موقع الوظيفة – مروك.كوم الجريدة الرسمية عدد 6767 – 2 شعبان 1440 (8 أبريل 2019) قرار لوزير الداخلية رقم 516.19 صادر في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019) بتحديد كيفيات إجراء مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية وزير الداخلية، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليوز 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها: وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليوز 2018) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ وعلى المرسوم رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية ولاسيما المادة 16 منه؛ وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛ وبعد تأشيرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛ قرر ما يلي: المادة الأولى تفتح بقرار لوزير الداخلية مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية حسب كل فئة من الفئات التالية: – تلميذ ضابط؛ – تلميذ ضابط صف؛ – تلميذ عون إغاثة. يتضمن القرار المذكور، وجوبا، مايلي: – شروط المشاركة في المباراة، كما هي محددة في المرسومين المشار إليها أعلاه، رقم 2.18.171 ورقم 2.18.172 الصادرين في 11 ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)؛ – تاريخ ومكان إجراء الإختبارات؛ – عدد المناصب المتبارى بشأنها؛ – مكان وأجل إيداع الترشيحات. ينشر هذا القرار، وجوبا، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة. المادة 2 تخضع ملفات الترشيح للانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 15 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)، من طرف لجنة تحدث لهذا الغرض. المادة 3 تنشر لائحة المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم بناء على الانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 2 أعلاه، على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة. ويمكن، عند الاقتضاء، توجيه استدعاءات للمعنيين بالأمر. المادة 4 تشتمل كل مباراة على مايلي: – فحص طبي؛ – اختبار رياضي؛ – اختبار كتابي؛ – اختبار شفوي بالنسبة للتلاميذ الضباط فقط؛ – اختبار بسيكو-تقني. المادة 5 يهدف الفحص الطبي إلى التأكد من توفر المترشح على الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018). المادة 6 يتأهل المترشحون الذين اجتازوا بنجاح الفحص الطبي، لاجتياز الاختبار الرياضي الذي يشتمل على المواد المبينة في الجدول التالي: تطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الرياضي، معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 4. ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الرياضي يساوي أو يقل عن 5 من 20. المادة 7 يشتمل الاختبار الكتابي على المواد المبينة في الجدول التالي: تمنح عن كل مادة من المواد المكونة للاختبار الكتابي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20. وتطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الكتابي معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 3. ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الكتابي يقل عن 8 من 20. المادة 8 يجتاز المترشحون من فئة التلاميذ الضباط، الاختبار الشفوي الذي يشتمل على مقابلة تناقش خلالها لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة، لاسيما ذات صلة بمجالات الوقاية المدنية. تمنح عن الاختبار الشفوي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20، يخصص له المعامل 3. ويعتبر إقصائيا كل نقطة في الاختبار الشفوي تقل عن 8 من 20. المادة 9 يجتاز الاختبار البسيكو-تقني، المترشحون الحاصلون على معدل عام لايقل عن 8 من 20، دون الحصول على معدل أو نقطة إقصائية، عن مجموع الاختبارين الرياضي والكتابي، إضافة إلى الاختبار الشفوي بالنسبة للمترشحين من فئة التلاميذ الضباط. المادة 10 تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها، ولائحة الانتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبار البسيكو- تقني. المادة 11 تنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية، ولائحة الانتظار على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وتعلق بمقر المدرسة المذكورة. المادة 12 يتم استدعاء المترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية من أجل الالتحاق بمقر هذه المدرسة، ويتم تعويض المترشحين الذين تخلفوا عن الالتحاق في التاريخ المحدد لذلك، بدون مبرر مقبول، بعد مرور ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من التاريخ المذكور، بالمترشحين المسجلين في لائحة الانتظار، حسب الاستحقاق. المادة 13 تعين بقرار لوزير الداخلية، كل من لجنة المباراة ولجنة أو لجان الحراسة، تتألف كل واحدة منها من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس. كما يتعين وفق الكيفية، لجنة الانتقاء الأولي المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي يعهد بما يلي: – دراسة ملفات الترشيح والتأكد من توفر المترشحين على شروط اجتياز المباراة؛ – حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة؛ – تحرير وتوقيع محضر يثبت ظروف إجراء عملية الانتقاء الأولي. المادة 14 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019) تحميل ومشاهدة القرار