تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 394-14-2 المتعلق بالشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ويؤطر هذا المشروع الضوابط التي تهم إنجاز المقاولات الوطنية والأجنبية للصفقات المرتبطة بالبناء. وقد نتج عن حوار مع الفيدرالية الوطنية للبناء وممثلي الخزينة العامة للمملكة بالإضافة إلى بعض القطاعات الوزارة المعنية، باعتبار أن عدد من الإشكاليات المرتبطة بإنجاز صفقات البناء تقتضي معالجة عميقة من أجل ضمان حقوق الدولة والإدارة من جهة، ومن جهة ثانية ضمان حقوق المقاولات. ويتضمن هذا المشروع عدة مقتضيات تهم أساسا تبسيط مساطر تنفيذ الصفقات، ومن ذلك دعم وسائل تسوية النزاعات عبر إدخال طرق جديدة تتعلق بالوساطة والتحكيم، وتقليص أجل معالجة الشكايات، سواء تعلق الأمر بشكاية صاحب المشروع أو شكاية السلطة المعنية بالمشروع، وتطبيق مبدأ التسبيقات على الصفقات العمومية تبعا للمرسوم رقم 272-14-2 الصادر في 14 ماي 2014 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى التنصيص على إمكانية رفض المقاول لتنفيذ الأمر بالخدمة إذا كان تنفيذه يمثل بالأساس خطرا جليا لانهيار المنشأة أو يشكل تهديدا للسلامة والأمن، أو ليس له علاقة بموضوع الصفقة أو يغير موضوع الصفقة أو مكان تنفيذها. كما ينص هذا المشروع على إرجاع الضمان النهائي والاقتطاع الضامن بمجرد التوقيع على محضر التسلم النهائي للأشغال بدل 3 أشهر المنصوص عليها حاليا، بالإضافة إلى إرجاع جزء من الضمان النهائي والاقتطاع الضامن في حالة تسلم نهائي جزئي للأشغال وذلك حسب نسبة الأشغال التي تسلمها صاحب المشروع، وتقليص أجل الشروع في تنفيذ الأشغال من 60 يوما إلى 30 يوما ابتداء من تبليغ المصادقة على الصفقة، والشروع في تنفيذ الأشغال 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة، ما عدا في حالة الاستعجال، والتنصيص على إمكانية فسخ الصفقة من طرف المقاول إذا لم يتم احترام أجال 30 يوما ابتداء من تبليغ الأمر بالخدمة، بالإضافة إلى تحديد سقف الغرامات في 8 بالمائة من مبلغ الصفقة بدل 10 بالمائة، وكذا تقليص عدد من الآجال المرتبطة ببعض المجالات والتي كانت ترهق المقاولة الوطنية.