مسؤولة تعرف الرباط بالتجربة الفرنسية في تقييم العمل المنزلي للزوجة    حملة ليلية واسعة بطنجة تسفر عن توقيف مروجين وحجز آلات قمار    التهراوي يعطي الانطلاقة لمعرض جيتكس ديجي هيلث ويوقع على مذكرات تفاهم    جهة طنجة تطوان الحسيمة: إحداث أزيد من ألف مقاولة خلال شهر يناير الماضي    عودة التأزّم بين فرنسا والجزائر.. باريس تستدعي سفيرها وتقرّر طرد 12 دبلوماسيا جزائريا    ثغرة خطيرة في واتساب على ويندوز تستنفر مركز اليقظة وتحذيرات لتحديث التطبيق فورا    توتر غير مسبوق : فرنسا تتخذ قرارا صادما ضد الجزائر    المغرب يحصل على موافقة أمريكية لصفقة صواريخ "ستينغر" بقيمة 825 مليون دولار    أشبال الأطلس يتأهلون إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب الكوت ديفوار    نسبة ملء السدود بلغت 49.44% وحقينتها ناهزت 6 ملايير و610 مليون متر مكعب من الموارد المائة    إحباط تهريب 17 طناً من مخدر الشيرا في عملية أمنية مشتركة    دي ميستورا يدعو المغرب لتوضيح تفاصيل صلاحيات الحكم الذاتي بالصحراء والأشهر الثلاثة المقبلة قد تكون حاسمة    توقيف شبكة تزوير وثائق تأشيرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية    مولدوفا تنضم إلى إسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية    رغم خسارة الإياب.. برشلونة يتألق أوروبيًا ويعزز ميزانيته بعد الإطاحة بدورتموند    السفير الكوميري يطمئن على الطاوسي    الطقس غدا الأربعاء.. أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكة    بركة يعترف بخسارة المغرب كمية ضخمة من المياه بسبب "أوحال السدود"    تشكيلة أشبال الأطلس ضد كوت ديفوار    دي ميستورا يؤكد الدعم الدولي لمغربية الصحراء ويكشف المستور: ارتباك جزائري واحتجاز صحراويين يرغبون في العودة إلى وطنهم    مصرع سائق سيارة إثر سقوطها في منحدر ببني حذيفة    الرباط: رئيس برلمان أمريكا الوسطى يجدد التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمملكة    اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"    تحفيز النمو، تعزيز التعاون وتطوير الشراكات .. رهانات الفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي    حين يغيب الإصلاح ويختل التوازن: قراءة في مشهد التأزيم السياسي    العلوي: منازعات الدولة ترتفع ب100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية    توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    أرسين فينغر يؤطر مدربي البطولة الوطنية    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    دي ميستورا.. طيّ صفحة "الاستفتاء" نهائيا وعودة الواقعية إلى ملف الصحراء المغربية    الاتحاد الأوروبي يؤازر المغرب في تسعير العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق    حرس إيران: الدفاع ليس ورقة تفاوض    إخضاع معتد على المارة لخبرة طبية    لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع    عمال الموانئ يرفضون استقبال سفينة تصل ميناء الدار البيضاء الجمعة وتحمل أسلحة إلى إسرائيل    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    توقيع اتفاقيات لتعزيز الابتكار التكنولوجي والبحث التطبيقي على هامش "جيتكس إفريقيا"    الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    قصة الخطاب القرآني    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    فاس العاشقة المتمنّعة..!    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدمين يرد على بوعياش ..” لي تسحر مع الدراري يصبح فاطر”
نشر في الأول يوم 02 - 08 - 2019


*
نشرت السيدة أمينة بوعياش، عبر الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بصفتها رئيسة لهذه المؤسسة، مقالا تحدد فيه مفهوم “المعتقل السياسي” بشكل نظري انطلاقا من دليل استرشادي لمنظمة العفو الدولية، وأسقطته على معتقلي الحسيمة.
