ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    المغرب يظل ملتزمًا بالعمل الإفريقي المشترك لخدمة القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية لمواطنيها    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    الأمن يفك لغز اختطاف سيدة بسيدي بنور ويوقف اثنين من المشتبه فيهم    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    رفض تسليمها بايدن...وصول شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة إلى إسرائيل خلال الليل    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    سيدي بنور.. الشرطة توقف شخصين في قضية اختطاف سيدة    سلا وسطات في الصدارة.. تعرف على مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    هذه توقعات أحوال طقس هذا اليوم الأحد    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    العرائش تتألق في البطولة المدرسية    الوزير بركة يقر بفشل الدعم الحكومي لمستوردي الأضاحي: الملايير ذهبت هباءً والأسعار بلغت 4000 درهم!    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بفاس وتوقيف شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة    البطولة الاحترافية.. الرجاء الرياضي يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على شباب السوالم (3-0)    مخاوف الرايس من منافس غير محسوب تدفعه لترشيح القداوي لرئاسة "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" بجهة طنجة    الغرابي يدعو وزير الاستثمار لمحاربة الدخلاء على النقل الدولي ويؤكد: القوانين الحالية تعرقل تنافسية المغرب أمام الأسطول الأوروبي    إعلام إسباني: المغرب قوة صاعدة في صناعة السيارات    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    اتحاد طنجة يتغلب على ضيفه أولمبيك آسفي    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    بنعلي: المغرب من بين الدول ذات التنافسية العالية في مجال الطاقات المتجددة    حملة مغاربة ضد المصرية سرحان    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    إطلاق موقع أرشيف السينمائي المغربي الراحل بوعناني أكثر من 12 ألف وثيقة تؤرخ للسينما المغربية    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد منع حجز أموال الدولة لتنفيذ الأحكام.. مقترح يجرم "اعتداء" السلطات على الممتلكات الخاصة
نشر في الدار يوم 12 - 02 - 2020

قدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مقترح قانون جديد يهم "تجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة."
وتؤكد المذكرة التقديمية للمقترح على أنه يهدف إلى "تحصين الحقوق العينية وضمان حرية الملكية الخاصة، وفق ما تنص عليه أحكام الدستور"، وكذا "تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير".
كما يهدف المقترح الذي تقدم به كل من فريق التجمع الدستوري، العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، إلى "تجنيب مالية الدولة نزيفا خطيرا للتعويضات المحكوم بها، نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة."
وأشار المصدر ذاته إلى أن "عدم التزام المسؤولين العموميين بمسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ وعدد الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي من جهة، لنزاع يتعلق بإشكالات عدم القدرة على تنفيذ الأحكام نظرا لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات، ومن جهة ثانية لخرق أحكام الفصل 35 من الدستور، ومقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة".
وينص المقترح على "إخضاع المسؤولين للالتزام القانوني الواضح بسلك المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية سواء كانوا مسؤولين عن انجاز البرامج والمشاريع أو بصفتهم كمسؤولي الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية كل في مجال تدخله ومسؤولتيه والسلطات الواقعة في مجال مهامه"، وذلك بعد تسجيل "تصاعد كبير للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص سواء كمواطنين أو كشركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء".
وفي هذا السياق، ينص المقترح على معاقبة "كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا أو تصرفا أو إجراء يؤدي للاعتداء المادي على ممتلكات الخواص ولم يسلك من أجل ذلك مسطرة نزع الملكية كما هو محدد قانونا، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين."
وكانت المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 قد خلقت جدلا كبيرا بسبب منعها الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وتنص هذه المادة على وضع أجل أربع سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية، لتصير بذلك المادة تنص "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة"، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.