نددت هية الدفاع عن ضحايا ناشر يومية «أخبار اليوم» بتقرير فريق العمل حول الاعتنقال التعسفي، مؤكدة أن إصدار هذا التقرير في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف «يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور»، معتبرا أن «محاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية، محا،لات لم تعد تجدي». اعتبر دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم»، وموقع «اليوم24»، أن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، «تضمن مغالطات عدة»، لكونه «اعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة» ألا وهو «دفاع المتهم». وأشار بيان دفاع ضحايا بوعشرين الذي يضم 12 محاميا، إلى أن فريق العمل المذكور «لم يلتق بالضحايا، ولم يستمع لدفاعهم والمسؤولين عن البحث والتحري، وكذلك بالهيئات القضائية الموكول لها قانونا تحريك المتابعة»، مؤكدا كذلك أنه «لم يلتق ولم يستمع لدفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال التي ألحقت أضرارا بليغة بهم»، والتي «توبع وأدين من أجلها توفيق بوعشرين من طرف غرفة الجنايات ابتدائيا لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء»، كما لم يشر التقرير إلى «كون الحكم هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف المتهم ودفاعه والنيابة العامة ودفاع الضحايا». وهو الشيء الذي «يؤكد على قرينة البراءة، وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الانسان وشروط المحاكمة العادلة». وأضاف بيان محامي ضحايا بوعشرين أن اعتقاله و«عكس ما ذهب إليه التقرير هو اعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس والتي بموجبها، وطبقا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك، بالإضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفاهيا وحضوريا، وعرضت عليه وكانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاعه، والتي شكلت في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة». وهى الحجج التي قال بيان دفاع الضحايا إن «دفاع المتهم كان ينفيها قبل وبعد عرضه على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، التي كلفت بالبحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة»، وبناء عليه فإن «اعتقال ومحاكمة توفيق بوعشرين من أجل المنسوب إليه لا يتعارض والمقتضيات الدستورية والقانونية»، وكذا «المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وقال دفاع الضحايا إن توفيق بوعشرين «وعكس ما ذهب إليه التقرير من كون حقوق دفاعه تم خرقها»، فإنه «استفاد من حقوق الدفاع سواء أ ثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية بإشعار دفاعه وزيارته له بمقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم، وخلال أطوار المحاكمة التي دامت أكثر من 87 جلسة، بمعدل 8 إلى 12 ، قدم دفاعه خلالها عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات، والطعن في المحاضر ومحرريها سواء أمام هيئة الحكم بالدارالبيضاء، أو لدى محكمة النقض بالرباط، في نطاق مسطرة الاختصاص». وقد اعتبر الدفاع أن هذه الإجراءات «أجابت عنها المحكمة لدى محكمة النقض بسلامة الإجراءات طبقا للقانون، وقواعد الحق والإنصاف، وفقا لحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا والمكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والعهود ذات الصلة». يذكر أن بيان هيئة ضحايا توفيق بوعشرين، الصادر في حقه حكم جنائي ابتدائي عدد 2018/2640/357 من أجل جنايات الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل، جاء على اثر صدور تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة GTDA، والمتضمن ما اعتبرها محامو الضحايا «عدة مغالطات ووقائع لا علاقة لمضمونه بوقائع القضية وملابساتها».