لا تزال بعض التحليلات والتفاعلات التي يبديها البعض في التعليق على انتخابات تشكيل مكاتب الجهات والجماعات تثير اللبس والضبابية في فهم اختصاصات الجهات والجماعات والعلاقة بينهما، إذ لا يزال البعض يعتقد أن رئيس الجهة "سيتحكم"، وفق القانون الجديد المتعلق بالجهات، في رئيس الجماعة أو عمدة المدينة، من حيث صرف الميزانية أو برمجة المشاريع التنموية، رغم أن القانونين التنظيميين الأول المتعلق بالجهات والأخر المتعلق بالجماعات الترابية، واضحيَن فيما يخص فصل الاختصاصات وترتيب المسؤوليات في إطار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. وبينت النصوص والبنود الواردة في النصين أنه لا سلطة لرئيس الجهة على رئيس الجماعة أو العمدة، إذ أكد القانونان أن لكل صلاحياته وسلطته، ولكل منهما سلطة خاصة على الميزانية والبرنامج سواء في الاقرار أو التنفيذ. إذ أن للجهة وظيفة التنظيم والتنسيق والتتبع من خلال "تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية"، و"تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها"، و"اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسيير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل، و"الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة"، و"العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها"، بشرط أن تكون لكل هذه الأوراش طابعا جهويا وليس محليا. كما تقوم الجهة بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية، كما تعمل الجهة على دعم المقاولات وتوطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة وتهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي وإنعاش أسواق الجملة الجهوية وإحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وإحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الادماج في سوق الشغل، والإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية، كما تعمل على إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي وبناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة، وإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، وتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى تتعلق بالمجال الثقافة ببعده الجهوي وليس المحلي، وفي المجال البيئي أيضا. إضافة إلى ما سبق، تتوفر الجهة على اختصاصات أخرى ذات طابع جهوي تنفذها بشراكة مع "الدولة المركزية"، من قبيل التنمية المستدامة والشغل والبحث العلمي التطبيقي وتأهيل العالم القروي وتنمية المناطق الجبلية وإحداث أقطاب فلاحية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، في إطار سياسية جهوية وليس محلية، وكذا التأهيل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للمدن والانسجة العتيقة، وانعاش السكن الاجتماعي وانعاش الرياضة والترفيه، والحماية من الفيضانات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر والمحافظة على المناطق المحمية والمحافظة على المنظومة البيئية الغابوية، والمحافظة على الموارد المائية وصيانة الآثار وإحداث المؤسسات الثقافية وإنعاش السياحة. هذا فضلا عن اختصاصات أخرى منقولة من الدولة مركزيا إلى الجهة وتحمل بعدا جهويا أيضا من قبيل التجهيزات والبنيات والصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة مع مراعاة مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات. أما اختصاصات الجماعات ورئيسها فقد وردت هي الأخرى واضحة، ولا تخضع أبدا لمنطق الوصاية من قبل رئيس الجهة، إذ أن الجماعات الترابية منحها القانون اختصاصات كلها تصب في إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميادين توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والنقل العمومي والحضري والانارة العمومية والتطهير السائل والصلب، ومحطات معالجة المياه العادمة وتنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات ومعالجتها وتثمينها، وتنظيم السير والجولان وتشوير الطرق العمومية المحلية، وتنظيم أماكن وقف العربات، وحفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات والدفن، وإحداث وصيانة المقابر والأسواق الجماعية ومعارض الصناعة التقليدية، وتثمين المنتوج المحلي وإحداث أماكن بيع الحبوب والمحطات الطرقية لنقل المسافرين ومحطات الاستراحة، وإحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة، بالإضافة إلى مراكز التخييم والاصطياف. ونص القانون المتعلق بالجماعات على نقطة أخرى تؤكد على أنه يمكن للجماعات التعاون مع فاعلين آخرين بإحداث وتدبير المرافق من أسواق الجملة ومجازر الذبح ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك، وممارسة الاختصاص الموكول لها من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجلس الجماعات المعنية والموافقة على ذلك، وتحدد شروط كيفيات ممارسة ذلك، لكن النص شدد على أن ذلك يجب أن يتم في إطار تعاقد واضح بين الطرفين المتعاونين. كما تسهر الجماعة على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه الهيئة العمرانية والتنمية، والمصادقة على ضوابط البناءات الجماعية، وتنفيذ تصميم التهيئة، ومخطط التنمية القروية من أجل فتح مناطق جديدة للتعمير. كما منح القانون السلطة للجماعة من أجل إبرام اتفاقات مع فاعلين من خارج المغرب في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته، والقيام بالأعمال اللازمة لانعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات، وذلك كله في إطار ما هو محلي. كما يمكن أن تساهم في إحداث دور الشباب ودور الحضانة ورياض الأطفال، وإحداث المراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة، وإحداث المراكز الاجتماعية للإيواء، ومراكز الترفيه والمركبات الثقافية والمكتبات الجماعية، وإحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية، وإحداث المراكب الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية، فضلا عن إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والمحافظة على البيئة وتدبير السواحل وتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية وصيانة المستوصفات الصحية، وصيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري، ، وغيرها من الاختصاصات التي تدخل في المجال الترابي للجماعة طبقا للقانون. وشدد القانون على أن عامل العمالة أو الإقليم يمارس مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة، وليس أي مراقبة أخرى، موضحا أن أي نزاع يحصل في الموضوع تبث فيه المحكمة الإدارية، ولا تحسمه أي سلطة أخرى، الأمر الذي يؤكد أن لا سلطة ولا وصاية يفرضها رئيس الجهة على رئيس الجماعة أو أجهزة الجهة على أجهزة الجماعة. وبينت البنود الواردة في قانون الجهات وكذا البنود الواردة في قانون الجماعات أن رئيس الجهة ليس له أي صلة أو سلطة "التحكم" في رئيس الجماعة أو عمدة المدينة، إلا ما كان على سبيل التعاون غير الملزم، إذ أن المشرع كان دقيقا في فصل سلطة رئيس الجهة عن رئيس الجماعات الترابية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين. عبد اللطيف حيدة