء عند تأديبهم(10) من طرف مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة، حسب المادة 62 من المدونة، التي تنص على أنه ((يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل)) ، وحسب المادة 37 من المدونة، فإن حضور مندوب الأجراء ضروري عند اتخاذ المشغل في حق الأجير عقوبة التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى 8 أيام، وكذا عند التوبيخ الثالث في حق الأجير أو عند نقله إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء ولم يراعي مكان سكنى الأجير، ففي هذا الصدد يتم تطبيق المادة 62 السالفة الذكر. * عندما يعتزم المشغل فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو مايماثلها، أو لأسباب اقتصادية(11)، يلزم على المشغل أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، حيث نصت مقتضيات المادة 66 من مدونة الشغل على أنه ((يجب على المشغل في المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو في للاستغلالات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها، أو في مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو مايماثلها، أو لأسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد فئات الأجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل. ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثارها السلبية، بما فيها امكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى. تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها خمسين أجيرا. تحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمندوبي الأجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل)). * عند وضع المشغل للنظام الداخلي، وجب عليه اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، حيث نصت المادة 138 على أنه (( يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه. يخضع كل تعديل للنظام الداخلي، لشكليات الاستشارة والموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة)) (12). * عندما يتولى المشغل تحديد في النظام الداخلي الشروط والمكان والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، حيث نصت مقتضيات المادة 141 على أنه ((يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر )). * عند لجوء المشغل إلى تغيير نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل، يمكن استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، طبقا للمادة 184 من المدونة الذي تطلب إصدار نص تنظيمي، وفي هذا الشأن صدر مرسوم رقم 2.04.569 صادر في 29 ديسمبر 2004 يحدد تطبيق اجراءات هذا المادة، حيث نصت المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه (( يمكن اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل بشكل يراعي حاجيات المؤسسة وطبيعة نشاطها وظروفها التقنية وقدراتها البشرية، وذلك وفق الشروط التالية: - استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛ -وضع برنامج توقعي لتغيرات مدة الشغل خلال السنة أو فترة من السنة؛ -احترام أجل للإخبار بكل تغيير يطرأ على برنامج توزيع مدة الشغل لا يقل عن ثمانية أيام)). * عند لجوء المشغل إلى توزيع المدة السنوية الاجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة، للوقاية من الأزمات، يمكن استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، حيث نصت مقنضيات المادة 185 من المدونة على أنه ((يمكن للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم. لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أن يقلص من مدة الشغل العادية ولفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته. يؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50% من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء. إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص. وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 أعلاه)). * عند عزم المشغل تقليص من مدة الشغل العادية، ألزمه المشرع من إبلاغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وفق مقتضيات المادة 186 من المدونة التي نصت على أنه ((إذا كان المشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص، وأن يزودهم في نفس الوقت بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها. يجب على المشغل أيضا استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم في كل إجراء من شأنه أن يحول دون التقليص من مدة الشغل العادية، أو يخفف من آثارها السلبية. تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين في المقاولات التي يزيد فيها عدد الأجراء عن خمسين أجيرا)). * في حالة تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة نتيجة توقف الشغل جماعيا أو جزء منها أو لأسباب قاهرة، والتي لا تتم العملية إلا بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وفق ما جاءت به المادة 189 من المدونة على أنه ((يمكن، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. يمنع في كل الأحوال : - العمل لأكثر من 30 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة؛أ - أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم؛ - أن تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات)). * عندما يتحتم على المشغل زيادة استثنائية في حجم الشغل، يمكنه من تشغيل للأجراء خارج مدة الشغل العادية، لكن بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، حسب المادة 196 من المدونة الذي تطلب إصدار نص تنظيمي، وقد حدد مرسوم 1.04.570 المؤرخ في 29 ديسمبر 2004، الساعات الاضافية المسموح بها سنويا لكل أجير إن تطلب ذلك، حيث نصت المادة الثانية من هذا المرسوم، على أنه ((يمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية في حجم الشغل، أن يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80 ساعة شغل لكل أجير. (يتبع) يمكن للمشغل، بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، إذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تتطلب ذلك، تشغيل أجرائه 20 ساعة إضافية أخرى، على ألا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية الإجمالية 100 ساعة في السنة لكل أجير )). * عند تنظيم المشغل للراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء، لكن لا بد من استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، حسب المواد 211 و212 و214 من المدونة الذي تطلب إصدار نص تنظمي، وقد جاء مرسوم 2.04.513 المؤرخ في 29 ديسمبر 2009 لينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة او المقاولة، لكن بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، حسب المادة الأولى من هذا المرسوم، حيث نصت على أنه ((يمكن للمشغل، أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة ، مع مراعاة التدابير التالية: استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛ إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي نظم بها الراحة الأسبوعية؛ - تعليق جدول يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية، وذلك في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم ؛ - الأخذ بعين الاعتبار حالة الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين)). * عند قيام المشغل باستدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، يمكن بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، حيث نصت المادة 227 من المدونة عل أنه ((يمكن، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، شرط أن تستدرك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تلك العطلة، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مدة الشغل عشر ساعات في اليوم. يمكن أن يقع الاستدراك في يوم الراحة الأسبوعية الذي اعتادته المؤسسة، غير أنه لا يمكن مباشرة هذا الاستدراك إذا صادف يوم الراحة الأسبوعية يوم عيد مؤدى عنه. يجب على المشغل، أن يبلغ كتابة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، التواريخ التي سيباشر فيها الاستدراك. * عند تولي المشغل تحديد توزيع تواريخ العطلة السنوية بستشار مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وفق المادة 245 من المدونة التي نصت على أنه ((يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة المعنيين بالأمر، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء، ومدة الأقدمية في المقاولة. غير أنه يمكن، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأمر، إما تقديم تواريخ مغادرتهم، قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه الحالة، يجب على المشغل أن يقوم، قبل مغادرة الأجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في المادة 246 أدناه، وإما تأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه الحالة يجب على المشغل أن يقوم، في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته السنوية المؤدى عنها، بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل. يقوم المشغل في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل)). * عند إحداث المشغل لمصالح طبية مستقلة للشغل، يجب على رئيس المصلحة توجيه تقرير سنوي إلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، حيث نصت المادة 307 من المدونة على أنه ((يتولى رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، إدارة المصلحة. ويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا حول تنظيم المصلحة، وسيرها، وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وإلى مناديب السلامة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية التي يسري عليها النظام المنجمي. يحدد نموذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل)). * عند إحداث المشغل للجنة السلامة وحفظ الصحة، يجب إنتحاب داخل هذه اللجنة مندوبي الأجراء وممثل أو ممثلين نقابيين المقاولة عند وجودهما، حسب المادة 337 من المدونة، حيث نصت على أنه ((تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من :- ...- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛- ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهم)) (13). * في حالة النزاعات الفردية، يتولى مندوبو الأجراء من تقديم جميع الشكايات الفردية،حيث نصت المادة 432 على أنه ((تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في : - تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛ - إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها)). * عند إحداث المشغل للجنة المقاولة، يجب إنتحاب داخل هذه اللجنة مندوبو الأجراء وممثل أو ممثلين نقابيين المقاولة عند وجودهما، حيث مشاركتهم في التدبير الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة من خلال عضويتهم الالزامية في لجنة المقاولة(14)، حسب المادة 465 من المدونة التي نصت على ((تتكون لجنة المقاولة من -...- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ -ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودها...)) (15). إضافة إلى ذلك، نجد أن مدونة التجارة عند حديثها عن الوقاية الخارجية والتسوية المادية، نصت في مادتها 548 على أنه ((...يمكن لرئيس المحكمة، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاءه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمدين وذلك عن طريق مراقب الحسابات أو الادارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص أخر)). 1 أنظر موقع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وكذا موقع «تربية وتعليم». Françoise Favennec-Herry. Pierre-Yves Verkeindt, Droit du Travail ,p 280 2 3 Le Goff, les relations collectives de travail, P115 4 محمد المعاشي، «مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي: بين الواقع القانوني وضرورة الاصلاح»، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009. 5 إن إخراج مدونة الشغل للحيز الوجود كان من ضمن المطالب الأساسية الذي جاء به التصريح المشترك لفاتح غشت 1996، ومع دخول المغرب تجربة التناوب التوافقي وضعت صيغة جديدة لمشروع مدونة الشغل سنة 1998، عرضت على لجنة مكونة من ممثلي المشغلين والنقابات العمالية الاكثر تمثيلية لدراستها، وفي إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف، أعطى إتفاق 30 أبريل 2003 دفعة قوية لمناقشة مشروع مدونة الشغل، والذي تم التوصل إلى نص توافقي بشأنه أحيل للمصادقة على المجلسين المستشارين والبرلمان. 6 راجع حوار محمد المعاشي مع جريدة المنعطف عدد 4900 بتاريخ 15 أكتوبر 2014. 7 راجع مقال محمد المعاشي،» الآليات القانونية لفض نزاعات الشغل الجماعية»، المنشور في الجرائد الوطنية وفي المواقع الالكترونية. 8 محد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدةالدارالبيضاء، الطبعة الأولى، سنة 2005, ص 148. 9 محمد المعاشي، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص117 . 10 راجع مقال محمد المعاشي،»الإجراء التأديبي في حق الأجير بين الواقع والقانون» المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 11 راجع مقال محمد المعاشي،» المقاولات...وخرق المسطرة القانونية لطرد الأجير»، المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 12 راجع محمد المعاشي، «المقاولة... والزامية وضع النظام الداخلي»، المنشور فيالجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 13 راجع مقال محمد المعاشي، «حفظ صحة الأجراء وسلامتهم في ظل مدونة الشغل»، المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 14 محمد المعاشي، «لجنة المقاولة والصعوبات التي تعترض لها في غياب أجهزة المراقبة»، المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 15 راجع مقال محمد المعاشي، «إتفاقية الشغل الجماعية والآليات القانونية التي تساهم في إبرامها»، المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية.