ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواجب الذي يبرر حق الإضراب
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 11 - 2010

لقد اتسمت الحركة الاحتجاجية بقطاع العدل منذ تأسيس الفعل النقابي في بداية هذا العقد بالتدرج والتنويع في الأشكال النضالية واتخاذ صيغ احتجاجية رمزية بداية من حمل الشارة إلى الوقفات خارج المحاكم لمدة ساعة ، إلى الإضراب الجزئي الذي يشارك فيه جزء من الموظفين دون كتاب الجلسات و موظفي مكتب الشكايات و الاستنطاق بالنيابة العامة ونواب وكيل الحسابات بصناديق المحاكم إلى الاضطراب العام لمدة 24 ساعة الخ...
ثم أبدعت النقابة الديمقراطية أشكالا احتجاجية إشعاعية راقية من قبيل جلسات الاستماع على ثلاث فترات واحدة منها نظمت بنادي المحامين بالبيضاء ومحاكمة رمزية أقيمت بنادي المحامين بالرباط سنة 2008 واستغلت العديد من المنتديات والفضاءات والمنابر للتحسيس بالملف المطلبي لكتابة الضبط ولفت انتباه جميع الفاعلين السياسين ( الأحزاب و الفرق البرلمانية، سواء تلك المعارضة او الموالية للحكومة ) و الفاعلين الحقوقيين لعل أهمها تنسيقية الجمعيات الحقوقية التي قدمت مذكرة إصلاح القضاء ،وكذا الشركاء في قطاع العدل من هيئات المحامين بالمغرب، و الودادية الحسنية للقضاة ومختلف المدراء بالإدارة المركزية .
لقد اتخذت النقابة الديمقراطية للعدل أشكالا احتجاجية بشكل حضاري وسلمي طيلة سبع سنوات للتعبير عن رفضها للواقع الذي تعيشه شغيلة العدل ، رغم ما واجه فيها مناضلوها من بطش وجبروت المسؤولين ، مستخدمين كل أنواع التضييق على حرياتهم وحقوقهم النقابية وتعرضوا للتمييز والإقصاء والطرد و الابتزاز، أحيانا بسبب توجههم النقابي .
ولجأت النقابة غير ما مرة إلى توقيف حركتها الاحتجاجية لإبداء حسن النية من طرفها واستعدادها للتعاطي الايجابي مع ملتمسات الوزارة ومنحها مهلة كي تستطيع تنفيذ التزاماتها المتفق بشأنها في محاضر جلسات الحوار، إلا أن الوضع بقي كما كان عليه دون وجود أي مبادرة ايجابية من قبل الوزارة، حيث واكب هذه الحركة الاحتجاجية ثلاثة وزراء خلال ثلاث حكومات متتابعة دون أن تتمكن شغيلة العدل من انتزاع حقها الرئيسي في النظام الأساسي الذي يشكل جوهر مطالبها والذي يجسد هويتها المهنية، مستندة في ذلك على خطب جلالة الملك بتاريخ 29 يناير 2003 ، و بتاريخ 20 غشت 2009 ،و8 أكتوبر 2010 .
كما أن جلسات الحوار التي أشرتم إليها والتي حسبما ذكر وزير العدل بلغت 23 جلسة، فهي لا تقاس بعددها وبكميتها، بل بمضمونها ونتائجها ولم تكن دائما مرتبطة بموضوع المطالب الأساسية للنقابة الديمقراطية للعدل بل هي جلسات خاصة بحل القضايا الفردية التي يواجهها الموظفون في المحاكم ، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب المعايير المؤسساتية للتفاوض القطاعي المعروفة.
