مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات المصادرة ستزداد تعقيدا مع قضايا الاختلاس وتبييض الأموال
ما رأي إدارة الجمارك في مفهوم المصادرة في قضايا المخدرات؟
نشر في العلم يوم 15 - 07 - 2009

تطرقنا على امتداد سنوات ضمن هذه الصفحة للإشكاليات والمشاكل التي يطرحها موضوع المصادرة في قضايا المخدرات، سواء على مستوى تنفيذ القرارات القضائية المكتسية لقوة الشيء المفضي به، أو من حيث دعوة المجلس الأعلى لمحكمة قانون لتوحيد الاجتهاد القضائي القار طبقا لوظيفته الأساسية، إلا أن صيحاتنا مازالت لم تلق صداها، وبالتالي فسنواصل طرح نفس الإشكال بدون ملل إلى أن نجد من يجيب عنها.
وسنتوجه اليوم إلى إدارة الجمارك باعتبارها طرفا في قضايا المخدرات المعروضة على محاكم المملكة لإبداء وجهة نظرها بشأن مفهوم المصادرة وماهو جواب الإدارة في حالات المطالبة باسترداد ما تم حجزه وبيعه من مالكيه تمشيا مع الحيثية التالية من القرار عدد 222/9 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى يوم 22 يناير 2003 في الملف الجنحي رقم 23631/96، الصادر عن غرفة الجنايات بتطوان بتاريخ 21 ماي 1996 تحت عدد 2888/96 في النازلة رقم 90/96 96/96، خصوصا أن هناك توجها لإقرار هذا التوجه، فضلا عمَّا سيثيره موضوع من صعوبات في تحديد المفاهيم والتنفيذ في ملفات اختلاس المال العام وتبييض الأموال .
وفي انتظار أن تحسم وزارتا العدل والمالية في هذا الموضوع الذي أثار كثيراً من المداد نقدم فيما يلي نص الحيثية الأخيرة من القرار الآنف الذكر:
وحيث إن المحكمة عندما قررت مصادرة جميع ممتلكات الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية باستثناء دار السكنى تكون قد خالفت بذلك مقتضيات الفصل 11 المذكور الذي إنما ينص فقط بخصوص العقوبة الإضافية على مصادرة المبالغ المالية المتحصلة من جرائم المخدرات ولم ينص على مصادرة كافة أموال الفاعل المنقولة والسائلة والعقارية، ولا يكفي ولا يصح في تبرير ما قضت به هذا الخصوص قولها إن المصادرة تشمل المبالغ المالية المحصل عليها وكذلك الاستثمارات التي استثمرت فيها هذه الأموال لأنها أموال قذرة يصطلح عليها بمفهوم العصر بتبييض الأموال التي يتعين تعقبها تمشيا مع المبادئ القانونية التي مفادها أن المعاملة التي محلها بضاعة غير مشروعة لا ترتب أي أثر، لأن ما بني على باطل فهو باطل، طالما أن هذا التبرير لم يعزز بأن سند قانوني، فضلا عن أن المحكمة لم تبرز بشكل دقيق كل العمليات الإجرامية المتعلقة بالمخدرات التي ارتكبها الطاعن والتي استندت إليها، ولا المبالغ المالية أو المكافآت التي حصل عليها من كل عملية ولا مجموع تلك المبالغ، ولا قدر المبالغ المالية المحجوزة التي تقع عليها المصادرة لأن ما يُصادر ينبغي أن يكون معلوما، فضلا عن
عدم إبرازها من أي محضر استخلصت أن الطاعن أكد بأن ما يملكه مصدره الاتجار في المخدرات، ولا إلى ما استقت كونه لم يستطع تبرير مصادر ما يملكه، علما أن قرار المصادرة بصيغة العموم التي ورد بها سيطال ما ملكه الطاعن طول حياته بما في ذلك ممتلكاته قبل تعاطيه للاتجار في المخدرات وهذا من قبيل المصادرة العامة التي لا تنص عليها مجموعة القانون الجنائي في الفصل 36 إنما ينص على المصادرة الجزئية فحسب والفصول 42 و 43 و 44 89 من نفس القانون ولا الفصل 11 من ظهير 21 مايو 1974 ، إضافة الى أن ما ذهبت إليه المحكمة من وجوب مصادرة الاستثمارات التي نفذت بواسطة الأموال المحصل عليها من ترويج المخدرات وذلك في إطار ما يسمى بتبييض الأموال يعوزه حاليا النص القانوني، ومن المقرر قانونا أنه لا عقوبة بدون نص، وكان عليها أن تبرز في قرارها كل عمليات ترويج المخدرات التي ثبت لها ارتكابها من طرف الطاعن، وأن تحدد المبالغ المالية التي حصل عليها منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تحصرها وتشملها وحدها بالمصادرة من مصادرة جميع ممتلكات الطاعن العقارية والمنقولة والسائلة باستثناء دار السكنى لفائدة الدولة قد خرقت مقتضيات الفصل 11 من
الظهير المؤرخ في 21 مايو 1974 ومنعدم الأساس القانوني، الأمر الذي يعرضه للنقض وحيث إنه رعيا لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.