أخنوش: حققنا التوازن بين الإمكانات المتوفرة والطموحات التنموية لبلادنا    انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال 2024    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان    المديرية العامة للأمن الوطني تقوي منظومة التكوين الشرطي بمدرسة جديدة    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    هل حان موعد الطلاق البائن بين فرنسا والجزائر؟    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    حرائق مدمرة تؤجل لقاءين بالدوري الأمريكي لكرة السلة    أخنوش: جلالة الملك يواصل منح ذكرى 11 يناير روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين.. تقديم مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة
نشر في الأول يوم 07 - 01 - 2025

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأكد الوزير أن هذا النص التشريعي يستمد إطاره المرجعي من التوجيهات الملكية، ومن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما أحكام المادتين 15 و18 منه، المتعلقتين بالتنصيص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بها.
وفيما يخص اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أبرز الوزير أنه سيتم إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين الخاص والعام وكذا المتعلق بالأشخاص غير القادرين لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتابع أن مشروع القانون ينص على حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية مع التنصيص على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم.
كما ينص مشروع القانون على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويقضي هذا النص التشريعي، أيضا، بنقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الاحتفاظ بانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
وفيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على إمكانية استفادة جل الطلبة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مشيرا الى أنه سيتم تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين والذين يتابعون دراستهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن.
وأوضح الوزير أنه سيتم تمكين الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لافتا إلى أنه من أجل الاستمرار في الاستفادة يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي.
وبحسب الوزير، فإن الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، في القطاع العام أو الخاص، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بتوضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سجل التهراوي أنه تمت إضافة شرط واحد، بالإضافة إلى الشرطين المتعلقين بالقيد في السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، ويتعلق بعدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من التعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والمتعلقة بتوحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
وسجل أنه ستتم موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإدارة بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص مشروع القانون، يؤكد الوزير، على إمكانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة، في إطار السياسة الصحية للدولة، في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ولفت التهراوي إلى أنه سيتم الإبقاء على المادة 81 التي تنص على الإطار القانوني الذي تخضع له التعاضديات وذلك من أجل ضمان استمرارية التنسيق مع الجمعيات التعاضدية، فيما سيتم إلغاء المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.