2- أما ما أشار إليه السيد وزير العدل من كون النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط قد أخذ مساره التشريعي فتستوجب التوضيح كما يلي :
أولا: أن الأمر لا يتعلق بمسار تشريعي، بل بمسطرة تنظيمية تدخل في نطاق السلطة التنظيمية للحكومة على اعتبار أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم تطبيقي للنظام العام الأساسي للوظيفة العمومية وليس بمشروع قانون ، والذي يتم إيداعه بعد الانتهاء من إعداده في الغالب بمديرية الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة التي تلعب دورا تنسيقيا بين القطاعات الوزارية المعنية ، فتقوم بدراسته من الناحية التقنية والفنية حسب الاختصاصات الموكولة إليها من قبل مستشاريها، ثم فيما بعد تقوم بإرسال المشروع إلى القطاعات المعنية به ( وازرة المالية ووزارة تحديث القطاعات ) على أساس أن توقع على المشروع كدليل على موافقتها الأولية على مشروع المرسوم أو أن تبدي ملاحظاتها في ما يرجع إليها من اختصاص وتعيده إلى الأمانة العامة للحكومة، هذه الأخيرة التي قد تشكل لجانا وزارية مختلطة للتوفيق بين وجهات النظر و قد تعرضه على تحكيم الوزير الأول على أساس عرضه على المجلسين الحكومي والوزاري للمصادقة ونشره في الجريدة الرسمية ، ومع الأخذ بعين الاعتبار لعدم انتظام دورية انعقاد المجلس الوزاري، فإن عملية إصدار المرسوم لا تزيد في أقصى الحالات عن ستة اشهر( راجع : القانون البرلماني المغربي لمؤلفه محمد بوعزيز ،طبعة 2006)
لكن حسب ماهو شائع في النموذج المغربي، فإن المسار اللائحي لمشاريع المراسيم قد تستغرق بضعة أيام( كما حصل مع مرسوم الإعانات بكتابة الضبط )، وقد تستغرق عشر سنوات أو ما يزيد دون أن يكون لذلك أي مبرر باستثناء الخلفية السياسية لتلك المراسيم . كما انه جرت العادة أن يتم عرض مسودة مشروع المرسوم قبل ايداعها بالأمانة العامة للحكومة على الوزارات المعنية وهو ما حصل بالنسبة لمشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط ، حيث تم إرسال مسودة المشروع إلى وزارة تحديث القطاعات وفيما بعد إلى وزارة المالية واللذان أبديا على التوالي اعتراضيهما وتحفظهما على مضامينه ، ورغم ذلك فإن وزارة العدل لجأت إلى طمأنة النقابة الديمقراطية العدل بأن ما تم الاتفاق بشأنه هو ما سيتم إصداره وذلك بعد أن تقوم وزارة العدل بإقناع مختلف مكونات الحكومة المعنية .
والواقع يكشف زيف هذا الادعاء ، حيث أن الوزارات المعنية متمسكة بمواقفها و ماضية في مخططاتها التي أقدمت عليها منذ مدة :
- فبالنسبة للحكومة يبدأ مخطط تحديث تدبير الموارد البشرية من إصلاح نظام الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لموظفي القطاع العام ( أكثرمن 68 نظام أساسي) بغرض توحيد القواعد المؤطرة لتطور المسارات المهنية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وقد شرعت منذ سبتمبر2005 في إصدار العديد من المراسيم التي توحد نظام التنقيط والترقية وسارعت إلى المصادقة على مشاريع مراسيم الأنظمة الأساسية الخاصة بالمتصرفين والمحررين والتقنيين في المجلس الوزاري الأخير رغم اعتراض المركزيات النقابية على ذلك، بل أن هذه الأنظمة معروضة على طاولة الحوار الاجتماعي، مما يؤكد تصميم الحكومة على إصلاح نظام الوظيفة العمومية بشكل منفرد ورفضها لأي نظام أساسي لا ينسجم مع ما سطرته بخصوص منظومة التوظيف ، وقواعد الترقي ، ومكونات الأجر، ومنظومة التدبير، وهي محاور أملتها المؤسسات المالية الدولية المانحة لمشروع الإصلاح.
أمام ذلك فالقول بوجود مسار تشريعي للنظام الأساسي هو ضرب من الخيال أو أسلوب للتضليل والتمويه والقول كذلك بأن مشروع المرسوم لم يسحب ولم يرفض، يعني القول أن المشروع في مستودع التجميد المثلج للقوانين والمراسيم المنسية بأحد المكاتب التابعة للأمانة العامة في حفظ الله ورعايته !!
3- حول الزيادات التي تدعي وزارة العدل أن النقابة الديمقراطية للعدل رفضتها.
