بعدما نشرنا خبرا متعلقا بمداخيل مقالع الرمال بجماعة آيت سغروشن باقليم تازة والتي لا تتجاوز 100 درهم في السنة تحت عنوان "يحدث في المغرب.. مداخيل مقلع رمال هي 100 درهم في السنة"، أفادت مصادر محلية موقع "الأول" أن قضية مداخيل استغلال المقالع ما هي إلا نقطة صغيرة تخفي الكثير من الفساد ونهب الثروات الطبيعية بالمنطقة من نهب لرمال المقالع وبيوعات غير قانونية وتفويتات لأراضي الجموع خارج القوانين المعمول بها. نفس المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أضافت أن أحد المقالع بجماعة آيت سغروشن والذي يتواجد بدوار الثوار، غير مرخص ويتم استغلال رماله بشكل سري من طرف أحد المقاولين يدعى (ع . أ) لتفريش مسالك خصصت لها ميزانياتها في إطار مشاريع للجماعة القروية، أو لتهيئة طوب البناء أو بيعها محليا من قبل أشباه المقاولين أمام مرأى ومسمع المسؤولين محليا. واستنادا لذات المصدر فإن المقاول السالف الذكر (ع.أ) أَلِفَ الترامي على الأراضي السلالية لسنين من الزمن بتواطؤ مع مدبري الشأن العام المحلي، وكان من بين أشباه المقاولين الذين استنزفوا ثروات آيت سغروشن خارج الضوابط القانونية حيث سبق وأن استغل مقالع تتواجد بأراضي الجموع، والتي تم توقيف أحدها بقرار وزاري بتاريخ 14 يوليوز 2010، دون أن يحال الملف على القضاء. مستشار جماعي بجماعة آيت سغروشن ذكر أن الجماعة تتوفر على مساحات شاسعة من أراضي الجموع محددة إداريا، وتقدر بما يقارب 5507 هكتارا، لكن الغريب هو انفرادها على الصعيد الوطني بكونها لا ولم تتوفر يوما على النواب الجماعيين، الشرط الأساسي لاستغلالها بشكل قانوني، وهو ما يجعل الأمر موضوع عدة تساؤلات عن عدم تسويتها، وعن المستفيد من هذا الوضع؟ مؤكدا أن أراضي الجموع بجماعة آيت سغروشن عنوان للفساد الأكبر ومصدر للاغتناء غير المشروع دام لعقود من الزمن، استنزفت خلالها ثروات الجماعة السلالية دون أن تستفيد ولو باليسير من عائداتها التي نهبت وتنهب من طرف رموز الفساد بالمنطقة بتواطؤ من الجهات المختصة. مصادر أخرى أكدت ل"الأول" أن عدد المقالع التي تم نهبها بالمنطقة تفوق 17 مقلعا غير مرخص وأغلبيتها المطلقة بالأراضي السلالية، ودام استغلالها بشكل غير قانوني لأزيد من 15 سنة، وتركت آثار النهب بادية للعيان دون تهيئة مواقعها عند الانتهاء من استغلالها، متسائلة في ذات الوقت عن كيفية استغلال مقالع الأراضي السلالية بجماعة آيت سغروشن أمام انعدام نواب الجماعة السلالية خصوصا وأن مقتضيات الفصل الرابع من الظهير المؤرخ ب27 أبريل 1919 المتعلق بتدبير وتسيير الأراضي الجماعية والنصوص المعدلة والمغيرة تؤكد على عدم قابلية هذه الأراضي للتفويت والتقادم والحجز. مضيفة أن عملية تفويت الأراضي الجماعية تتطلب الحصول على موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار ورأي السلطتين المحلية والإقليمية قبل عرض الملف على مجلس الوصاية للبث فيه أخذا بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية.