تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بمقترح تعديل قانون الجنسية المغربية، وهو المقترح الذي تروم من خلاله فرق المعارضة إلى إسقاط الجنسية عن المغاربة المقيمين بالمستوطنات الاسرائيلية فوق التراب الفلسطيني المحتل. واعتبر المقترح أن برامج وأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل وراء خطوط 4 يونيو 1967، تعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الانساني بصفة خاصة. كما أن مجلس الأمن أكد في قراره رقم 242 الصادر بتاريخ 22 نونبر 1967، أن تحقيق مبادئ ميثاق الأممالمتحدة يستوجب سحب القوات المسلحة من الأراضي التي احتلتها اسرائيل في النزاع، حيث دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 388 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1973 جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 222 بجميع أجزائه. ورأت فرق المعارضة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) أن أعمال الاستيطان التي تقوم بها دول الاحتلال، تعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي والانساني، ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 غشت 1949 ، تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما تنص المادة 85 من البروتوكول الأول الاضافي إلى اتفاقيات جنيف، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، والمؤرخ في سنة 1977 على أن قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة داخل نطاق سكان تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 الاتفاقية الرابعة، وتعد بالتالي انتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني، كما أكد مجلس الأمن الدولي في قراره المؤرخ بتاريخ 22 مارس 1979. ويضيف المقترح أن الممارسات الاسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عقبة خطيرة في وجه السلام في الشرق الأوسط، وليس لها أي سند قانوني. واستندت المعارضة في مقترحها أيضا الى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 دجنبر 2005، حيث أكد أن المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث طلبت الأممالمتحدة من اسرائيل أن تقبل تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب. ومن هذا المنطلق رأت فرق المعارضة أن استيطان الأشخاص المغاربة للمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل بعد 4 يونيو 1967، مخالف للالتزامات الدستورية للدولة المغربية بتشبثها بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا. ولعزم الدولة المغربية على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم، والتزامها بحماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. كما أن الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من الدستور تنص على أنه يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان.