تقدم سعيد زنيبر، والي جهة فاسمكناس، بدعوى قضائية ضد عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، ونائيه عبد القادر البوصيري، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، في قضية تفويت عقار لشركة خارج الاختصاص الموكل للجماعة. وجاء قرار الوالي بعد أن عمد البوصيري بناء على تفويض منح له من طرف عمدة فاس بتوقيع قرار بموجبه يرخص لشركة خاصة تعود لمقاول معروف بالمدينة بالإستغلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة هكتار و56 آر و 55 سنتيار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك الى المادة 28 من القانون رقم12/90 المتعلق بالتعمير، بحسب ما نشر رئيس جمعية حماية المال، محمد الغلوسي. وأكد الغلوسي أن القضية تطرح على والي جهة فاسمكناس وعامل عمالة فاس ألايقف عند هذا الحد، بل عليه لكي يحرص على تطبيق القانون، أن يعمد إلى ممارسة مسطرة أخرى وتتعلق بمقتضيات المادة 64 من القانون 14-113. وتنص المادة 64 من القانون المذكور على مايلي ":"إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام .....الخ " وأوضح الغلوسي أن المادة المذكورة توضح مسطرة العزل في مواجهة أي عضو من أعضاء الجماعة ،وهي المسطرة التي يتعين على والي الجهة سلوكها في مواجهة نائب عمدة فاس والنائب البرلماني البوصيري عبد القادر، مضيفا أنه يجب التقدم تبعا لذلك بطلب الى رئيس المحكمة الإدارية بفاس لعزله من عضوية مجلس جماعة فاس، كما يتعين على الوالي، يقول الغلوسي، وطبقا لنفس المادة أعلاه ممارسة مسطرة العزل في مواجهة رئيس مجلس جماعة فاس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار عبد السلام البقالي.