اشتعل السجال على مصراعيه بعد مرور يوم واحد على الجلسة الأولى من جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، بعد طعن دفاعه في الشرطة القضائية وفي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول معنى الطعن والمسطرة الخاصة به. وبهذا الجانب كشف محمد كرم، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء في تصريحه ل"الأيام 24" أنه عادة ما يتم اللجوء إلى الطعن من أجل الاعتراض على نقط بعينها في الملف المعروض بين أنظار المحكمة لوجود عيوب من الناحية القانونية أو الشكلية. وأشار إلى أن طعن دفاع الصحافي توفيق بوعشرين في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تقدّم المسماة "ع.ب" بشكاية بالزور في محرر رسمي بين يدي محكمة النقض بالرباط، أمر يجانب الصواب، خاصة بعد أن جزمت بالقول إنه جرى إدراج اسمها في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 24 من فبراير المنصرم على أساس أنها مشتكية ولم تستعمل الضابطة القضائية وصف الشاكية في المحضر، قبل أن يقول: "المعنية استمِع إليها في محضر الاستماع على أساس أنها مصرِّحة وقدّمت تصريحا مفصلا بين يدي الضابطة القضائية ويبقى التساؤل المطروح عن مركزها القانوني، هل مصرّحة أو مشتكية أو مطالبة بالحق المدني؟".
وأكد المحامي محمد كرم وجود التباس في ظل التساؤل عن الضرر في هذا الخصوص على اعتبار أنه لا يمكن البتة رفع دعوى دون توفر شروط تتمثل في المصلحة والصفة والأهلية القانونية.
واعتبر في المقابل أن المقصود من رفع شكاية لدى محكمة النقض هو التشويش على السير العادي للملف أمام هيئة المحكمة، مؤكدا وأنه حسب قانون المسطرة الجنائية يبقى من حق رئيس الغرفة الجنائية أن يستدعي أي شخص يرى أنه سيفيد مصلحة العدالة في الملف وبإمكان المحكمة أن تأمر بإحضار أي شخص، شاهدا أو مصرّحا من شأنه تنوير المحكمة بخصوص الملف المعروض عليها، كما أنه بإمكان المطالِب بالحق المدني أو المتهم المطالبة باستدعاء شهود نفي ليسوا مصرّحين ولم يتم الاستماع إليهم.
وأضاف:"المعنية بالأمر إذا لم ترغب في متابعة الطرف الثاني فلها ذلك ومن حق المحكمة أن تستمع إليها كشاهدة، فما الفائدة من شكايتها الموضوعة بين يدي محكمة النقض؟".
وفي سؤال ل"الأيام 24" عن ماهية الطعن في الوكيل العام للملك بعد أن تقدم بوعشرين بشكاية تزوير في محرر رسمي لدى محكمة النقض بالرباط، أوضح المحامي محمد كرم أن الطعن في التقرير الذي رفعه الوكيل العام للملك بين يدي محكمة الاستئناف بخصوص هذه القضية بدعوى انتفاء حالة التلبس أثناء اعتقال المعني بالأمر، أمر لا مناص من مناقشته أثناء الجلسة، مشيرا إلى أن شروط التلبس تكون حاضرة، بعد اعتقال الشخص لحظة ارتكابه للفعل الجرمي أو بعد فراره أو عندما تثبت الوقائع نفسها وجود التلبس واستدل على ذلك بأشرطة الفيديو.
وقال: "الوكيل العام للملك لا يمكنه أن يرتكب خطأ ظاهرا، إذ يمكن أن تكون له سلطة تقديرية، غير أن المحكمة غير ملزمة بالأوصاف التي يصفها وأي قضية قد تتخذ مسارات متعددة تتأرجح بين التبرئة أو تحويل الجناية إلى جنحة".
وأسرّ في المقابل أن تقديم الوثيقة المتعلقة بتزوير في محرر رسمي أمام محكمة النقض، تبقى الغاية منه هي تأخير الملف أو الشوشرة على سيره العادي على اعتبار أن الوثيقة غير سليمة من الناحية القانونية.