إن المتتبع للمسار التفاوضي بين النقابة الديمقراطية للعدل باعتبارها النقابة ذات التمثيلية المطلقة ووزارة العدل يعرف جيدا أن الاتفاق يتضمن :
- إصدار النظام الأساسي المتوافق في شأنه بين الطرفين ؛
- الزيادة في حجم الإعانات المستخلصة من الحساب الخاص بالشكل الذي يرفع من القيمة الدنيا ويقلص الفوارق بين القيم الموزعة على مختلف السلاليم كما هي عليها الان بالمرسوم الحالي الصادر بتاريخ 8 يوليو 2008 . وتعديل النظام التقني لكيفة صرفه
- إشراك النقابة الديمقراطية للعدل بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية في مشروع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية؛
- تحسين ولوج موظفي كتابة الضبط إلى مختلف المهن المتعلقة بالقضاء؛
إلا أن ما أقدمت عليه الوزارة يختلف تماما مع المنهجية المؤسساتية للتفاوض القطاعي ، فبعد اجتماعها مساء يوم الأحد 10 اكتوبر 2010 مع ممثلين عن وزارة المالية في الوقت الذي كان الجميع ينتظر انعقاد اللجنة الخماسية التي شكلها المجلس الحكومي، استدعت وزارة العدل الأخ الكاتب العام عبد الصادق السعيدي يوم الاثنين 11 أكتوبر 2010 لتبليغه الرد الحكومي بخصوص مطالب النقابة الديمقراطية للعدل والذي ورد في صيغته الاقتراحية كما يلي :
- اولا : الموافقة على مطلب الزيادة في إعانات الحساب الخاص (دون ان تراعي المقترحات الخاصة بتقليص الفوارق بين السلاليم وتحسين طريقة صرفه ) مقابل عدم مطالبة النقابة الديمقراطية للعدل بإصدار النظام الأساسي المتفق عليه.
- ثانيا : أن يقبل هذا المقترح الحكومي كله بالصيغة الواردة أعلاه أو يرفض كله .
- ثالثا : تقديم رد النقابة الديمقراطية للعدل قبل يوم الأربعاء 13 مارس 2010
وبعد أن اجتمعت الأجهزة الوطنية للنقابة كان ردها على هذا المقترح كمايلي :
تحويل الزيادة في إعانات الحساب الخاص إلى تعويضات مرتبطة بالنظام الأساسي بنفس الغلاف المالي ( 250 مليون درهم ) مادام الأمر يتعلق بأموال عمومية مع الالتزام بجدول زمني لإصدار النظام الأساسي .
فكان جواب الوزارة هو رفض الجواب النقابي وبالتالي العدول عن مقترحها المشار إليه أعلاه ، لكن ما فاجأ شغيلة العدل هو عرض مشروع مرسوم الإعانات الحساب الخاص على المصادقة بمجلسي الحكومة والوزراء رغم الادعاء بالعدول عن هذا المقترح.
ومع كل ذلك، ظلت النقابة الديمقراطية للعدل كما طبع مسارها النضالي دائما متمسكة بأفضلية الحوار والتشاور والاستجابة لكل مساعي الوساطة والتحكيم لفض النزاع و إنهاء التوتر بالقطاع .
كما أن النقابة الديمقراطية للعدل عند كل حركة احتجاجية تتقيد بما يمليه عليها الواجب في خلق التوازن بين المصالح المهنية و المصلحة العامة كما تم توضيحه أعلاه .
إن لجوء النقابة الديمقراطية للتصعيد هو لجوء شرعي و اضطراري أملته فداحة الوضع واستنفاذ جميع المحاولات بالشكل الذي يمكن القول معه ان النقابة الديمقراطية للعدل قد قامت من جانبها بالواجب الذي يبرر بشكل شرعي لجوءها إلى الإضراب العام .
المراجع:
1 الفصل 14 من الدستور المراجع لسنة 1996
2 جواب السيد محمد الطيب الناصري وزير العدل بجلسة الأسئلة الشفوية ليوم 26 أكتوبر 2010 ، جريدة الصباح ، عدد 3281، بتاريخ 28 أكتوبر 2010
3 حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63 -2001 محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية
4 حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس قسم قضاء الإلغاء عدد 732 بتاريخ 17-07- 2007 في الملف عدد 358 /07 غ - غير منشور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.