اصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة مؤخرا حكمها في الملف الجنحي التلبسي عدد 2030/2001 القاضي بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا وموضوعا وتحميل عبد الجبار بوهلال الصائر وكان المشتكي المدعو بوهلال قد تقدم بشكاية مباشرة أمام المحكمة الإبتدائية بالجديدة على إثر نشر جريدة الإتحاد الاشتراكي مقالا يتطرق الى الخروقات التي إرتكبها خلال فترة إشرافه على قسم التعميربجماعة الجديدة بصفته نائبا للرئيس وكذلك الإختلالات المالية التي عرفتها التعاونية الفلاحية لاسكام بالجديدة والتي جاءت في الإفتحاص الذي أجراه مكتب دولي على مالية تالتعاونية عندما كان المشتكي تمديرا عاما لهاوقد طالب المشتكي في دعواه المدنية بإذانة الزميل مصطفى الناسي وفق فصول المتابعة وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم عليه بإدائه مبلغ 500000 درهم وإحلال جريدة الإتحاد الإشتراكي مكانه بصفتها ضامنة للإداء وقد آزار جريدة الإتحاد الإشتراكي كل من السادة الأساتدة النقيب عبد الكبير مكار، النقيب عبد الحي جكاني، علي العلوي الحسني عبد الكريم الزيات، الحسن القضيوي الإدريسي، مراد التجاني احمد الشراط احمد الداودي حسن محب الحسين بوحية المحامون بهيئة الجديدة وقد علمنا أن المشتكي الذي ينوب عنه الستاذ النقيب محمد فجار قد إستأنف الحكم أمام إستئنافية الجديدة.