قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء بتعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة صاحب سيارة، وذلك بعد أن حجزتها عناصر الأمن وتم إيداعها "تعسفيا" بالمحجز البلدي على خلفية "التوقف غير القانوني"، كما حملت ذات هيئة الحكم، السائر للدولة و المديرية العامة للأمن الوطني. وفق المعطيات المتوفرة، وفي تفاصيل الواقعة، فإن صاحب السيارة محامي بهيئة الدارالبيضاء رفع دعوى قضائية في حق الدولة المغربية و المديرية العامة للأمن الوطني، بعد إلحاق الضرر بسيارته أثناء إيداعها المحجز البلدي. وأوضحت المحكمة في تعليلها بأن الشرطي لم يقم بإنجاز محضر وصفي بشأن السيارة، وهو أمر مخالف لمقتضيات المادة 113من مدونة السير، بالإضافة إلى أن مخالفة "الوقوف غير القانوني" لم تعد ضمن الحالات التي ينبغي بموجبها إيداع المركبات بالمحجز والمنصوص عليها في مدونة السير. ويذكر أن العديد من المواطنين يغفلون أن الحكومة، صادقت في 2015 على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، إذ ينص هذا المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة "التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال " وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة.