صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يأتي لتغيير وتتميم مقتضيات هذا المرسوم بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023. وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال تسمية شهادة "الإجازة" عوض شهادة "الإجازة في الدراسات الأساسية" وشهادة "الإجازة المهنية"، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة، وكذا تسمية شهادة "الماستر" عوض شهادة "الماستر" وشهادة "الماستر المتخصص". ويتعلق الأمر أيضا بالتنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي "دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه". وأبرز أن المشروع يتضمن مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي. وأضاف أنه يتضمن أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم، والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية، وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. كما ينص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر. المصدر: الدار- وم ع