حدّدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية، وذلك في قرار نُشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية. ومن بين الشروط المُحددة بحسب القرار الوزاري، من أجل الحصول على رخصة استئجار السفن الأجنبية، أن يشتغل بها عدد من البحارة المغاربة، يتم تحديده في رخصة الاستئجار، بالإضافة إلى أن تستعمل، حصريا، آلات الصيد المحددة في الرخصة.
وبحسب القرار نفسه، فإنه يجب ألا تتجاوز المصطادات الإضافية المكونة من الأصناف السطحية غير تلك المبينة في رخصة استئجار السفينة الأجنبية نسبة خمسة في المائة من المصطادات المرخص بصيدها.
إلى ذلك، نص القرار على أنه تسلم رخصة الاستئجار بناء على رأي مطابق تبديه لجنة يترأسها مدير الصيد البحري وتتألف من مدير صناعات الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحرى، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثلهم.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص مؤهل تعتبر مشاركته مفيدة لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة، التي تبدي رأيها أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها المطبقة على المصيدة التي يجب على السفينة موضوع طلب الرخصة أن تمارس سفيها.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه في غياب مخطط التهيئة، أو عندما لا ينص المخطط المطبق في المنطقة المعنية على مقتضيات خاصة بالمصيدة المعنية، تسلم الرخصة المذكورة على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، من بينها أن الصيد الممكن إنجازه ضمن المخزون المرخص به، وصفات السفينة المواد استعارها ومدى صلاحيتها للملاحة وتوفرها على عناصر السلامة، ووجهة المصطادات.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد الاطلاع على قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 31.95 الصادر في 16 من شعبان 1415 (18 يناير 1995) بتحديد شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية، وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، واستشارة غرف الصيد البحري.