صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية. ويحدد هذا المرسوم المقدم من طرف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05. وقد تم تقسيم هذه العقود إلى قسمين الأولى: عقود تشغيل الخبراء، والذي يمكن اللجوء إليه في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، يفتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، ثانيا: عقود تشغيل أعوان بوظائف ذات طابع مؤقت فتتم لمدة محددة، بعد اجتياز المباراة الخاصة بالوظيفة المؤقتة.