اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه "لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانون يمنسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز". وشدد المجلس في مذكرة له، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، توصل "الأول" بنسخة منها، إلى أنه "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد". وأشار المجلس في مذكرته، إلى أنه منذ سنة 2004 اعتمد المغرب مدونة جديدة للأسرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المأة مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق. معتبرا أن هذه المدونة كان لها أثرا إيجابيا ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال. كما مرت حوالي 20 سنة على اعتماد هذا النص القانوني، صادق المغرب خلالها على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما اعتمد دستورا جديدا ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وعلى ملاءمة القوانين الجاري بها العمل مع الالتزامات الدولية للمملكة، تضيف المذكرة. وإزاء هذه التطورات، "وبالنظر إلى التحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة في اتجاه المطالبة بإعمالٍ أكبر لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية"، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الوقت قد حان "لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية". واعتبر المجلس أن هذا النص التشريعي لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز، على مستوى عدد من الجوانب، من بينها الولاية على الأطفال، حيث لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها، وإذا كان للأم حق الحضانة على الأطفال بشكل تلقائي، "اللهم في بعض الحالات الخاصة"، فإن الأب يعتبر الولي الشرعي الوحيد على الأطفال. وهو وضع اعتبره المجلس "يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال. كما أن هذا المقتضى يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما. بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة". أما بخصوص الزواج المبكر، فقد أكد المجلس أنه لا تزال هذه الممارسة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة. لذلك، يرى مجلس الشامي أنه "يجب إلغاؤها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". أما بخصوص الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، فقد أشار المجلس إلى أن توزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، يشكل جانبا آخر يحتاج إلى المزيد من التطوير والملاءمة. ذلك أنه لا يتم بعد الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية) ، وبالتالي تُحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة. كما أوضح المجلس أن آجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق غالبا ما تكون طويلة وتتجاوز في الغالب 6 أشهر. وخلال هذه المدة، تصبح ظروف التعايش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي التوترات حول المسطرة إلى حالات من العنف الزوجي والأسري. وتؤدي هذه الأشكال من التمييز، حسب رأي المجلس، إلى تكريس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي، إذ تنعكس سلبا على حقوقهن وتؤدي إلى تقليص حريتهن، كما تكرس تبعيتهن وارتهانهن بالغير. لذا، يصبح من الصعب، في ظل هذه الظروف، مكافحة استمرار العنف إزاء النساء، عندما تواجهن خطر الهشاشة المالية عقب الطلاق، وذلك بسبب وجود منظومة غير منصفة لاقتسام الأموال المكتسبة.