المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداكي رئيس النيابة العامة "يستنفر" وكلاء الملك حول الأطفال المهملين
نشر في الدار يوم 15 - 04 - 2021

بعث الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بدورية الى وكلاء الملك حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين
واعتبرت دورية الداكي ظاهرة الأطفال في وضعية إهمال، من الظواهر المقلقة لمختلف فئات المجتمع. وهو ما يدعو الجهات المعنية بتدبيرها إلى اتخاذ تدابير كفيلة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، واعتماد إجراءات آنية قادرة على تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها.
وقالت الدورية أن المشرع المغربي عمل على تأطير وضعية الإهمال بمقتضى القانون رقم: 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
وتكتسي مقتضياته أهمية بالغة تنبع من الطابع الحمائي الذي توفره للأطفال الذين يوجدون في إحدى وضعيات الإهمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه، فضلا عن علاقة هذا القانون بجهود المملكة الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا، وإقرار الحقوق الكونية والأساسية التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.93.363 في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، لا سيما المادة 20 منها، والتي تلزم الدول الأطراف بضمان رعاية بديلة للطفل المحروم من بيئته العائلية، وكذا الاتفاقيات ذات الصلة التي تشكل جزء من التشريع الوطني، وكذا دستور المملكة لسنة 2011، خاصة ما ورد في الفقرة الثالثة من الفصل 32، والتي تنص على ما يلي: "تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".
وتلقى على عاتق النيابة العامة مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، والتي تتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع في هذا الصدد بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة، وذلك من خلال قيامها بالإجراءات والتدابير التالية:
– إيداع الطفل المتخلى عنه بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات، أو مراكز الحماية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أو لدى أسرة، أو امرأة ترغب في كفالته، أو رعايته فقط؛
– إجراء بحث في شأن الطفل موضوع مسطرة الإهمال؛
– القيام بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية؛
– تقديم طلب التصريح بكون الطفل مهمل إلى المحكمة المختصة؛
– اتخاذ ما يلزم لتعليق الحكم التمهيدي المتضمن لبيانات التعريف بالطفل مجهول الأبوين؛
– القيام بالأبحاث اللازمة ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 16، الموكول لها إجراء بحث خاص حول الظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، والتي ترأسها النيابة العامة. وكذا إجراء جميع الأبحاث قبل وأثناء تنفيذ الكفالة، بطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين؛
– حضور تنفيذ مقرر إسناد الكفالة إلى جانب الجهات المحددة في القانون؛
– إمكانية تنفيذ الأمر بإلغاء الكفالة بواسطة القوة العمومية.
ونظراً للصلاحيات الهامة المفصلة أعلاه وغيرها، والتي تجعل النيابة العامة حاضرة في مسطرة كفالة الأطفال المهملين من بدايتها إلى نهايتها ، اهاب الداكي بوكلاء الملك، بأن يولوا حماية الأطفال المهملين كامل العناية والاهتمام.
وطلبت الدورية من وكلاء الملك:
اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية في أقصر الآجال الممكنة. وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة المختصة من جهة، ومصالح الحالة المدنية من جهة أخرى، بالنسبة للولادات الواقعة خارج نفوذ المحكمة المعنية؛
العمل على توسيع دائرة تعليق الحكم التمهيدي تطبيقا للمادة 6 من القانون أعلاه في حالة كون أبوي الطفل مجهولين، ليشمل كذلك أقسام قضاء الأسرة، ومؤسسات الإيواء، وأهم المرافق العمومية، مع التقيد بمدة ثلاثة أشهر المحددة في المادة المذكورة؛
التنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة؛
إجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون، اعتباراً للطابع الاستثنائي لمسطرة التسليم المؤقت. والتأكد من توفر الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت مراقبة النيابة العامة إلى غاية استكمال مسطرة التكفل. وإنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل. وذلك داخل آجال قصيرة بقصد إتمام الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطفل المهمل. مع تحري الدقة لتفادي الأضرار النفسية التي يمكن أن تترتب عن إمكانية رفض الإذن بالكفالة من طرف المحكمة. وذلك قبل الإقدام على التسليم المؤقت؛
الحرص على تتبع وإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص في قانون كفالة الأطفال المهملين داخل آجال معقولة؛
تفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين. وتقديم الملتمسات الضرورية الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة. ولا سيما تلك الرامية إلى:
– التثبت من توفر الشروط الكافية في طالبي الكفالة، ولا سيما التوفر على الموارد المادية الكافية، والقدرة البدنية والنفسية على تربية المكفول. والتي قد تتأثر بسن طالبي الكفالة؛
– الحرص على إلزام الكافلين بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند تغيير مكان السكنى، وإخباره بعناوينهم الجديدة، لضمان حسن تتبع ومراقبة الأطفال المكفولين؛
– السعي إلى حث الكافلين على عدم التنازل عن الكفالة لأسباب غير مقنعة حفاظاً على مصلحة الطفل المكفول، واستقراره النفسي.
