تعتبر ظاهرة المخدرات والتعامل فيها من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات المعاصرة، فهي آخذة في الانتشار ملحقة بها أضرارا اجتماعية وصحية واقتصادية بالغة . والمغرب من بين الدول الحديثة التي اهتمت بموضوع المخدرات وأولته العناية اللازمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي،حيث اتجه إلى مكافحتها بكل الوسائل للحيلولة دون انتشارها سواء من خلال التدابير الوقائية أو الزجرية . وفي هذا الإطار تم تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال بإصدار ظهير 21 مايو 1974 بشأن الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها ومختلف النصوص الأخرى المرافقة كما صادق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المعروفة باتفاقية فيينا الصادرة في 20/01/1980. وإننا سنقف على مدى مساهمة مؤسسة المجلس الأعلى وانفتاحه على المعاهدات الدولية في تقوية النصوص القانونية الجاري بها العمل في مجال المخدرات وتفسيرها بشكل يتلاءم مع مستجدات العصر، وذلك من خلال دراستنا لنقطة قانونية هامة جاء بها ظهير 21/05/1974 ويتعلق الأمر بإشكالية المصادرة في جرائم المخدرات ، كل هذه الجهود المبذولة من طرف الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في هذه النقطة القانونية لابد أن تكلل بملء الفراغ التشريعي الحاصل . ذلك أن المصادرة في مجال المخدرات أثارت جدلا واسعا في أوساط الفقه والقضاء سواء من حيث طبيعتها أو من حيث نطاق الأموال المتعين مصادرتها .العقوبات في المادة الجنائية إما أصلية أو إضافية ، فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى، وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية، فالعقوبة الإضافية هي تلك التي لا تطبق في حق المحكوم عليه إلا إذا نص عليها الحكم صراحة. وتعرف المصادرة حسب نص المادة 42 من القانون الجنائي بكونها تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له ، وقد اعتبر المشرع المغربي المصادرة عقوبة تكميلية عندما عدد العقوبات الإضافية في المادة 36 من القانون الجنائي . كما قد تعد المصادرة تدبيرا وقائيا حيث نص الفصل 89 من القانون الجنائي على أنه : " يِمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحكومة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة ،ولو كانت تلك الأدوات والأشياء على ملك الغير، وحتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة . " والمصادرة تختلف أحكامها بحسب الحالات، ففي حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية يجوز للقاضي حسب الفصل 43 من القانون الجنائي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة مع حفظ حقوق الغير الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها و كذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافئته. أما في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات فلا يجوز الحكم بالمصادرة حسب صريح الفصل 44 من القانون الجنائي إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح .وقد تعرض المشرع المغربي للمصادرة في جرائم المخدرات بمقتضى المادة 11 من ظهير 21/05/1974 حيث نصت على أنه : " يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها. ويجوز للمحكمة المرفوع إليها القضية في جميع الحالات المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل الثالث أن تأمر بمصادرة جميع الأثاث والأشياء المنقولة أو المزخرفة للأماكن بها والأدوات أو المستعملة لأغراض المخدرات . وتطبق مقتضيات الفصل87 من القانون الجنائي على الأشخاص الذين يمارسون مهنا ارتكبت الجنح بمناسبتها. " فالمشرع المغربي طبقا للمادة 11 من ظهير 21/05/1974 أوجب على المحكمة في جميع الأحوال مصادرة المواد والنباتات المخدرة وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ولو لم يصدر حكم بالإدانة ، وفي هذا الصدد استقر عمل المجلس الأعلى على أن المشرع بمقتضى الفصل 11 من ظهير 21/05/1974 جعل المصادرة أمرا إلزاميا للمواد والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل علها من ارتكاب الجريمة و بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها أو الوسائل المستعملة لنقلها وكذا مصادرة جميع الأثاث والأشياء المنقولة المزينة أو المزخرفة للأماكن بها والأدوات المعدة أو المستعملة في أغراض المخدرات ، وأن هذه المصادرة لا تعتبر من قبيل العقوبة الإضافية المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون الجنائي وإنما تكتسي صبغة التدبير الوقائي الوارد النص عليه في الفص 89 من نفس القانون المحال عليه بالفصل 11 المذكور أعلاه ، بحيث يِؤمر بها حتى ولو يصدر حكم بالإدانة متى كانت للأدوات والأشياء المحجوزة صلة بالجريمة . فالمجلس الأعلى استقر على اعتبار المصادرة تعد عقوبة إضافية بالنسبة للمبالغ المالية المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة وتدبيرا وقائيا بالنسبة للمواد والنباتات المخدرة المحجوزة .وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي : " وحيث يتبين من مقتضيات الفصل 11 المذكور الذي أوجب المصادرة كعقوبة إضافية بالنسبة للمبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ، أنه إنما اشترط بخصوص هذه المصادرة أن تكون تلك المبالغ المالية متحصلة من ارتكاب الجريمة مباشرة، وعليه فإن التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 11 المشار إليه بالنسبة لتلك المبالغ أن لا ينصب قرار المصادرة غلا على المبالغ المالية المتحصلة من ارتكاب الجريمة دون غيرها من أموال الفاعل..... لأن المصادرة لا يتأتى تنفيذها إلا على ما هو معلوم ...... " فالمصادرة في جرائم المخدرات تتحد فيها صفة العقوبة الإضافية والتدبير الوقائي طبقا لروح الفصل 11 من ظهير21/05/1974 وما استقر عليه عمل المجلس الأعلى . نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتازة وباحث في صف الدكتوراه الوطنية في قانون الأعمال بكلية الحقوق بوجدة