"حزب الله" يؤكد مقتل 17 جنديا إسرائيليا الخميس في معارك الجنوب    رسميا: فيفا يعلن عن موعد انطلاق مونديال كرة القدم سيدات تحت 17 في المغرب    وزارة الأوقاف: فاتح شهر ربيع الآخر 1446ه بعد غد السبت    الحكومة تُحدد نظام البذلة الرسمية لموظفي الجمارك    قلعة أربعاء تاوريرت بالحسيمة.. معلمة شاهدة على تاريخ الريف    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في حيازة وترويج 7 كيلوغرامات و800 غرام من الكوكايين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الحسيمة.. عائلة من افراد الجالية تتعرض لحادثة سير خطيرة على طريق شقران    "الماكلة واللعنة".. جزائريون مقيمون في المغرب يرفضون الانخراط في الإحصاء    المنظمة العالمية للملاكمة تقرر إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مدى الحياة    إسبانيا على وشك خسارة استضافة مونديال 2030 بعد تحذيرات الفيفا    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": الحكومة لم تحترم الدستور بهروبها من عريضة "إسقاط التطبيع" ومسيرة الأحد تؤكد الموقف الشعبي    نقابات الصحة تكشف تفاصيل اجتماع تنفيذ الاتفاق مع الوزارة    أسعار النفط العالمية ترتفع ب 5 في المائة    الملك يهنئ رئيس الحكومة اليابانية الجديدة    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية    موظف شرطة ينتحر بسلاحه في الرباط        "درونات" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة البناء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    مشروع هام لإعادة تهيئة مركز جماعة "قابوياوا"    الركراكي: الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب    بايتاس يلوم الجفاف على عدم تحقيق نسبة نمو كبيرة للاقتصاد المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أخبار الساحة        عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    جائزة نوبل للسلام.. بين الأونروا وغوتيريس واحتمال الإلغاء    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    تقييم "أوبن إيه آي" مطورة "تشات جي بي تي" ب157 مليار دولار بعد تبرعات طائلة    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    القطب الرقمي للفلاحة.. نحو بروز منظومة فلاحية رقمية فعالة    سفير إسرائيل بالأمم المتحدة:الرد على هجمات إيران سيكون قريبا    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    كيوسك الخميس | ودائع المغاربة لدى الأبناك تتجاوز ألفا و202 مليار درهم        الرئيس الإيراني: "إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى وأشد"    وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    إطلاق مركز للعلاج الجيني في شيفيلد برئاسة أستاذ مغربي ببريطانيا    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون الاغلبية.. بين الفعل الدعائي وتسقيف المسقف
نشر في الأول يوم 25 - 11 - 2017

تقدمت فرق الاغلبية الخمسة بتاريخ 17 نونبر 2017 بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للاجور والتعويضات بالادارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
يضم مقترح القانون هذا أربع مواد. تحدد أولاها الفئة المعنية في تلك التي التعيين فيها بناء على الفصل 92 من الدستور ونوعية الاجور والتعويضات المعنية وتحيل الى نصوص تنظيمية لاقرارها. وتؤكد الثانية على تحريم الجمع بين هده الاجور والتعويضات واي مصدر اخر واي تعويضات اخرى. وتضع المادة الثالثة سقف التعويضات والاجور التي يمكن ان تتقاضاها الفئة المعنية وتضع اجل شهرين لتطبيق هدا القانون دون انتظار مراسيمه التطبيقية بينما تحدد المادة الرابعة تاريخ دخول القانون حيز الوجود.
مقترح القانون هدا يقتضي ابداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الاولى ترتبط بالأهداف المتوخاة من مقترح قانون كهدا. يبدو ان الهدف الاساسي هو تحقيق اقتصاديات التسيير من خلال تسقيف اجور وتعويضات الوظيفة العمومية العليا.