وبالنسبة لطالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب طالبت الدورية ب:
بالحرص على تقديم الملتمسات الضرورية للحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المراد التكفل بهم في الخارج ولاسيما تلك الرامية إلى:
تفعيل الاستشارة القبلية من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق الطفل المراد التكفل به بهذه الدول وفق المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مادة المسؤولية الأبوية، والإجراءات الحمائية للأطفال المؤرخة في 19 أكتوبر 1996، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.02.136 في 19 ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003)، وذلك في حالة تواجد مقر سكن طالبي الكفالة في إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة؛
القيام بالأبحاث الضرورية اللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب في إطار اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين، وذلك بما يحقق مصلحة الطفل المراد التكفل به؛
عدم اشتراط توفر طالبي الكفالة من الأجانب على الإقامة الاعتيادية بالمغرب كشرط لإسناد الكفالة، تبعا لتوجه محكمة النقض في الموضوع خاصة في قرارها رقم 584، المؤرخ في 18/10/2011 (ملف شرعي عدد 311/2/1/2011)؛
تتبع حالات الكفالة بالخارج، سواء عن طريق مكاتبة القنصليات المغربية المعنية بدول إقامة الطفل المكفول وفقا للمادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين، أو بتفعيل مقتضيات المادة 32 من اتفاقية لاهاي المذكورة أعلاه إذا كان مقر إقامة الطفل المكفول بإحدى الدول الأطراف فيها، وذلك بتوجيه طلب بتقديم تقرير حول وضعية الطفل المكفول عبر السلطة المركزية المكلفة بتفعيل هذه الاتفاقية (وزارة العدل)، وتحت إشراف هذه الرئاسة؛
تقديم الملتمسات الضرورية بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول، أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المكفول ذلك.
ثالثا: إجراءات أخرى
كما أهابت الدورية بالوكلاء بتتبع تنفيذ الكفالة، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وذلك بمسك سجل في الموضوع قصد التتبع والمواكبة والضبط والمراقبة، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لديكم في عملية التتبع، وترتيب الآثار القانونية في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم، بما فيها تقديم ملتمس بإلغاء الكفالة، أو تعديلها.
وتفعيل التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالطفل في وضعية صعبة والطفل الضحية. والحرص على استفادة الطفل المهمل منها كلما كانت مصلحته تقتضي ذلك. وتفعيل الجزاءات الواردة في القانون الجنائي لمواجهة أي إخلال بالمقتضيات القانونية في مواجهة الكافلين شأنهم في ذلك شأن الوالدين؛
مسك نظير لديكم من ملفات كفالة الأطفال المهملين؛
التنسيق مع اللجنة المكلفة بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وممارسة الصلاحيات المخولة لكم بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 الصادر في 25 من رجب 1439 (الموافق ل 12 أبريل 2018) ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.693 الصادر في 12 من رجب 1442 (الموافق ل 24 فبراير 2021)، مع الحرص على إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائيين المعينين في إطار اللجنة المذكورة قصد موافاتكم بتقارير دورية حول نتائج المراقبة، والقيام بزيارات دورية بالتنسيق مع مؤسسات الإيواء المعنية بالأمر؛
التنسيق مع الجهات المعنية قصد إعداد قوائم ووسائل اتصال مع المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والمهتمة بحماية الطفولة، مع الحرص على تحيينها، تسهيلا للتواصل كلما اقتضى الأمر ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.