بتاريخ 19 مارس 2010، طالب عمدة المدينة، في مراسلة مسجلة تحت رقم 237، والي ولاية طنجة بإصدار الأمر بهدم الطابق الخلفي وما تم بناؤه في الارتفاق ابتداء من الطابق الخامس، مع هدم ما تمت زيادة بنائه على مستوى السدة بالبناية الواقعة بشارع بئر إنزارن بطنجة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 09-12 المتعلق بالتعمير. وعلى الرغم من كون المراسلة قد أرفقت بجميع الوثائق القانونية ،من محضر المعاينة والأمر الفوري بإيقاف الأشغال، ونسخة من الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة، فإن ولاية طنجة ما زالت تلتزم الصمت ولم تحرك ساكنا في الموضوع. مصادر من مجلس المدينة عبرت في تصريح للجريدة عن «استغرابها من عدم إقدام سلطات الولاية على تنفيذ قرار الهدم الصادر عن عمدة المدينة بالرغم من استيفائه لكل الشروط القانونية»، وأضافت ذات المصادر، أن« شكوكا كبرى تطرح حول التعاطي الجدي لسلطات الولاية مع جرائم التعمير التي استفحلت بالمدينة، والدليل على ذلك عدم تنفيذ أي من القرارات الشهيرة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع 19 غشت الماضي، حيث لوح الوالي باللجوء إلى سلطة الحلول في حق عمدة المدينة إن تقاعس عن تنفيذ القرارات المتفق عليها؟؟...» يذكر أن البناية موضوع قرار الهدم كان قد تم الترخيص لها تحت رقم :20/PCG/01/08 فوق السند العقاري عدد: G/8206، لكن صاحب العمارة قام بتغييرات غير قانونية، بحيث عمل على عدم احترام الارتفاق بالنسبة للواجهة الخلفية وذلك بزيادة طابقين، وبناء سدة فوق السفلي. وعوض أن تقوم المصالح المكلفة بإعمال مقتضيات القانون، أقدم أحد نواب العمدة،(أ.ف) في انتهاك صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل، على تمكين صاحب العمارة من رخصة ثانية.