صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، يأتي في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل 2018؛ وكذا استمرارية لتطبيق مضامين الرسالة الملكية ل 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز؛ ويهدف إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، حيث يرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية. وأشار الوزير إلى أن المحور الأول يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص؛ وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما؛ واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين، هما قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي"؛ وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي. وأضاف أن مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار يجتمع مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. أما المحور الثاني فيتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وتعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها؛ ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة. ويتعلق المحور الثالث بتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛ ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص. كما ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.