أفادت مصادر عليمة بأن خبراء الداخلية أرجعوا القرارات التي تم تفويضها الى أعضاء جدد في إطار التناوب على المسؤوليات لكونها مشوبة بعيوب قانونية. وكان رئيس الجماعة وبشكل مفاجئ، أقدم على إلغاء قرارات التفويض ، وذلك بإصدار قرار التفويض رقم 05- 2010 بنقل بعض المهام التي تقوم بها مصلحة الجبايات الى قسم الممتلكات كتدبير الملك العمومي ورخص الإحتلال المؤقت والإجراءات المتعلقة بالسمسرة العمومية الذي يشرف عليه النائب العاشر، ورغم أن المادة 16 من المرسوم 25 بتطبيق القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات لا ينص على قسم الممتلكات كعضو في لجنة الإستلام المؤقت والنهائي للأشغال الخاصة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد نص القرار المذكور على عضوية هذا القسم في هاته اللجن، أما القرار رقم 07-2010 الذي كلف بموجبه النائب السابع بإعداد كنانيش التحملات الخاصة بالصفقات وأنظمة المنافسة في حين أن إعداد هذه الكنانيش موكول الى القسم التقني ومن اختصاص الأطر التقنية التابعة للقسم وليس الى العضو المشرف، وبالتالي فالعبارة الأنسب هي السهر أو الحرص على الإعداد. أما القرار رقم 08-2010 الذي أوكل الى النائب الثاني للرئيس بتدبير شؤون بعض المصالح فهو تكليف يثير العديد من الملاحظات :هل التدبير ذو طبيعة إدارية أم مالية أم ماذا؟ كما أن تدبير المرأب الجماعي الذي تحجز فيه السيارات والدراجات وغيرها هو من إختصاص مصلحة الجبايات وليس القسم التقني وبالتالي الأنسب في القرار هوالمستودع الجماعي .كما أن القرار يحمل النائب الثاني المسؤولية عن المستودع الجماعي وهي المهمة التي من إختصاص موظفي القسم التقني، فالعبارة الأنسب هي السهر على حسن تدبير المستودع. و حصر نفس القرار مهام النائب الثاني في تتبع قطاعات النظافة والمساحات الخضراء والإنارة التي أبرمت في إطار صفقات ، وبتصفحنا للقرار 07-2010 نلاحظ أنه هو الآخر يحمل في طياته مراقبة تنفيذ الصفقات الأمر الذي سيترتب عنه تداخل في المصالح بين النائبين ، إضافة الى كل هذا يحمل هذا القرار التفويض في الإمضاء على جميع الوثائق دون تحديدها والقرارات المسموح له التوقيع عليها. أما القرارات 10-11-12 -2010 المتعلقة بقسم التصاميم والبنايات والتعمير فهي قرارات ناقصة بحيث اكتفى فيها الرئيس بمنح تفويض إمضاء الوثائق والترخيصات الخاصة بقطاع التعمير والبناء دون أن يتم تحديد من سيحضر اجتماعات اللجنة الجهوية للإستثمار بمدينة آسفي ولجنة الإستثمار بالجديدة ولجنة الوكالة الحضرية وهو الغموض الذي ستترتب عنه مشاكل عدة بسبب تسابق النواب على حضور أشغال اللجن لاسيما أن القرارات لم تحدد الجهة التي تمثل الجماعة في هذه اللجن، وبالتالي فإنه من خلال هذه الملاحظات يمكن الوقوف على عدم التطبيق السليم لدورية وزير الداخلية رقم 5225 حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه وغموض بعض القرارات لاسيما القرارين المتعلقين بالقسم التقني واللذين ستكون لهما سلبيات على التسيير. كما يمكن ملاحظة عدم التمييز بين اختصاصات الأقسام الجماعية الأمر الذي جعل بعض الأقسام تتطاول على اختصاصات بعض المصالح الجماعية وتأرجح قرارات التفويض بين التفويض في المهام والتفويض في الإمضاء ويمكن الجزم أن كل القرارات تفتقر لرؤية إستراتيجية مستقبلية تخص القطاعات التي هي موضوع التفويضات.