مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجهة ليس له أي صلة أو سلطة على رئيس الجماعة أو عمدة المدينة

لا تزال بعض التحليلات والتفاعلات التي يبديها البعض في التعليق على انتخابات تشكيل مكاتب الجهات والجماعات تثير اللبس والضبابية في فهم اختصاصات الجهات والجماعات والعلاقة بينهما، إذ لا يزال البعض يعتقد أن رئيس الجهة "سيتحكم"، وفق القانون الجديد المتعلق بالجهات، في رئيس الجماعة أو عمدة المدينة، من حيث صرف الميزانية أو برمجة المشاريع التنموية، رغم أن القانونين التنظيميين الأول المتعلق بالجهات والأخر المتعلق بالجماعات الترابية، واضحيَن فيما يخص فصل الاختصاصات وترتيب المسؤوليات في إطار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبينت النصوص والبنود الواردة في النصين أنه لا سلطة لرئيس الجهة على رئيس الجماعة أو العمدة، إذ أكد القانونان أن لكل صلاحياته وسلطته، ولكل منهما سلطة خاصة على الميزانية والبرنامج سواء في الاقرار أو التنفيذ. إذ أن للجهة وظيفة التنظيم والتنسيق والتتبع من خلال "تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية"، و"تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها"، و"اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسيير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل، و"الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة"، و"العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها"، بشرط أن تكون لكل هذه الأوراش طابعا جهويا وليس محليا.
كما تقوم الجهة بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية، كما تعمل الجهة على دعم المقاولات وتوطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة وتهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي وإنعاش أسواق الجملة الجهوية وإحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وإحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الادماج في سوق الشغل، والإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية، كما تعمل على إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي وبناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة، وإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، وتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى تتعلق بالمجال الثقافة ببعده الجهوي وليس المحلي، وفي المجال البيئي أيضا.
إضافة إلى ما سبق، تتوفر الجهة على اختصاصات أخرى ذات طابع جهوي تنفذها بشراكة مع "الدولة المركزية"، من قبيل التنمية المستدامة والشغل والبحث العلمي التطبيقي وتأهيل العالم القروي وتنمية المناطق الجبلية وإحداث أقطاب فلاحية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، في إطار سياسية جهوية وليس محلية، وكذا التأهيل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للمدن والانسجة العتيقة، وانعاش السكن الاجتماعي وانعاش الرياضة والترفيه، والحماية من الفيضانات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر والمحافظة على المناطق المحمية والمحافظة على المنظومة البيئية الغابوية، والمحافظة على الموارد المائية وصيانة الآثار وإحداث المؤسسات الثقافية وإنعاش السياحة. هذا فضلا عن اختصاصات أخرى منقولة من الدولة مركزيا إلى الجهة وتحمل بعدا جهويا أيضا من قبيل التجهيزات والبنيات والصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة مع مراعاة مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات.
أما اختصاصات الجماعات ورئيسها فقد وردت هي الأخرى واضحة، ولا تخضع أبدا لمنطق الوصاية من قبل رئيس الجهة، إذ أن الجماعات الترابية منحها القانون اختصاصات كلها تصب في إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميادين توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والنقل العمومي والحضري والانارة العمومية والتطهير السائل والصلب، ومحطات معالجة المياه العادمة وتنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات ومعالجتها وتثمينها، وتنظيم السير والجولان وتشوير الطرق العمومية المحلية، وتنظيم أماكن وقف العربات، وحفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات والدفن، وإحداث وصيانة المقابر والأسواق الجماعية ومعارض الصناعة التقليدية، وتثمين المنتوج المحلي وإحداث أماكن بيع الحبوب والمحطات الطرقية لنقل المسافرين ومحطات الاستراحة، وإحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة، بالإضافة إلى مراكز التخييم والاصطياف.
ونص القانون المتعلق بالجماعات على نقطة أخرى تؤكد على أنه يمكن للجماعات التعاون مع فاعلين آخرين بإحداث وتدبير المرافق من أسواق الجملة ومجازر الذبح ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك، وممارسة الاختصاص الموكول لها من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجلس الجماعات المعنية والموافقة على ذلك، وتحدد شروط كيفيات ممارسة ذلك، لكن النص شدد على أن ذلك يجب أن يتم في إطار تعاقد واضح بين الطرفين المتعاونين.
كما تسهر الجماعة على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه الهيئة العمرانية والتنمية، والمصادقة على ضوابط البناءات الجماعية، وتنفيذ تصميم التهيئة، ومخطط التنمية القروية من أجل فتح مناطق جديدة للتعمير. كما منح القانون السلطة للجماعة من أجل إبرام اتفاقات مع فاعلين من خارج المغرب في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته، والقيام بالأعمال اللازمة لانعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات، وذلك كله في إطار ما هو محلي.
كما يمكن أن تساهم في إحداث دور الشباب ودور الحضانة ورياض الأطفال، وإحداث المراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة، وإحداث المراكز الاجتماعية للإيواء، ومراكز الترفيه والمركبات الثقافية والمكتبات الجماعية، وإحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية، وإحداث المراكب الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية، فضلا عن إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والمحافظة على البيئة وتدبير السواحل وتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية وصيانة المستوصفات الصحية، وصيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري، ، وغيرها من الاختصاصات التي تدخل في المجال الترابي للجماعة طبقا للقانون.
وشدد القانون على أن عامل العمالة أو الإقليم يمارس مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة، وليس أي مراقبة أخرى، موضحا أن أي نزاع يحصل في الموضوع تبث فيه المحكمة الإدارية، ولا تحسمه أي سلطة أخرى، الأمر الذي يؤكد أن لا سلطة ولا وصاية يفرضها رئيس الجهة على رئيس الجماعة أو أجهزة الجهة على أجهزة الجماعة.
وبينت البنود الواردة في قانون الجهات وكذا البنود الواردة في قانون الجماعات أن رئيس الجهة ليس له أي صلة أو سلطة "التحكم" في رئيس الجماعة أو عمدة المدينة، إلا ما كان على سبيل التعاون غير الملزم، إذ أن المشرع كان دقيقا في فصل سلطة رئيس الجهة عن رئيس الجماعات الترابية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
عبد اللطيف حيدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.