صدر ظهير تنفيذ القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لتدخل بذلك التعديلات التي أدخلتها وزارة التجهيز والنقل على مدونة السير رسميا حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير المقبل.. وعرفت المدونة مجموعة من التغييرات التي تهم العقوبات والغرامات المتعلقة بمخالفات السير، حيث سيتم تخفيض الغرامات على المخالفات التي يتم أداؤها حالا، أو خلال 15 يوما من وقوع المخالفة. ووفقا لهذه التعديلات فإن مخالفات درجة الأولى التي يؤدى عنها 700 درهم، تخفض إلى 400 درهم في حالة أداء مبلغ المخالفة فورا إلى العون محرر المحضر، أو في أماكن الأداء الأخرى، أو يوم ارتكاب المخالفة أو داخل أجل 24 ساعة من اليوم الموالي لتبليغ الإشعار. كما يهم هذا التخفيض أداء الغرامة، في أجل 15 يوما من ارتكاب المخالفة، حيث يتم تخفيض غرامات المخالفات من الدرجة الأولى إلى 500 درهم، فيما يؤدي المخالف قيمة الغرامة كاملة في حال أدائها خارج أجل الأسبوعين. أما بخصوص المخالفات من الدرجة الثانية، التي تحدد غرامتها في 500 درهم، فستصير 300 درهما، إذا تم أداؤها فورا أو خلال 24 ساعة في أحد أماكن الأداء، و350 درهما إذا تم دفعها داخل أجل 15 يوما. وانخفضت المخالفات من الدرجة الثالثة التي تصل الغرامة فيها إلى 300 درهم، إلى 150 درهما فقط، في حالة الدفع الفوري، و200 درهما في حال الدفع داخل أجل أسبوعين. كما ينص القانون الجديد على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة "التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال"، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة. وينص القانون الجديد على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في "حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد"، و التي تتعلق ب"السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها".