جردت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، النائب محمد الحيداوي، عن الدائرة الانتخابية المحلية «آسفي»، من عضويته البرلمانية بمجلس النواب، وذلك بناء على قرارها رقم 219-23. وجاء في القرار المحكمة الدستورية: "بشغور مقعد الحيداوي بالبرلمان، على أساس إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وأفادت المحكمة أن قرار تجريد الحيداوي من مقعده البرلماني، يأتي بعد "اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم التشريعية لاقتراع 8 شتنبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور»، مضيفة أنه يأتي أيضا «بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف".
وزادت أيضا أن "الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى المحكمة الدستورية من طرف التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه".
وأكدت المحكمة الدستورية على أن "هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1341".
وأشار القرار إلى أن "الطعن بالنقض في الملف الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب"، مضيفة أن "الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الأجال القانونية للطعن في انتخابهم".