يدخل ابتداء من اليوم 12 مارس حيز التطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والصادر بالجريدة الرسمية السنة الماضية، تنزيلا لأحد المقتضيات التي ينص عليها دستور 2011. ويروم ضمان حق الولوج إلى المعلومات، تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وحسب مواد هذا القانون، فإن الحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني، كما منح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات. المادة 6 من القانون نفسه، تشير إلى أنه يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، مشترطة أن يتم استخدام المعلومات لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مؤكدة على ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير. ما لا يمكن الحصول عليه من الإدارة يستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، من قبيل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة، ويستثنى أيضا من هذا الحق المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدراية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدراية المختصة. كيفية الحصول على المعلومات.. أهم الإجراءات حددت المادة 14 من ذات القانون، أنه يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وعند الاقتضاء، عنوان البريد الإلكتروني، وإرفاق طلبه بالمعلومات التي يرغب في الحصول عليها. وبعد ذلك، يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الإستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور. أما في الحالات المستعجلة، يورد ذات القانون، على وجوب المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل الأجل ثلاثة أيام. هذا بالإضافة إلى أن المؤسسات المعنية ملزمة بتعليل ردها كتابيا في حالة رفض تقديم المعلومات المطلوبة، بشكل كلي أو جزئي. ويحق لطالب المعلومة عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في ظرف 20 يوما ابتداءا من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص لرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد. ويتعين، حسب المادة 19، على رئيس الهيئة أو المسؤسسة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال 15 يوما ابتداءا من تاريخ التوصل بها. ويسعى هذا القانون إلى تعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة، وتدعيم الشفافية، وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها. يشار إلى أن الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، دعا في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى تكليف أشخاص تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة.