Ahdath.info أثار قرار وزير التربية الوطنية بخصوص السن المحدد لاجتياز مباراة الولوج إلى سلك التدريس استياء عارما، حيث عجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتدوينات التي اعتبرت هذا القرار "إقصاء لشريحة واسعة من الشباب الراغبين في التنافس من أجل ولوج سلك التعليم، ممن تجاوزت أعمارهم سن الثلاثين". وقد اعتبر المحامي "أحمد النويني" أن "الشرط الذي حددته الوزارة الوصية للاستفادة من الالتحاق بقطاع التعليم، بجعل 30 سنة أقصى سن للمستفيدين من المشاركة في مبارياتها يبعث برسالة سيئة ومحبطة". وحسب ما عاينته الجريدة من تدوينات فقد أشار أحد المحامين أن "المغاربة فوجئوا بمضامين إعلان وزير التربية الوطنية والتعليم شكيب بنموسى حول إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) الذي أشار إلى إلزامية أن لا يتعدى سن المرشحين لهذه المباريات كحد أقصى 30 سنة". وأكد المتحدث ذاته أن "السن المطلوب عدم تجاوزه لولوج الوظيفة العمومية في النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958، هو 40 سنة"، معتبرا أن "هذا القرار من شأنه أن يعصف بمبدإ المساواة في التشغيل ولولوج الوظيفة العمومية، الذي يعتبر من أهم المبادئ التي نصت عليه بيانات حقوق الإنسان الأمريكية سنة 1776 والفرنسية سنة 1789، وتبنته جل الدساتير الدولية". وأضاف المصدر ذاته أن "المبدأ لا يقتصر تطبيقه أثناء الولوج إلى الوظيفة العمومية فقط، بل يشمل جميع مراحل المسار المهني للموظف، ابتداء من التعيين إلى نهاية العلاقة الإدارية النظامية بين الموظف والإدارة"، "وبناء عليه فإن الناس يعتبرون سواسية أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات وفي تحمل التكاليف والمسؤوليات الإدارية، إذ لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب الرأي أو العقيدة أو اللون أو– اللغة مع استيفاء أي تمييز بينهم لاعتبارات دينية أو سياسية" أو حتى السن". وهذا ما أكدته المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1789 التي تنص على أن "كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى". وهو الأمر نفسه الذي "نصت عليه صراحة المادة السادسة من قانون الوظيفة العمومية الفرنسي بقولها إنه "لا يمكن التفريق بين المواطنين على أساس انتماءاتهم السياسية النقابية أو الفلسفية أو البيئة أو بالنظر إلى جنسهم أو حالته الصحية أو الإعاقة". وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تبنى نفس المبادئ في مقتضياته الدستورية، حيث نص على مبدإ المساواة مبدأ أصيلا، في الفصل السادس من دستور 2011 بتأكيده على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين – بما فيهم السلطات العمومية – متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له". وهذا ما ذهب إليه الفصل 31 من ذات الدستور الذي نص بشكل واضح على مبدإ المساواة لولوج الوظيفة العمومية، حيث جاء فيه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق". وليس حسب السن كما ذهبت إليه وزارة التربية والتعليم.