في هذا التقرير المهم الذي أنجزته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حول وضعية ساكنة الجماعة السلالية اولاد سبيطة المهددين بالطرد والتهجير الجماعي من أراضي أجدادهم بشكل جماعي. حاولت الرابطة الإجابة على سؤال: كيف استطاعت شركة دوجا التابعة لمجموعة الضحى العقارية، انتزاع هذه الاراضي بشكل جماعي من السكان الأصليين دون تعويضهم تعويضا منصفا، وإقصاء مئات الشباب والنساء والمعاقين والمكفوفيين من عملية التعويض عن أراضي أجدادهم؟ وكيف استغلت "الضحى" اسم الملك محمد السادس للاستيلاء على الأرض. يرجع أصل أراضي الجموع إلى عصور قديمة، إذ أن الجماعات السلالية كانت ملزمة باستغلالها لهذه الأراضي بشكل جماعي نظرا لظروف أمنية واقتصادية ومع تطور الظروف أجبر المنتفعون بهذه الأراضي بأداء ضريبة لبيت المال مقابل ذلك الاستغلال، وأصبح فيما بعد مستغلو هذه الأراضي يتقاعسون عن أداء تلك الضريبة ويتمسكون بحق التصرف وبإحياء تلك الأراضي . وقد طغت على استغلال أراضي الجموع من طرف الجماعات السلالية الأعراف والتقاليد التي تختلف من مكان إلى آخر إلى أن دخلت الحماية الفرنسية إلى المغرب حيث عمدت إلى إصدار قوانين تنظم طريقة استغلال هذه الأراضي وتسهل على الفرنسيين عملية شراء الأراضي الجماعية باعتبارها تشغل جزءا هاما من أراضي الغرب الخصبة، فعمدت آنذاك السلطة الحامية إلى جمع هذه النصوص في ظهير واحد هو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، والذي لم يكن الهدف منه حماية الأراضي الجماعية بقدر ما كان الهدف منه هو تسهيل استغلال هذه الأراضي من طرف رعايا الدولة الحامية وقد لجأت السلطة الحامية إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور كانت تسير في صالح المعمرين ليستفيدوا من خيرات هذا البلد. شكلت أراضي الجموع اولاد سبيطة حاجزا مهما في النظام العقاري بمنطقة سلا فهي: « أراضي ترجع ملكيتها إلى الجماعة السلالية اولاد سبيطة في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة و بعضها أراضي قروية تعود ملكيتها لمجموعات عرقية أي قبائل أو فخدات أو دواوير دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد فيها».
شركة دوجا تحط أعينها على "اراضي اولاد سبيطة" حطت اعين شركة دوجا التابعة لمجموعة الضحى العقارية والتي تعود ملكيتها لأنس الصفريوي هذه الشركة التي تعمل على القيام بجميع عمليات الأنشطة العقارية و اقتناء الأراضي المشيدة أو غير المشيدة، وجميع الممتلكات الواقعة على أرض المغرب؛ استغلال وتقييم جميع هذه القطع خاصة عن طريق عمليات التجزئة، وإعطاء الجدوى، والتهيئة والتجهيز وتشييد البنايات السكنية والتجارية والمهنية والصناعية وغيرها؛ تحويل الممتلكات العقارية وبيعها بالملكية المشتركة بالمجموعات أو الوحدات؛ تحرير عقود معاينة تحول أي عقار؛ تكوين وتسيير اتحاد ملاك العمارات طبقا للقانون المعمول به للبنايات ذات الملكية المشتركة و جميع العمليات المتعلقة بما فيها ممارسة مهمة وكيل الملاك. و عموما جميع العمليات المنقولة و غير المنقولة التي قد تكون ذات صلة بغرض الشركة. نزع الملكية حسبأهم المقتضيات الواردة بظهير 27 أبريل 1919 يستفاد من الفصل الأول أن الجماعات السلالية تتصرف بحقوق الملكية في الأراضي ذات الطابع الفلاحي أو الرعوي حسب الأعراف والعادات والأعراف السائدة داخل كل قبيلة، وفي مجال الاستغلال والتصرف وفق العادات تحت ولاية الدولة وهو ما نسميه حاليا بوصاية وزارة الداخلية على الجماعات السلالية، أما الفصل الثاني من هذا الظهير فقد اعترف للجماعات الأصلية بحق تدبير شؤونها من بينها الدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، على أن تتم تصرفاتها تحت مراقبة ووصاية وزير الداخلية. وللقيام بهذه الأعمال تختار الجماعات ممثلين عنها يدعون نواب الجماعات السلالية أو الجماعات النيابية. من بين أهم المقتضيات الواردة بهذا الظهير ما نص عليه الفصل الرابع في كون الأراضي الجماعية غير قابلة للتفويت والحجز والتقادم ** استخراج الرسم العقاري باسم الجماعة السلالية، ويطلب التحديد الإدارية الجزئي من المحافظ لتفويت الأرض** إلا أن المشرع أورد استثناء لهذا المنع في الفصل 11 حيث أجاز تفويت الأراضي الجماعية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من أجل تحقيق مشاريع ذات مصلحة عامة ويكون هذا التفويت إما بالمراضاة أي بعد موافقة نواب الجماعة السلالية ومجلس الوصاية (الذين يوافق أولا على التفويت) أو بواسطة نزع الملكية في حالة عدم التواصل إلى اتفاق حول شروط التفويت، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التفويت إما أن تتم بشكل عادي أي مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة الإدارية للتقييم commission d'expertise التي تقدم عناصر المقارنة التي على ضوئها يحدد الثمن. بعد موافقة مجلس الوصاية أو عن طريق شراكة بين الجماعة السلالية صاحبة العقار وبين المؤسسة العمومية طالبة الاقتناء وهذا ما نلاحظ بمناسبة انجاز تجزئات سكنية. في هذا السياق قامت وزارة الداخلية بتوجيه دورية تحت رقم 404 بتاريخ 11 غشت 1993 إلى السادة الولاة وعمالات وأقاليم المملكة بالإضافة إلى المدير العام للجماعات المحلية DGCL تناولت موضوع الطلبات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية والدولة في شأن اقتناء العقارات الجماعية بهدف إحداث مشاريع **مسطرة إقرار الصديق وتفويت أراضي مفوتة للدولة في ظرف 48 ساعة مستثمر خاص شخص ذاتي (الوسيط القانوني) والمؤسسات العمومية** ذات نفع عام وذلك طبقا للفصل 11 من ظهير 27 ابريل 1919، وقد ركزت هذه الدورية على ضعف الأثمان المحددة من طرف اللجن الإدارية للتقييم بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للعقارات المراد اقتناؤها مما يؤدي إلى رفضها من طرف مجلس الوصاية، الأمر الذي يؤثر على مسطرة التفويت، ثلث هذه الدورية، دورية أخرى تحت رقم 103 بتاريخ 26 يوليوز 1994. ولتفادي هذه الوضعية ارتأت سلطات الوصاية إشراك ممثلين عن المصالح المركزية خلال اجتماعات اللجن الإدارية للتقييم مع الإشارة إن هذه المبادرة لن يكون لها أي تأثير على اختصاصات هذه اللجن: الفصل السادس كان واضحا بخصوص استغلال الأراضي الجماعية عن طريق عقود الاشتراك الجماعي أو الكراء حيث أوضح أن الجماعات بإمكانها أن تبرم بالمرضاة Degrés agrét هذه العقود وذلك بموافقة الوصي، كما أن تجديدها le reconduction لا يتم إلا بموافقة الوصي، الفصل 11 يعتبر من بين أهم الفصول الذي يتضمنها هذا الأخير (ض 27 ابريل 1919) حسب ما موقع تعديله وتتميمه بظهير 6 فبراير 1963، على اعتبار أن مقتضياته جاءت استثناء لما نص عليه الفصل 4 ففي الوقت الذي نص فيه هذا الأخير على مبدأ عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت أجاز الفصل 11 تفويتها للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.