ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات المصادرة ستزداد تعقيدا مع قضايا الاختلاس وتبييض الأموال
ما رأي إدارة الجمارك في مفهوم المصادرة في قضايا المخدرات؟
نشر في العلم يوم 15 - 07 - 2009

تطرقنا على امتداد سنوات ضمن هذه الصفحة للإشكاليات والمشاكل التي يطرحها موضوع المصادرة في قضايا المخدرات، سواء على مستوى تنفيذ القرارات القضائية المكتسية لقوة الشيء المفضي به، أو من حيث دعوة المجلس الأعلى لمحكمة قانون لتوحيد الاجتهاد القضائي القار طبقا لوظيفته الأساسية، إلا أن صيحاتنا مازالت لم تلق صداها، وبالتالي فسنواصل طرح نفس الإشكال بدون ملل إلى أن نجد من يجيب عنها.
وسنتوجه اليوم إلى إدارة الجمارك باعتبارها طرفا في قضايا المخدرات المعروضة على محاكم المملكة لإبداء وجهة نظرها بشأن مفهوم المصادرة وماهو جواب الإدارة في حالات المطالبة باسترداد ما تم حجزه وبيعه من مالكيه تمشيا مع الحيثية التالية من القرار عدد 222/9 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى يوم 22 يناير 2003 في الملف الجنحي رقم 23631/96، الصادر عن غرفة الجنايات بتطوان بتاريخ 21 ماي 1996 تحت عدد 2888/96 في النازلة رقم 90/96 96/96، خصوصا أن هناك توجها لإقرار هذا التوجه، فضلا عمَّا سيثيره موضوع من صعوبات في تحديد المفاهيم والتنفيذ في ملفات اختلاس المال العام وتبييض الأموال .
وفي انتظار أن تحسم وزارتا العدل والمالية في هذا الموضوع الذي أثار كثيراً من المداد نقدم فيما يلي نص الحيثية الأخيرة من القرار الآنف الذكر:
وحيث إن المحكمة عندما قررت مصادرة جميع ممتلكات الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية باستثناء دار السكنى تكون قد خالفت بذلك مقتضيات الفصل 11 المذكور الذي إنما ينص فقط بخصوص العقوبة الإضافية على مصادرة المبالغ المالية المتحصلة من جرائم المخدرات ولم ينص على مصادرة كافة أموال الفاعل المنقولة والسائلة والعقارية، ولا يكفي ولا يصح في تبرير ما قضت به هذا الخصوص قولها إن المصادرة تشمل المبالغ المالية المحصل عليها وكذلك الاستثمارات التي استثمرت فيها هذه الأموال لأنها أموال قذرة يصطلح عليها بمفهوم العصر بتبييض الأموال التي يتعين تعقبها تمشيا مع المبادئ القانونية التي مفادها أن المعاملة التي محلها بضاعة غير مشروعة لا ترتب أي أثر، لأن ما بني على باطل فهو باطل، طالما أن هذا التبرير لم يعزز بأن سند قانوني، فضلا عن أن المحكمة لم تبرز بشكل دقيق كل العمليات الإجرامية المتعلقة بالمخدرات التي ارتكبها الطاعن والتي استندت إليها، ولا المبالغ المالية أو المكافآت التي حصل عليها من كل عملية ولا مجموع تلك المبالغ، ولا قدر المبالغ المالية المحجوزة التي تقع عليها المصادرة لأن ما يُصادر ينبغي أن يكون معلوما، فضلا عن
عدم إبرازها من أي محضر استخلصت أن الطاعن أكد بأن ما يملكه مصدره الاتجار في المخدرات، ولا إلى ما استقت كونه لم يستطع تبرير مصادر ما يملكه، علما أن قرار المصادرة بصيغة العموم التي ورد بها سيطال ما ملكه الطاعن طول حياته بما في ذلك ممتلكاته قبل تعاطيه للاتجار في المخدرات وهذا من قبيل المصادرة العامة التي لا تنص عليها مجموعة القانون الجنائي في الفصل 36 إنما ينص على المصادرة الجزئية فحسب والفصول 42 و 43 و 44 89 من نفس القانون ولا الفصل 11 من ظهير 21 مايو 1974 ، إضافة الى أن ما ذهبت إليه المحكمة من وجوب مصادرة الاستثمارات التي نفذت بواسطة الأموال المحصل عليها من ترويج المخدرات وذلك في إطار ما يسمى بتبييض الأموال يعوزه حاليا النص القانوني، ومن المقرر قانونا أنه لا عقوبة بدون نص، وكان عليها أن تبرز في قرارها كل عمليات ترويج المخدرات التي ثبت لها ارتكابها من طرف الطاعن، وأن تحدد المبالغ المالية التي حصل عليها منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تحصرها وتشملها وحدها بالمصادرة من مصادرة جميع ممتلكات الطاعن العقارية والمنقولة والسائلة باستثناء دار السكنى لفائدة الدولة قد خرقت مقتضيات الفصل 11 من
الظهير المؤرخ في 21 مايو 1974 ومنعدم الأساس القانوني، الأمر الذي يعرضه للنقض وحيث إنه رعيا لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.