تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    اتحاد دول الساحل يتهم الجزائر ب"العدوان والترويج للإرهاب" ويستدعي سفراءه للتشاور (وثيقة)    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزير الداخلية بتحديد كيفيات إجراء مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية
نشر في الحرة يوم 15 - 04 - 2019


موقع الوظيفة – مروك.كوم
الجريدة الرسمية
عدد 6767 – 2 شعبان 1440 (8 أبريل 2019)
قرار لوزير الداخلية رقم 516.19 صادر في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019) بتحديد كيفيات إجراء مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليوز 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها:
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليوز 2018) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية ولاسيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد تأشيرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفتح بقرار لوزير الداخلية مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية حسب كل فئة من الفئات التالية:
– تلميذ ضابط؛
– تلميذ ضابط صف؛
– تلميذ عون إغاثة.
يتضمن القرار المذكور، وجوبا، مايلي:
– شروط المشاركة في المباراة، كما هي محددة في المرسومين المشار إليها أعلاه، رقم 2.18.171 ورقم 2.18.172 الصادرين في 11 ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)؛
– تاريخ ومكان إجراء الإختبارات؛
– عدد المناصب المتبارى بشأنها؛
– مكان وأجل إيداع الترشيحات.
ينشر هذا القرار، وجوبا، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.
المادة 2
تخضع ملفات الترشيح للانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 15 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)، من طرف لجنة تحدث لهذا الغرض.
المادة 3
تنشر لائحة المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم بناء على الانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 2 أعلاه، على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة.
ويمكن، عند الاقتضاء، توجيه استدعاءات للمعنيين بالأمر.
المادة 4
تشتمل كل مباراة على مايلي:
– فحص طبي؛
– اختبار رياضي؛
– اختبار كتابي؛
– اختبار شفوي بالنسبة للتلاميذ الضباط فقط؛
– اختبار بسيكو-تقني.
المادة 5
يهدف الفحص الطبي إلى التأكد من توفر المترشح على الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).
المادة 6
يتأهل المترشحون الذين اجتازوا بنجاح الفحص الطبي، لاجتياز الاختبار الرياضي الذي يشتمل على المواد المبينة في الجدول التالي:
تطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الرياضي، معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 4.
ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الرياضي يساوي أو يقل عن 5 من 20.
المادة 7
يشتمل الاختبار الكتابي على المواد المبينة في الجدول التالي:
تمنح عن كل مادة من المواد المكونة للاختبار الكتابي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20.
وتطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الكتابي معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 3.
ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الكتابي يقل عن 8 من 20.
المادة 8
يجتاز المترشحون من فئة التلاميذ الضباط، الاختبار الشفوي الذي يشتمل على مقابلة تناقش خلالها لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة، لاسيما ذات صلة بمجالات الوقاية المدنية.
تمنح عن الاختبار الشفوي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20، يخصص له المعامل 3.
ويعتبر إقصائيا كل نقطة في الاختبار الشفوي تقل عن 8 من 20.
المادة 9
يجتاز الاختبار البسيكو-تقني، المترشحون الحاصلون على معدل عام لايقل عن 8 من 20، دون الحصول على معدل أو نقطة إقصائية، عن مجموع الاختبارين الرياضي والكتابي، إضافة إلى الاختبار الشفوي بالنسبة للمترشحين من فئة التلاميذ الضباط.
المادة 10
تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها، ولائحة الانتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبار البسيكو- تقني.
المادة 11
تنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية، ولائحة الانتظار على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وتعلق بمقر المدرسة المذكورة.
المادة 12
يتم استدعاء المترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية من أجل الالتحاق بمقر هذه المدرسة، ويتم تعويض المترشحين الذين تخلفوا عن الالتحاق في التاريخ المحدد لذلك، بدون مبرر مقبول، بعد مرور ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من التاريخ المذكور، بالمترشحين المسجلين في لائحة الانتظار، حسب الاستحقاق.
المادة 13
تعين بقرار لوزير الداخلية، كل من لجنة المباراة ولجنة أو لجان الحراسة، تتألف كل واحدة منها من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس.
كما يتعين وفق الكيفية، لجنة الانتقاء الأولي المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي يعهد بما يلي:
– دراسة ملفات الترشيح والتأكد من توفر المترشحين على شروط اجتياز المباراة؛
– حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة؛
– تحرير وتوقيع محضر يثبت ظروف إجراء عملية الانتقاء الأولي.
المادة 14
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019)
تحميل ومشاهدة القرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.