تقدمت فرق الاغلبية الخمسة بتاريخ 17 نونبر 2017 بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للاجور والتعويضات بالادارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية. يضم مقترح القانون هذا أربع مواد. تحدد أولاها الفئة المعنية في تلك التي التعيين فيها بناء على الفصل 92 من الدستور ونوعية الاجور والتعويضات المعنية وتحيل الى نصوص تنظيمية لاقرارها. وتؤكد الثانية على تحريم الجمع بين هده الاجور والتعويضات واي مصدر اخر واي تعويضات اخرى. وتضع المادة الثالثة سقف التعويضات والاجور التي يمكن ان تتقاضاها الفئة المعنية وتضع اجل شهرين لتطبيق هدا القانون دون انتظار مراسيمه التطبيقية بينما تحدد المادة الرابعة تاريخ دخول القانون حيز الوجود. مقترح القانون هدا يقتضي ابداء الملاحظات التالية: الملاحظة الاولى ترتبط بالأهداف المتوخاة من مقترح قانون كهدا. يبدو ان الهدف الاساسي هو تحقيق اقتصاديات التسيير من خلال تسقيف اجور وتعويضات الوظيفة العمومية العليا. انه هدف نبيل ولا يمكن ان يتناطح في نبله عنزان. لكن، قانون مثل هدا وان كان يؤدي وظيفة دعائية سياسية فانه لا يحقق الهدف خصوصا وانه يحيل الى مراسيم لتحديد طبيعة هاته الاجور ونوعها واسقفها في اطار سقف اعلى سنعود له في الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثانية تهم الفئة المستهدفة من هدا التقنين. فالقانون يتحدث عن المسؤولين المدنيين في الادارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية الدين يتم التداول حول تعيينهم في المجلس الحكومي. هده الفئة تهم الكتاب العامون والمدراء المركزيون وكل المسؤولين الدين حددتهم لائحة المرفق 2 بالقانون التنظيمي الخاص بالوظائف السامية. هده الفئة وبغض النظر عن الملاحظات حول كيفيا تعيينها وبعض ما يستنتج من تجربة السنوات الفارطة وبغض النظر ايضا على ما ينزل على عاتقهم من مهام قيادة ومسؤوليات تدبير المرفق العمومي، فان اجورها وتعويضاتها محددة ومقننة ومعلنة بمراسيم. وعليه فان وضع قانون لغرض تحديد هده الاجور والتعويضات هو من قبيل تحديد المحدد وتسقيف المسقف. علاوة على ان الصيغ الفضفاضة لمقتضيات القانون ودون تحديد الجزاءات في حالة عدم احترام بنوده يجعل منه اضافة نص لركام النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصيب البلاد بالتخمة القانونية. الملاحظة الثالثة تتمثل في طبيعة السقف الدي حدده مقترح القانون المعني. فقد حدد هدا القانون سقف اقصى في مليون ومائتي الف درهم صافي من الضريبة سنويا اي ما يساوي مائة الف درهم (عشرة ملايين سنتيم) شهريا. علما ان اجور وتعويضات الكتاب العامون محددة بمقتضى المادة 6 ة.من المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 1993 كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 2.97.348 لسنة 1997 في 60.700 درهم شهريا خاضعة للضريبة. وان اجور وتعويضات المدراء المركزيون للادارات العمومية محددة بمقتضى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر بتاريخ 1997 في 32.180 درهم شهريا خاضعة للضريبة. و للاشارة فهي اجور وتعويضات غير قابلة للتكامل مع اي تعويض او اجر آخر غير التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف. وان اجور وتعويضات مدراء الاغلب الاعم للمؤسسات والمقاولات العمومية فان اجور وتعويضات مدرائها العامون تتوازى اما مع الكتاب العامون او مع المدراء المركزيون وفي كل الحالات تحدد في مرسوم التعيين او في مقررات مجالس ادارة هده المنشئات العامة. وهنا وجب التوضيح اننا نتحدث عن المؤسسات العمومية غير تلك التي يعين فيها مجلس الحكومة وليس المؤسسات " الاستراتيجية" التي يعين مسؤولوها في مجلس الوزراء. وعليه فان مقترح القانون الدي وضع سقف 100.000 درهم كاجر وتعويضات شهرية صافية من الضريبة هو سقف يتجاوز بكثير الاسقف الحالية وهو ما سيدفع متخد النص التنظيمي المشار اليه الى السير في تحقيقه اي جعله السقف العادي للاجور والتعويضات المخولة لهده الفئة. بمعنى اوضح فان تحديد هدا السقف سيكون له فعل معاكس للهدف المتوخى من وجود مقترح القانون نفسه. فعوض السير في اتجاه انتاج اقتصاديات التدبير سيتم انتاج التبدير والريع الوظيفي. كملاحظة اخيرة كنت اتمنى لو ان الاغلبية وضعت مقترح قانون يسير في اتجاه تنزيل الفصل 36 من الدستور ووضع جزاءات للحد من الانحراف المالي من خلال تحديد اجور وتعويضات الوظائف السياسية وتعددها وتكاملها ووظائف القيادية في المؤسسات الاستراتيجية وتعويضات رجال السلطة .. الخ.