تتجه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا الأربعاء، نحو الحسم في التعديلات المقدمة على مشروع قانون يقضي بتغيير بعض أحكام القانون الجنائي، الذي سبق أن تقدم به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعتبارا لارتباط هذه البنود بالصحافة والنشر. وتتعلق الاقتراحات المدعومة من الأغلبية البرلمانية، بالرفع من العقوبة الحبسية التي تتعلق ب "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها"، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل الحكم بالسجن ما بين 6 أشهر و3 سنوات في ذات الحالة كما جاء بها المشروع. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة "الشعارات" أو الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع أو التوزيع، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية. وبررت الأغلبية البرلمانية هذا التعديل لكونه جاء لتحقيق مبدأ التناسب بين تراتبية الجرائم وتراتبية العقوبات، موضحة أنه لا يمكن أن تكون العقوبة الحبسية لإهانة علم المملكة ورموزها المنصوص عليها في هذا المشروع، والتي تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، أكثر من العقوبة الحبسية المكررة لجريمة الإساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، المتراوحة، في المشروع، بين ستة أشهر وسنتين. بالإضافة إلى "مراعاة الغرامة المالية لسلم ترتيب العقوبات، بغية الملاءمة والتجانس ما بين خطورة الأفعال والعقوبات المقررة لها في نفس المشروع"، توضح الأغلبية البرلمانية. وزادت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أن إضافة عبارة "الشعارات"، باعتبارها وسيلة من الوسائل التي يمكن أن ترتكب بها الجناية، تمت لأن العلنية يمكن أن تكون بواسطة الشعارات. وتطالب الأغلبية في تعديلاتها، التي تقدمت بها، إلى تجريم التحريض ضد "الاختيار الديمقراطي" للبلد أو ضد "الوحدة الوطنية"، واقترحت عقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من "50 ألف إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي نفس العقوبات المطبقة في حالة "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها". وأوضحت تعديلات الأغلبية أن إضافة "الوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي" إلى باب الجنايات الموجبة لسلب الحرية، جاء انسجاما مع الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على "تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي"، وكذلك الفصل 7 منه الذي يقول "ولا يجوز أن يكون هدفها (الأحزاب) المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة".