تقدمت مجموعة حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 37 و 38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يخصوص إلغاء تسقيف سن ولوج مهنة التعليم في سنّ 30 سنة. وأكدت المجموعة النيابية ل"البيجيدي" في تقديم مقترح القانون المذكور، "لقد أقر دستور 2011 في الفصل 31 منه بمسؤولية الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل، والدعم الكافي في البحث عن منصب شغل او في التشغيل الذاتي وكذا ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، كما أوجب الفصل 35 من الدستور سهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع". وأضاف مقترح القانون: "وهو الأمر الذي ما فتئت الخطابات الملكية السامية تؤكد عليه في عدة محطات لعل أبرزها خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2012، الذي أكد على ان التحدي الأكبر الذي تعيشه بلادنا هو خلق آفاق أوسع لفرص الشغل لضمان تمكين وتطوير ملكات المواطنات والمواطنين، قصد مساهمتهم في التنمية في مناخ يضمن الكرامة والعيش الكريم". وتابع: "إن مبدأ المساواة في التشغيل و ولولوج الوظيفة العمومية، يعتبر من أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان سنة 1776 وسنة 1789 وتبنته جل الدساتير الدولية، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على أن كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى، وهي المبادئ التي تبنتها الدساتير والتشريعات المغربية بدون أدنى تحفظ". وحسب مقترح القانون "لقد نص النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن " لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة"، وينص الفصل 32 من الظهير الشريف على وجوب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب. وبناءا على مقتضيات هذا الظهير الشريف أصدرت الحكومة سنة 2002 المرسوم رقم 2.02.349 القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية والذي قرر أن يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الاسلاك والاطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والاسلاك والاطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل " وذلك من أجل فتح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين والمواطنات للاستفادة من الحق في التشغيل". وقالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقترحها "إن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به". وتابعت: "إضافة إلى أن الحكومة السابقة عملت على توسيع إحداث كليات علوم التربية باعتبارها أحد المداخل المهمة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال التربية والتكوين، لتشكل موردا رئيسيا للمنظومة التربوية، وحيث أنه انخرط في هذا المسار عدد من الشباب، حصل جزء منهم على الاجازة في علوم التربية أو من المفترض أن يحصل عليها سنة 2023 أو سنة 2024 ومن ضمنهم شباب تجاوزوا سن 30 سنة، الذي لا يمكن الا أن يكون شرط إقصائي يمس المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج الى الوظيفة العمومية حقا مكفولا لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة". مضيفةً: "كما أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا سيما المادة 4 منه تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة، مما يطرح تساؤل حول مآل الطلبة الأساتذة بكليات علوم التربية الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة خلال الموسم الدراسي الحالي، والذين اختاروا التكوين في مهنة التدريس وسنهم يتجاوزن 30 سنة؛ خاصة وأن القرار المذكور يعتبر باطلا لأنه يستدعي عقد دورات استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل المصادقة. بدراسة التجارب الدولية للنظم التربوية يتبين أن نسبة عالية من المدرسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم بحيث تبلغ 33% في التعليم الابتدائي، و37% في التعليم الثانوي الإعدادي، و40% في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35% في التعليم الابتدائي في المقابل، فإن المدرسين الشباب -تحت سن 30 – فئة قليلة في هيئة التدريس فهم في المتوسط 13% فقط في التعليم الابتدائي 11% في التعليم الثانوي الإعدادي و8% في التعليم الثانوي التأهيلي". ويهدف مقترح القانون إلى تعديل المادتين 37 و 38 من القانون الاطار للتربية والتكوين من أجل تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والكفاءات والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم ببلادنا؛ والحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققتi بلادنا في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية".