نددت هيئة دفاع “ضحايا توفيق بوعشرين” المدير المؤسس ل”أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، بما ورد بتقرير فريق العمل حول الإعتقال التعسفي. وأصدرت بلاغا تؤكد من خلاله للرأي العام الوطني والدولي، أن إصدار التقرير في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية وهي محاولات لم تعد تجدي خاصة لما راكمته بلادنا في مجال حقوق الإنسان وإستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة التي إستفاد منها المتهم بدأ من إيقافه إلى حين صدور الحكم الابتدائي في حقه والذي بالمناسبة لا علاقة للحكم بمهنة السيد توفيق بوعشرين أو كتاباته بقدر ما هو حكم مرتبط بأفعال إجرامية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتابثة من خلال الحجج والقرائن وأشرطة الفيديو التي عرضت على المتهم بحضور دفاعه. وأضاف البلاغ الموقع باسم المحامي عبد الفتاح زهراش نيابة عن باقي هيئة الدفاع، “إن هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين الصادر في حقه حكم جنائي إبتدائي عدد 357/2640/2018 من أجل جنايات الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل، وعلى إثر صدور تقرير فريق العمل حول الإعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة GTDA، والمتضمن عدة مغالطات ووقائع لا علاقة لمضمونه بوقائع القضية وملابساتها، فإن هيئة الدفاع تود من خلال هذا البلاغ / بيان تنوير الرأي العام الوطني والدولي والحقوقي بما يلي: 1- إن التقرير تضمن مغالطات عدة لكونه إعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة ألا وهو دفاع المتهم،حيث أنه لم يلتقي بالضحايا ولم يستمع لدفاعهم والمسؤولين عن البحث والتحري وكذلك بالهيئات القضائية الموكول لها قانونا تحريك المتابعة،كما أنه لم يلتقي ولم يستمع لدفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال التي ألحقت أضرارا بليغة بهم و التي توبع وأذن من أجلها السيد توفيق بوعشرين من طرف غرفة الجنايات إبتدائيا لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، كما أنه لم يشر إلى كون الحكم هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف المتهم ودفاعه والنيابة العامة ودفاع الضحايا،الشيء الذي يؤكد على قرينة البراءة وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة. 2- إن إعتقال السيد توفيق بوعشرين عكس ما ذهب إليه التقرير هو إعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس والتي بموجبها وطبقا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك ،بالإضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفاهيا وحضوريا وعرضت عليه و كانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاعه والتي شكلت في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة وهي حجج كان ينفيها دفاع المتهم قبل وبعد عرضه على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي كلفت بالبحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة ،وبناء عليه فإن اعتقال ومحاكمة السيد توفيق بوعشرين من أجل المنسوب إليه لا يتعارض والمقتضيات الدستورية والقانونية وكذا المواثيق الدولية لحقوق للإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 3- إن السيد توفيق بوعشرين وعكس ما ذهب فيه التقرير من كون حقوق دفاعه تم خرقها ،فإنه إستفاد من حقوق الدفاع سواء أثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية بإشعار دفاعه وزيارته له بمقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم وخلال أطوار المحاكمة التي دامت أكثر من 87 جلسة بمعدل 8 إلى 12 ساعة قدّم دفاعه عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات و الطعن في المحاضر ومحرريها سواء أمام هيئة الحكم بالدار البيضاء أو لدى محكمة النقض بالرباط في نطاق مسطرة الإختصاص وهو ما أجابت عنه المحكمة لدى محكمة النقض بسلامة الإجراءات طبقا للقانون وقواعد الحق والإنصاف وفقا لحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا والمكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود ذات الصلة . 4- إن هيئة دفاع الضحايا إذ تندد وتستنكر ما ورد بتقرير فريق العمل حول الإعتقال التعسفي تؤكد للرأي العام الوطني والدولي أن إصداره في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية وهي محاولات لم تعد تجدي خاصة لما راكمته بلادنا في مجال حقوق الإنسان وإستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة التي إستفاد منها المتهم بدأ من إيقافه إلى حين صدور الحكم الابتدائي في حقه والذي بالمناسبة لا علاقة للحكم بمهنة السيد توفيق بوعشرين أو كتاباته بقدر ما هو حكم مرتبط بأفعال إجرامية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتابثة من خلال الحجج والقرائن وأشرطة الفيديو التي عرضت على المتهم بحضور دفاعه. 5- إن دفاع الضحايا إذ يستنكر مضامين التقرير الذي على كل حال يبقى ذو طابع إستشاري فإنه يؤكد للرأي العام الوطني والدولي أنه لن تثنيه مثل هذه الممارسات في الدفاع عن حقوق ومصالح الضحايا وسلوك كل المساطر التي من شأنها أن تجبر الضرر اللاحق بهم ، كما أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا لمواجهة مثل هاته الأخبار الزائفة والتي تحاول ليس فقط المساس بحقوق الضحايا بل بمؤسساتنا الوطنية وإلتزامات بلدنا التي إلتزمت بها في مجال حقوق الإنسان أمام المنظومة الدولية”.