اعتبرت أن التعريف الوارد في الدليل الاسترشادي لأمنيستي كاف وشاف لنزع صفة الاعتقال السياسي على شباب الحسيمة، حتى وإن كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعتبر أن “المعتقل السياسي” هو شخص حرم من حريته الفردية، شريطة أن يتوفر فيه معيار من المعايير التالية، على الأقل:
(أ)إذا كان الاعتقال قد شابه خرق لإحدى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، لا سيما حرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
السيدة رئيسة المجلس، تعتبر أن هذه الاسانيد، وإن “كانت تنحصر هذه الحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – التي يبقى مجالها محدودا بالمقارنة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ” (سنتعمق أكثر في الشرعة الدولية فيما بعد)، فإنها “لا تنطبق عليه (المغرب) حاليا”.؟ دون أن تبين أسباب عدم إسقاط هذه التأطير على الحالة المغربية، ودون تبيان سبب عدم إجابته عن حالة معتقلي الحسيمة، مع العلم أن التعريف واضح جدا.
وفي إطار التفاعل البناء وخدمة للحرية بشكل عام، وحرية المعتقلين، أتطرق في هذه المقالة إلى ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الاستعمال المنحرف لدليل أمنيستي
يؤسفني أن السيدة أمينة بوعياش استعملت الدليل الاسترشادي لأمنستي بسوء نية، حتى لا أقول بخبث، ذلك أن الدليل المكون من ستة فصول، الذي استندت عليه السيدة الرئيسة وخاصة الفصل الثالث منه، يميز بين فئتين اثنتين: معتقلو الرأي وهم بطبيعتهم معتقلون سياسيون، لا يمارسون العنف، وسجناء سياسيون يمارسون العنف، والدليل يؤكد على:
“تصر منظمة العفو الدولية على محاكمة عادلة وسريعة لكل شخص محتجز لديه عنصر سياسي. مثل هذه الحالات تشمل الأشخاص الذين قد يكونون سجناء رأي، وإذا ثبت أن الشخص سجين رأي (أي ، مسجون بسبب معتقداته أو هويته) ، فلن يكون تركيز منظمة العفو الدولية على المطالبة بمحاكمة عادلة ، بل الإصرار على الإفراج غير المشروط”.
“تطالب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط”.
“سجناء الرأي يشكلون معارضة مباشرة لنظام الحكم بأكمله، بينما عمل آخرون في الإطار القانوني للنظام السياسي لبلد ما، لكن تم سجنهم رغم ذلك، ويمكن للناس أن يصبحوا سجناء رأي لكل أنواع الأسباب:
بسبب مشاركتهم في الأنشطة السياسية غير العنيفة، مثل المشاركة في أعمال تنمية المجتمع.
بذريعة أنهم ارتكبوا جريمة، بينما في الواقع انتقدوا السلطات فقط.
لأنهم كتبوا مقالات في الصحف أثارت قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل بلدانهم.
عندما قاوموا استخدام لغة البلد الرسمية ….
“لن تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن أي شخص مسجون لاستخدامه أو للدفاع عنه”.
وهنا مربط الفرص، حيث تم تحريف دليل أمنيستي، حيث يؤكد :
تحتضن فئة السجناء السياسيين فئة سجناء الرأي – السجناء الوحيدون الذين تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط – وكذلك الأشخاص الذين يلجئون إلى العنف الإجرامي لدوافع سياسية.
“The category of politicalprisonersembraces the category of prisoners of conscience _ the onlyprisonerswho AI demandsshouldbeimmediately and unconditionallyreleased _ as well as people whoresort to criminal violence for a political motive.”
لقد استند الأستاذة بوعياش على فقرة تأتي مباشرة بعد أن صنفت منظمة العفو الدولية معتقلي الرأي الذين هم ضمن المعتقلين السياسيين الذين لا يمارسون العنف، وتطالب المنظمة الدولية بإطلاق سراحهم فورا، فئة ثانية التي تمارس العنف إلى جانب قناعتها السياسية، والمحددة في :
شخص متهم أو مدان في جريمة عادية مثل القتل أو السرقةتم اقترافها لأسباب سياسية،
ذلك بغاية دعم أهداف جماعة معارضة؛
شخص متهم أو مدان في جريمة عادية ترتكب في سياق سياسي، مثل مظاهرة لنقابة أو لمنظمة فلاحين؛
عضو مشتبه في انتمائه أو معروف بانتمائه إلى جماعة معارضة مسلحة تمت إدانته بالخيانة أو “التآمر”.
وهنا يعن لنا طرح السؤال المحوري:
هل ناصر الزفزافي أو نبيل أحمجيق أو محمد جلول أو غيرهم ثبت أنهم استعملوا العنف؟ أو دعوا إليه؟
ألم تكن دعواتهم دعوة للسلمية ونبذ كل أشكال التخريب أو العنف التي عرفتها المنطقة؟
فهل السيدة الرئيسة نصنف هؤلاء المعتقلين ضمن دائرة معتقلي الرأي لأنهم لم يمارسوا العنف، وبالتالي فهم معتقلين سياسيون وجب المطالبة بإطلاق سراحهم فورا وتعويضهم، من داخل السند الذي اعتمدتموه وهو دليل أمنيتسي؟ أم أنهم مارسوا العنف؟
بقيت نقط تتعلق بمقالكم، حول قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فتعتبر أن “المعتقل السياسي” هو شخص:
حرم من حريته الفردية شريطة أن يتوفر فيه معيار من المعايير التالية، على الأقل :إذا كان الاعتقال قد شابه خرق لإحدى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، لا سيما حرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع وتكوين الجمعيات..
السؤال، هنا والآن، لماذا لم تستندوا على هذا الرأي، مع العلم أن الحكومة، بعد تكفيرها عن بلاغها المشؤوم، وجميع فرق البرلمان، وجميع الأحزاب السياسية وكل الجمعيات الحقوقية، وأكاد أقول أغلبية المغاربة أجمعوا على سلمية التظاهرات، وأن المطالب مشروعة، بل إن رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السابق الأستاذ إدريس اليزمي اعتبره حقا أصيلا، وهو حق التجمع والتظاهر؟
إنني لا أتهم، بل إنني أطمع في وجود ولو حجة ضئيلة…. ضئيلة جدا !
المستوى الثاني: حكم الشرعة الدولية
الحديث عن الشرعة الدولية يقتضي الانطلاق من الاتفاقيات الأساسية واللجن المنبثقة عنها، هذه اللجن التي تنتج تعليقات عامة كتفسير لمواد الاتفاقيات أو اجتهاداتها بناء على حالات معروضة أمامها، بالإضافة إلى ذلك يضاف إلى لجن المعاهدات، نظام الإجراءات الخاصة، ولاسيما التقرير السنوية التي تناقش إشكاليات حقوقية كبرى، ومستجدات دولية.
وللاشارة فإن السيدة الرئيسة م تتطرق لأي اتفاقية دولية شارعة ولا لأي اجتهاد دولي أو تعليق عام، وفي هذا الصدد نحيلها على المراجع التالية:
بشكل سريع هناك المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا العهد يعتبر العمود الفقري للشرعة الدولية.
فيما يخص التعليقات العامة:
تنص الفقرة 4 من التعليق العام رقم 34 الخاص بالمادة 19 والصادر سنة 2011 على :تندرج المواد 17 و19 و25 و27 في طائفة المواد المتعددة التي تنص على ضمانات تتعلق بحرية الرأي و/أو حرية التعبير. وتشكل حرية الرأي وحرية التعبير القاعدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بطائفة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى. وعلى سبيل المثال، تمثل حرية التعبير جزءاً لا يتجزأ من التمتع بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة الحق في التصويت.
وتضيف الفقرة 5: وإذا روعيت الشروط المحددة الواردة في الفقرة 1 من المادة 19 ،فضلاً عن العلاقة بين الرأي والفكر (المادة 18 ،(فإن أي تحفظ على الفقرة 1 يكون متعارضاً مع موضوع العهد وأغراضه.
ويضيف التعليق العام في الفقرة 9 البليغة والواضحة: تقتضي الفقرة 1من المادة 19 حماية حق الفرد في اعتناق آراء دون مضايقة . وهذا حق لا يجيز العهد إخضاعه لاستثناء أو تقييد. وتمتد حرية الرأي لتشمل حق الفرد في تغيير رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء حريته. ولا يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد المنصوص عليها في العهد على أساس آرائه الفعلية أو المتصورة أو المفترضة. وتخضع جميع أشكال التعبير عن الرأي للحماية، بما في ذلك الآراء التي لها طابع سياسي أو علمي أو تاريخي، أو أخلاقي أو دين.
ونختم هذا التعليق العام بالفقرة 11 التي تقول بدون لف ولا دوران: ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال الأفكار والآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين أو استلام تلك المعلومات، رهناً بأحكام الفقرة 3 من المادة 19، كما يشمل الحق الخطاب السياسي، والتعليق على الشؤون العامة، ومناقشة حقوق الإنسان ….
إن هذه الفقرات تؤكد موضوعين لا تتناطح نعزتان حولهما في مجال حقوق الانسان:
حرية الرأي والتعبير تأخذ أشكال سياسية، وبالتالي كل معتقل سياسي هو بالضرورة معتقل رأي معتقل ، وكل معتقل رأي قد يكون معتقل سياسي، إذا كان خطابه أو فعله سياسي.
لا يمكن اعتقال أي شخص ولو تحت ذريعة الحق العام، نظرا لتعبيره عن رأيه السياسي أو الاجتماعي أو الحقوقي ..
وهاتان الخلاصتان مقيدتان ما لم يدعُ المعني بالأمر إلى العنف أو الكراهية أو العنصرية، وهو الشيء الذي لم نلمسه بخصوص معتقلي الحسيمة.
الاجتهادات الدولية:
أما بخصوص اجتهادات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، فإننا نحيل السيدة الرئيسة على:
 القرار رقم 2308/2013، الصادر بتاريخ 24 ماي 2019 فيما يخص السيد Ruslan Dzhumanbaev، الوثيقة رقم : CCPR/C/125/D/2308/2013؛
 القرار رقم 2309/2013، الصادر بتاريخ 9 ماي 2019، فيما يخص السيد Anar Abildayeva، الوثيقة رفم : CCPR/C/125/D/2309/2013؛
 القرار رقم 2537/2015 الصادر بتاريخ 18دجنبر 2018، فيما يخص السيد Andrés Felipe Arias، الوثيقة رقم : CCPR/C/123/D/2537/2015؛
 القرار رقم 2266/2013، الصادر بتاريخ الصادر بتاريخ 5 دجنبر 2018، فيما يخص السيد فاليري ريبشنكو، رقم الوثيقة : CCPR/C/124/D/2266/2013؛
 القرار رقم 2260/2013، بتاريخ 13 دجنبر 2018، فيما يخص السيد أندري ستريجاك، رقم الوثيقة : CCPR/C/124/D/2260/2013؛
 القرار رقم 2251/2013، الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2018، فيما يخص السيد ليوبو برانيفيتش، رقم الوثيقة: CCPR/C/124/D/2251/2013؛
سأتوقف عند هذا الحد، وقد فضلنا إثارة آخر الاجتهادات الدولية لسنة 2019 و2018، ومجمل هذه القرارات/الاجتهادات تتحدث عن: المشاركة في التظاهرات وحرية الرأي والتعبير، وكيف تحمي منظومة حقوق الإنسان هذه الحقوق.
فيما الإجراءات الخاصة:
في إطار الشرعة الدولية دائما نستحضر في هذه الجزئية، اجتهادات المقررين الخواص، باعتبارهم جزئ من المنظومة الدولية لحقوق الانسان.
نحيل على ما أدرجه المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع والتظاهر السلمي في تقرير السنوي لعام 2018، الموجه للامين العام حيث سجل من خلال الفقرتين 52 و53 (الوثيقة رقم A/HRC/38/XX):
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لاحظت الولاية هجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، نظرا لقيامهم بأنشطة سلمية في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقوقهم في مجال حقوق الإنسان.
وتتعلق الملاحظات ب : ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين العموميين ، وغالبًا ما تستخدم للحصول على اعترافات أثناء الاستجواب (A / HRC / 35/28 / Add. 3).
أكدت الولاية من جديد قلقها العميق إزاء الارتفاع المفزع في الحملة على المجتمع المدني المستقل ، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والنقابات والصحفيون والمعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان و المحتجين ، ويلاحظ أيضا نمط العنف المتزايد ضد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك موجات هائلة من الاعتقالات.
لوحظت العديد من الممارسات المثيرة للقلق فيما يتعلق بقمع المحتجبن بدوافع سياسية في العديد من بلدان …. بما في ذلك المراقبة والاستجواب والاعتقال والإدانة ، على أساس اتهامات تجميد أصولهم وفرض حظر السفر عليهم. اتُهم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب تشريع مكافحة الإرهاب بأنشطة تُهدد أمن الدولة. في بعض الولايات ، لوحظت استراتيجية حقيقية لاضطهاد الناشطين ، تغرس أجواء الخوف وتؤدي إلى الرقابة الذاتية …
ويؤكد المقرر الخاص في نفس التقرير في الفقرة 37:
في السنوات الأخيرة ، كان هناك ميل لدى بعض البلدان إلى تقييد المظاهرات من خلال اعتماد تشريعات تقييدية. تتضمن العديد من القوانين تحد بشكل كبير من قدرة الأفراد العاديين على التعبير عن أرائهم واختلافهم السياسي وانتقاداتهم من خلال الاحتجاجات السلمية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، والتي قد يكون لها تأثير رادع بشكل غير متناسب على النشطاء والمعارضة السياسية والفئات الضعيفة الأخرى التي تعتمد على هذه الوسائل السلمية للتعبير عن آرائهم ورؤاهم.
خلاصة الإحالة على هذه المرجعية للقول إن التظاهر تعبير، والتعابير منها السياسية ومنها الاجتماعية والثقافية وكلها حق أصيل.
المستوى الثالث: بعض الشذرات في مقال الأستاذة بوعياش
المجلس لم يتناول قضايا المظاهرات العنيفة، لأنه في مثل هذه الحالات، تطرح كذلك اعتبارات أخرى غير حقوق التعبير وتكوين الجمعيات.
هل تعتبر السيدة أمينة بوعياش أن مظاهرات الحسيمة عنيفة؟؟؟؟
يجب على المجلس أن يتحرى الدقة دائما في تقييم حالات انتهاكات حقوق الإنسان في بلدنا، سواء كانت انتهاكات مثبتة أو مجرد ادعاءات؛ وهذا، في ضوء المسؤولية، ليس فقط القانونية، ولكن أيضا الإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتقه.
أليس فيديو الزفزافي عاريا انتهاكا حقوقيا؟؟؟
فلو كان الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث يستوفون معايير توصيف “المعتقل السياسي” كما تم تحديدها أعلاه، لكانت محددات عمل المجلس أوضح، بل لكان عمله أيسر، ولكانت رئيسته لتدعو، دون تتردد وبوضوح، للإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم.
إذا لم يكن الغرض هو إطلاق سراح المعتقلين أو السجناء، فلماذا استنزاف العائلات والوعود الوردية، والآمال الخادعة لهم؟ هل من أجل أخذ الصور؟
وفقًا لأحكام الفصل 23 من الدستور والمادة 9 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وليس السعي للعفو عنهم (الفصل 58 من الدستور).
بأي مسطرة قانونية سيفعل المجلس الوطني لحقوق الانسان، الفصل 23 من الدستور بعد صدور الاحكام النهائية؟ وما القصد من “وليس السعي للعفو”؟ هل هو عيب؟
أقول إنهم ضحايا تدبير متعثر تشوبه أوجه قصور كثيرة، ولم يستطع ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ كما لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
أليس بهذا التعريف، على الأقل أنهم معتقلو رأي؟
هذا التعثر، الذي وصفته في 12 يوليوز 2019 ب “أزمة الأداء” سبب “أزمة ثقة” حقيقية.
لازلنا ننتظر هل كان لقاء “التعابير العمومية وتحديات العدالة المجالية” أم “العدالة المجالية وتحديات التعابير العمومية”؟ يرجى التدقيق في الوثيقة (https://www.cndh.ma/ar/article/lsyd-bwysh-lnmwdhj-lnshy-llhryt-lm-ynmw-bwthyr-sry-fy-blwr-mtlb-frd-w-mjmwt-ltsbh-mtlb-qym)
وفي الختام، أود ان اشكر السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، على مرجع أساس تعرفت عليه، اعتمدته كمرجع أساسي والثاني، بعد دليل منظمة العفو الدولية، جمعية Праваабарончы цэнтр «Вясна» المتواجدة بيلاروسيا تضم 200 عضوا، نشرت مقالا حول الاعتقال التعسفي على موقعها الاليكتروني: https://spring96.org/be/about.
* باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.