جازت الحكومة يوم الجمعة الماضي مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، وهو المرسوم الذي تقدم به محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المجلس الحكومي الأخير . المرسوم الجديد يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05. وقد تم تحديد صنفين من العقود حسب المرسوم ، عقود تشغيل الخبراء، والتي لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد. أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.