أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عددا من القرارات التأديبية، ضد عدد من الفرق الوطنية، وذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة، بوم أمس الثلاثاء 11 دجنبر. وقررت اللجنة تغريم فريق الوداد الرياضي، مبلغ 55 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الدفاع الحسني الجديدي، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، بالنسبة للبطولة الوطنية القسم الأول –مؤجل الجولة السابعة. كما قررت توقيف محمد فكري، لاعب فريق شباب الريف الحسيمي، ثلاث مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهما، لضربه لاعب الفريق الخصم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات، برسم بالنسبة للبطولة الوطنية القسم الأول – الجولة العاشرة. وقررت اللجنة توقيف عبد الخالق احميدوش، لاعب فريق شباب الريف الحسيمي، لمباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 53 من قانون العقوبات. أما بالنسبة للبطولة الوطنية القسم الأول – الجولة الحادية عشر، فقد تقرر تغريم فريق الوداد الرياضي، مبلغ 60 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الجيش الملكي، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. وتغريم فريق الجيش الملكي، مبلغ 45 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. وعلى خلفية اجتياح أحد جماهيره رقعة الملعب، مما أدى إلى توقيف المباراة أمام فريق الوداد الرياضي، تقرر تغريم فريق الجيش الملكي، مبلغ 20 ألف درهما، ذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. كما قررت تغريم فريق الجيش الملكي، مبلغ 2000 درهما، لحصوله على أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. أما بخصوص النسور الخضر، فقد غرمت فريق الرجاء الرياضي، مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. وأوقفت اللجنة المذكورة أحمد العينين، مدرب حراس الرجاء الرياضي، ستة مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 6000 درهما، لشتمه حكم اللقاء الذي جمع فريقه بنادي الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات. كما تقرر توقيف محمد السعيدي، لاعب الفتح الرياضي، لمباراة واحدة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 53 من قانون العقوبات، وتغريم تغريم فريق الفتح الرياضي، مبلغ 2000 درهما، لحصوله على أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. وغرمت اللجنة فريق أولمبيك أسفي، مبلغ 35 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك خريبكة، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. وتقرر توقيف ياسين العمريوي، لاعب اولمبيك خريبكة، لمباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك اسفي، وذلك بناء على المادة 53 من قانون العقوبات. وكذلك تقرر توقيف عمر الزماني، مدرب مساعد بنادي يوسفية برشيد، لمباراة واحدة نافذة مع غرامة مالية قدرها 4000 درهما، لاحتجاجه على قرارات حكم اللقاء الذي جمع فريقه بنادي اتحاد طنجة، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات. وتم تغريم فريق مولودية وجدة، مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورمي قارورات داخل رقعة الملعب في المباراة التي جمعته بنادي شباب الريف الحسيمي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. أما بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الثاني-الجولة الثانية عشر، فقد تم توقيف حمزة الموشوم، لاعب فريق اتحاد سيدي قاسم، مباراتين نافذتين للعب الخشن في حق لاعب الفريق الخصم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الجمعية الرياضية السلاوية، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات. في حين تم توقيف أيوب البركة، لاعب النادي القنيطري، لمباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي اتحاد الزموري الخميسات، وذلك بناء على المادة 53 من قانون العقوبات. وتغريم فريق اتحاد الزموري الخميسات، مبلغ 1500 درهما، لحصوله على أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بفريق النادي القنيطري، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، وكذلك تغريم فريق اتحاد أتليتك خميس الزمامرة، مبلغ 1500 درهما، لحصوله على أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك الدشيرة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.