**أما إذا أراد أحد الأشخاص الذاتيين إنشاء مشاريع فوق أراضي جماعية فإنه يتم إتباع مبدأ إقرار الصديق, حيث تقوم الدولة باقتناء الأرض عن طريق التفويت لها وتقوم في خلال 48 ساعة لتفويتها للشخص الذاتي. وهذا ما يسمى أيضا بالوسيط القانوني** .بعد موافقة الجماعة النيابية ومجلس الوصاية أو بواسطة مسطرة نزع الملكية وقد راع المشرع هذا الاستثناء بهدف تمكين الدولة من تحقيق وإنجاز مشاريع ذات نفع عام. خروقات بالجملة بعد الصفقة المشبوهة لاقتناء أراضي أولاد سبيطة وتحديدا الملك ذو المطلب 471/58 الكائن بسلا بجماعة بو قنادل في شروط مجحفة وغامضة لشركة دوجا للإنعاش التابعة لمجموعة الضحى ب50 درهم للمتر المربع الذي ستستغله الشركة في مشروع تجاري مربح بكافة المقاييس، هذا البيع الذي شابته عدة خروقات نلخص مجملها في: * الشهود الذين انتخبوا النواب الذين فوتوا الأرض لا علاقة لهم بجماعة أولاد سبيطة ولا يملكون أي جزء من الأرض. * إقصاء النساء السلاليات والشباب سواء عن عملية اختيار النواب أو عملية الاستفادة الشيئي الذي خلف مآسي اجتماعية خطيرة وبالأخص للأرامل والمطلقات. * عدم إجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي لان جماعة أبي القنادل أصبحت جماعة حضرية منذ 2009 وبالتالي فلا يجوز تفويت أراضيها إلا عن طريق سمسرة عمومية بعد موافقة الوصاية على المبلغ المقترح. * عدم الإشارة الى الرصيد الغابوي الهام الذي تتوفر عليه الجماعة السلالية والذي تم تدميره بدم بارد لا يراعي القوانين والمساطر البيئية المعمول بها. * استغلال اسم الملك "محمد السادس" من طرف النواب والسلطات لإجبار السلاليين على قبول الصفقة المجحفة. * الزج بمجموعة من السلاليين السجن بسبب احتجاجات على انتزاع أراضيهم. * الانحياز السافر لبعض رجال السلطة والقياد لشركة الضحى. المطالب العادلة للجماعة السلالية اولاد سبيطة: * توزيع بقع أرضية على النساء المقصيات والشباب وكل حاملي البطائق الوطنية من السلاليين، مع تعويض ذوي الحقوق عن ممتلكاتهم. * فتح تحقيق حول كل الخروقات مع إيقاف تحريك المتابعات بالإفراغ ضد السكان دون تسوية وضعياتهم أو تعويضهم. * المطالبة بالتحديد الإداري للأراضي الجماعية اولاد سبيطة وإعادة قياس الأرض. بعض مطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بخصوص الأراضي السلالية: * إعادة النظر في وصاية وزارة الداخلية التي لم تستطع حماية هذه الأراضي من لوبيات العقار(الضحى-العمران-اليانس-اونابار-وغيرها…) التي التهمت بأثمان بخسة جزء مهم من هذه الأراضي بينما أفراد الجماعات السلالية لازالوا يعيشون الفقر والمعاناة. * تغيير هذا القانون بمدونة لأراضي الجموع من أهم بنودها: * إعداد لوائح وجرد بالأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية و وضعها رهن إشارة ذوي الحقوق. * قطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالها بتعاونيات تضم أفراد عديدين من الجماعة السلالية وتنص على وجوب تمثيل النساء بأكثر من الثلث. * العمل على تقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية مع تحفيظها باسمهم. * استرجاع الأراضي المنهوبة من طرف لوبيات الفساد والنهب بكل مناطق المغرب. * محاسبة ومتابعة من استولى أو ساهم في الاستيلاء على هذه الأراضي. * التحقيق في الصفقات المشبوهة مع شركات البناء المتحكمة بالعقار في المغرب ومطالبتها بمنح الجماعات السلالية فارق الثمن أو استغلاله في مشاريع اجتماعية لفائدة الجماعات السلالية.