تطرقنا على امتداد سنوات ضمن هذه الصفحة للإشكاليات والمشاكل التي يطرحها موضوع المصادرة في قضايا المخدرات، سواء على مستوى تنفيذ القرارات القضائية المكتسية لقوة الشيء المفضي به، أو من حيث دعوة المجلس الأعلى لمحكمة قانون لتوحيد الاجتهاد القضائي القار طبقا لوظيفته الأساسية، إلا أن صيحاتنا مازالت لم تلق صداها، وبالتالي فسنواصل طرح نفس الإشكال بدون ملل إلى أن نجد من يجيب عنها. وسنتوجه اليوم إلى إدارة الجمارك باعتبارها طرفا في قضايا المخدرات المعروضة على محاكم المملكة لإبداء وجهة نظرها بشأن مفهوم المصادرة وماهو جواب الإدارة في حالات المطالبة باسترداد ما تم حجزه وبيعه من مالكيه تمشيا مع الحيثية التالية من القرار عدد 222/9 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى يوم 22 يناير 2003 في الملف الجنحي رقم 23631/96، الصادر عن غرفة الجنايات بتطوان بتاريخ 21 ماي 1996 تحت عدد 2888/96 في النازلة رقم 90/96 96/96، خصوصا أن هناك توجها لإقرار هذا التوجه، فضلا عمَّا سيثيره موضوع من صعوبات في تحديد المفاهيم والتنفيذ في ملفات اختلاس المال العام وتبييض الأموال . وفي انتظار أن تحسم وزارتا العدل والمالية في هذا الموضوع الذي أثار كثيراً من المداد نقدم فيما يلي نص الحيثية الأخيرة من القرار الآنف الذكر: وحيث إن المحكمة عندما قررت مصادرة جميع ممتلكات الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية باستثناء دار السكنى تكون قد خالفت بذلك مقتضيات الفصل 11 المذكور الذي إنما ينص فقط بخصوص العقوبة الإضافية على مصادرة المبالغ المالية المتحصلة من جرائم المخدرات ولم ينص على مصادرة كافة أموال الفاعل المنقولة والسائلة والعقارية، ولا يكفي ولا يصح في تبرير ما قضت به هذا الخصوص قولها إن المصادرة تشمل المبالغ المالية المحصل عليها وكذلك الاستثمارات التي استثمرت فيها هذه الأموال لأنها أموال قذرة يصطلح عليها بمفهوم العصر بتبييض الأموال التي يتعين تعقبها تمشيا مع المبادئ القانونية التي مفادها أن المعاملة التي محلها بضاعة غير مشروعة لا ترتب أي أثر، لأن ما بني على باطل فهو باطل، طالما أن هذا التبرير لم يعزز بأن سند قانوني، فضلا عن أن المحكمة لم تبرز بشكل دقيق كل العمليات الإجرامية المتعلقة بالمخدرات التي ارتكبها الطاعن والتي استندت إليها، ولا المبالغ المالية أو المكافآت التي حصل عليها من كل عملية ولا مجموع تلك المبالغ، ولا قدر المبالغ المالية المحجوزة التي تقع عليها المصادرة لأن ما يُصادر ينبغي أن يكون معلوما، فضلا عن عدم إبرازها من أي محضر استخلصت أن الطاعن أكد بأن ما يملكه مصدره الاتجار في المخدرات، ولا إلى ما استقت كونه لم يستطع تبرير مصادر ما يملكه، علما أن قرار المصادرة بصيغة العموم التي ورد بها سيطال ما ملكه الطاعن طول حياته بما في ذلك ممتلكاته قبل تعاطيه للاتجار في المخدرات وهذا من قبيل المصادرة العامة التي لا تنص عليها مجموعة القانون الجنائي في الفصل 36 إنما ينص على المصادرة الجزئية فحسب والفصول 42 و 43 و 44 89 من نفس القانون ولا الفصل 11 من ظهير 21 مايو 1974 ، إضافة الى أن ما ذهبت إليه المحكمة من وجوب مصادرة الاستثمارات التي نفذت بواسطة الأموال المحصل عليها من ترويج المخدرات وذلك في إطار ما يسمى بتبييض الأموال يعوزه حاليا النص القانوني، ومن المقرر قانونا أنه لا عقوبة بدون نص، وكان عليها أن تبرز في قرارها كل عمليات ترويج المخدرات التي ثبت لها ارتكابها من طرف الطاعن، وأن تحدد المبالغ المالية التي حصل عليها منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تحصرها وتشملها وحدها بالمصادرة من مصادرة جميع ممتلكات الطاعن العقارية والمنقولة والسائلة باستثناء دار السكنى لفائدة الدولة قد خرقت مقتضيات الفصل 11 من الظهير المؤرخ في 21 مايو 1974 ومنعدم الأساس القانوني، الأمر الذي يعرضه للنقض وحيث إنه رعيا لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.