انه هدف نبيل ولا يمكن ان يتناطح في نبله عنزان. لكن، قانون مثل هدا وان كان يؤدي وظيفة دعائية سياسية فانه لا يحقق الهدف خصوصا وانه يحيل الى مراسيم لتحديد طبيعة هاته الاجور ونوعها واسقفها في اطار سقف اعلى سنعود له في الملاحظة الثالثة.
الملاحظة الثانية تهم الفئة المستهدفة من هدا التقنين. فالقانون يتحدث عن المسؤولين المدنيين في الادارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية الدين يتم التداول حول تعيينهم في المجلس الحكومي. هده الفئة تهم الكتاب العامون والمدراء المركزيون وكل المسؤولين الدين حددتهم لائحة المرفق 2 بالقانون التنظيمي الخاص بالوظائف السامية.
هده الفئة وبغض النظر عن الملاحظات حول كيفيا تعيينها وبعض ما يستنتج من تجربة السنوات الفارطة وبغض النظر ايضا على ما ينزل على عاتقهم من مهام قيادة ومسؤوليات تدبير المرفق العمومي، فان اجورها وتعويضاتها محددة ومقننة ومعلنة بمراسيم.
وعليه فان وضع قانون لغرض تحديد هده الاجور والتعويضات هو من قبيل تحديد المحدد وتسقيف المسقف. علاوة على ان الصيغ الفضفاضة لمقتضيات القانون ودون تحديد الجزاءات في حالة عدم احترام بنوده يجعل منه اضافة نص لركام النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصيب البلاد بالتخمة القانونية.
الملاحظة الثالثة تتمثل في طبيعة السقف الدي حدده مقترح القانون المعني. فقد حدد هدا القانون سقف اقصى في مليون ومائتي الف درهم صافي من الضريبة سنويا اي ما يساوي مائة الف درهم (عشرة ملايين سنتيم) شهريا.
علما ان اجور وتعويضات الكتاب العامون محددة بمقتضى المادة 6 ة.من المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 1993 كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 2.97.348 لسنة 1997 في 60.700 درهم شهريا خاضعة للضريبة.
وان اجور وتعويضات المدراء المركزيون للادارات العمومية محددة بمقتضى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر بتاريخ 1997 في 32.180 درهم شهريا خاضعة للضريبة.
و للاشارة فهي اجور وتعويضات غير قابلة للتكامل مع اي تعويض او اجر آخر غير التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
وان اجور وتعويضات مدراء الاغلب الاعم للمؤسسات والمقاولات العمومية فان اجور وتعويضات مدرائها العامون تتوازى اما مع الكتاب العامون او مع المدراء المركزيون وفي كل الحالات تحدد في مرسوم التعيين او في مقررات مجالس ادارة هده المنشئات العامة. وهنا وجب التوضيح اننا نتحدث عن المؤسسات العمومية غير تلك التي يعين فيها مجلس الحكومة وليس المؤسسات " الاستراتيجية" التي يعين مسؤولوها في مجلس الوزراء.
وعليه فان مقترح القانون الدي وضع سقف 100.000 درهم كاجر وتعويضات شهرية صافية من الضريبة هو سقف يتجاوز بكثير الاسقف الحالية وهو ما سيدفع متخد النص التنظيمي المشار اليه الى السير في تحقيقه اي جعله السقف العادي للاجور والتعويضات المخولة لهده الفئة.
بمعنى اوضح فان تحديد هدا السقف سيكون له فعل معاكس للهدف المتوخى من وجود مقترح القانون نفسه. فعوض السير في اتجاه انتاج اقتصاديات التدبير سيتم انتاج التبدير والريع الوظيفي.
كملاحظة اخيرة كنت اتمنى لو ان الاغلبية وضعت مقترح قانون يسير في اتجاه تنزيل الفصل 36 من الدستور ووضع جزاءات للحد من الانحراف المالي من خلال تحديد اجور وتعويضات الوظائف السياسية وتعددها وتكاملها ووظائف القيادية في المؤسسات الاستراتيجية وتعويضات رجال السلطة .. الخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.