اعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان، أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور وإجبارية التلقيح، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون أو مرسوم وليس ببلاغ للحكومة. وأفادت المجموعة النيابية للبيجيدي في بيان اطلعت عليه "الأيام 24″، أن "إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور وإجبارية التلقيح، دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة بالنسبة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا".
ودعت المجموعة التي يترأسها عبد الله بوانو إلى ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار "حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج pcr س سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط".
وشددت المجموعة ذاتها على أنه "لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط نوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها".
كما طالبت بوجوب مراعاة الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها من هذا الافتحاص، كما أكدت على ضرورة أن يتلاءم هذا الإجراء مع "الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح".