دخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التطبيق ابتداء من الاثنين الأخير، وقد سبق وتم إصداره بالجريدة الرسمية السنة الماضية، تنزيلا لما ينص عليه الفصل 27 من الدستور. ويضمن هذا القانون للمواطنين والمواطنات إمكانية الولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. في هذا السياق، أكد محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير «حاتم»، أن دخول القانون 31.13 حيز التنفيذ هو مسألة إيجابية، لكن لإشكال المطروح هو شروط واتجاهات هذا القانون. وأضاف في تصريح ل»العلم»، أن قضية الحق في الحصول على المعلومة لها دلالات كبيرة، وتقتضي العديد من المسؤوليات لأطراف كثيرة، مؤكدا أنه رغم مرور سنة على إصدار القانون، لم يسجل أي تطور «لإرادة سياسية من أجل الانتقال بسرعة إلى تطبيق هذا القانون».
وشدد العوني، على أن التعيين للبنيات والإدارات والأشخاص المرتبطين بتطبيق الحق مازال متأخرا، مضيفا أن الإدارات والوزارات التي عينت مثلا المخاطب لديها قليلة، أي أن الجوانب المرتبطة بنشر المعرفة والوعي بهذا الحق منعدمة». واعتبر أن تطبيق هذا القانون والعمل به اليوم «كان من الأجدر أن تسبقه حملة واسعة على الصعيد الوطني عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والمؤسسات التعليمية، والقيام بحملة واسعة بالمعنى الإيجابي لإخبار المواطنين بأن هذا القانون سيدخل حيز التطبيق لأن من حقهم اليوم قانونا أن يصلوا إلى المعلومات».
وبمقتضى هذا القانون يحق للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية الحصول على المعلومات بشكل مجاني، وتقضي المادة 6 من القانون نفسه بإمكانية استعمال وإعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة استخدام المعلومات لأغراض مشروعة، وعدم تحريف مضمونها، مع ضرورة ذكر المصدر وتاريخ الإصدار، وعدم الإساءة إلى المصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.
وحددت المادة 14 من ذات القانون، أنه يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وعنوان البريد الإلكتروني عند الضرورة، وإرفاق طلبه بالمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، ويوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل، ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور.
ودعا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى تكليف أشخاص تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة.