رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنويه بالانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب سنة 2007 التي لم تشبها خروقات وطبعتها الشفافية والمصداقية
خروقات التعذيب والمعاملة القاسية خلال الحراسة النظرية رغم أن القانون يمنعها
نشر في العلم يوم 27 - 02 - 2009

السلطات تبذل جهودا على مدى سنوات لملاحقة تجار المخدرات والمسؤولين الحكوميين المتورطين
وفي القسم الأول حول الأحكام التعسفية وغير القانونية، أكد التقرير عدم وجود أية حالة من حالات الاعتقال التعسفي، والاختطاف أو إصدار أحكام غير قانونية أو اعتباطية. إلا أنه يشير إلى حالة اكتشاف رفات بعض الأشخاص في 28 أبريل الماضي في الناظور، وهي حالة تعود إلى الماضي ولا علاقة بالسنة الماضية أو السنين الأخيرة.
وفي مايتعلق بالاختفاء نوه التقرير بمجهودات هيئة الإنصاف والمصالحة،التي أسسها جلالة الملك محمد السادس للقطع مع خروقات الماضي ،وهي هيئة أنشئت للتحقيق في حالات الاختفاء القسري ووالاعتقال التعسفي بين 1956 و 1999 ، وصدر تقرير نهائي ،حيث تم تعويض الضحايا وذويهم .
وأشار التقرير إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أكمل عمل الهيئة ،واعلنت الحكومة انها منحت تعويضات ل12000 أسرة و أن حوالي 45000 شخص ، يسستفيدون من التغطية الطبية .
وذكر التقرير أيضا بمجهودات الحكومة في هذا الصدد من خلال إطلاقها لثلاث مبادرات مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عامي 2007 و 2008 ، بكلفة 57 مليون درهم في إطار البرنامج الإقليمي للتعويض للتعامل مع الملفات العالقة في بعض المناطق.
وفي مايخص التعذيب و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية ،ذكر التقرير أن القانون يحظر مثل هذه الممارسات والسلطات المغربية تنفي استخدام التعذيب ، إلا أنه واستنادا إلي معطيات من قبل محامين ومنظمات محلية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ووفقا لسجناء ،يشير إلى وجود بعض الخروقات ،خصوصا خلال الحراسة النظرية ،وفي قمع بعض المظاهرات.
ويضيف التقرير ،أنه في هذا الصدد تمت متابعة ستة من عناصررجال الدرك بتهمة تعنيف المواطنين ،وأنه لم يتم الإعلان عن أية حالة في صفوف رجال الأمن،باستثناء حالة مغايرة تتعلق بوفاة الشرطي عبد العزيز المسكي في طانطان.
وأشار التقرير في مايتعلق بظروف وشروط الاعتقال والسجن والحبس،إلى مجموعة من حالات التعذيب التي
يتعرض لها المتهمون والمعتقلون ،مثل المتهمين في بعض القضايا الإرهابية.
وأبرز التقرير أن الحكومة أصدرت سنة 2006 قانونا لمكافحة التعذيب تطلب فيه من القضاة احالة المعتقلين الى الطب الشرعي بناء على الطلب أو إذا كانت علامات على السجين. ووفقا لمصادر رسمية خلال هذه السنة ، وجد الأطباء ما يكفي من الأدلة على سوء المعاملة التي تسمح بإجراء تحقيق جديد. إلا نتائج هذه الدراسة لم تكن متوافرة في نهاية السنة .
وفي مايخص شروط السجن، يشير التقرير إلى أنها لاتزال سيئة للغاية وبصفة عامة ،ولاتتوافق مع المعايير الدولية. وتتميز بالاكتظاظ الشديد وسوء التغذية وقلة النظافة واستمر تفاقم سوء الأوضاع الصحية في السجون. وفي تقرير نشر في نونبر 2007 ، أشار إلى أن السجون مكتظة ، ولا تستجب للعديد من والمعايير الدولية. وأشار التقرير نفسه إلى أن سعة السجون الحالية تكفي فقط لنصف المسجونين البالغ عددهم حاليا60 ألف سجين موجودين في اقل من متر مربع ونصف للشخص الواحد. وأن المعتقلين بصفة مؤقتة يوجدون مع السجناء الآخرين.
وأوضح التقرير أن العديد من المنظمات غير الحكومية تواصل دعواتها إلى إجراء تحقيق في الوفيات في السجون.
وقد سمحت الساطات خلال ذلك العام بزيارات المراقبين المستقلين لحقوق الإنسان ، بما فيهم محليين ودوليين ومنظمات حماية حقوق الإنسان .
وأشار التقرير إلى أن القانون لا يحظر الاعتقال أو الاحتجاز والشرطة تستخدم هذه الممارسات، وفقا للمنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية ،حيث يحدث أن تعتقل الشرطة شخصا دون أمر قضائي. أو بدون سبب أو تهمة.
وأبرز التقرير دور جهاز الأمن في المغرب الذي يتألف من أجهزة شبه عسكرية والشرطة ،والتي تتداخل أدوارها. فهنا الإدارة العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية المسؤولة عن تطبيق القانون في المدن ،والدرك الملكي التابع لوزارة الدفاع ومسؤول عن تطبيق القانون في المناطق القروية ، بما في ذلك الطرق.
وأشار التقرير إلى أن ستة حراس للسجن صدرت ضدهم احكام بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين مع وقف التنفيذ لأربع سنوات نافذة بتهم التزوير ، والرشوة ، ومساعدة سجين على الفرار أثناء احتجازه. وأنه في دجنبر ، تم القبض على اثنين من رجال الشرطة بتهمة الفساد. واحد منهم حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ، والآخر لا يزال في انتظار المحاكمة. وهناك ثلاثين ضابطا من قوات الدرك اعتقلوا بتهمة الفساد ، وستة منهم بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين وستة أعوام في السجن ، وأربعة عشر منهم ما زالوا رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة والنماذج كثيرة في هذا الإطار.
وذكر التقرير أنه يمكن للشرطة أن تصدر أمر إلقاء القبض بناء على أمر من وكيل الملك ،أنه تم مع قانون مكافحة الارهاب ، تمديد فترة الحراسة النظرية لتصل إلى 96 ساعة ، مع إمكانية التمديد مرتين كل 96 ساعة ، بناء على تقدير النائب العام. وبموجب القانون ، يجوز احتجاز الشخص في محاكمة لمدة تصل إلى سنة واحدة .
وأشار التقرير إلى أنه بموجب القانون ، لكل متهم الحق في أن يمثله محام ، وإذا لم تكن لديه الوسائل ، يتم اقتراح محام عليه ،والشرطة مطالبة بإبلاغ أحد أفراد الأسرة للسجين ، في أقرب وقت ممكن ، بعد أول 48 ساعة من الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالإرهاب .
وأشار التقرير إلى أن الدستور يكفل استقلال القضاء ، إلا أن المحاكم لا تزال تخضع لضغوط خارج نطاق القانون. وأن القضاة لا يطبقون دائما القوانين الجديدة ، وأحيانا يطبقون قوانين لم تعد سارية المفعول في قراراتهم ، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة والعدالة وقوع أخطاء قضائية.
وأوضح التقرير أن القانون يضمن الحق في محاكمة عادلة لجميع المواطنين. ومع ذلك ، وفقا لما ذكرته منظمات غير حكومية ، فإن هذه الحالة لاتوجد دائما في الممارسة العملية ، وخصوصا بالنسبة لبعض الحالات. ووفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية ونشطاء حقوقيون ،تم تسجيل مجموعة كبيرة من الاعتقالات التعسفية. ورغم أن الدستور يوجب احترام حرمة المنزل وعدم انتهاكها وعدم البحث أو التحقيقبدون مذكرة من النيابة العامة ، إلا أن السلطات لا تطبق هذه الأحكام من الناحية العملية. كما هو الحال في السنوات الأخيرة ، حيث داهمت السلطات منازل بعض الأشخاص بذريعة انتماذهم لجماعات إرهابية.
وأشار التقرير إلى أحداث سيدس إيفني التي شكلت إثرها لجنة تحقيق برلمانية ، ومجموعة من المنظمات غير الحكومية. وقدمت اللجنة تقريرها إلى رئيس البرلمان ، وعمم على الجمهور في 18جنبر.
وأكد التقرير أن القانون يضمن حرية التعبير والصحافة ، مع وضع بعض الخطوط الحمراء حول الإسلام ، والملكية والوحدة الترابية. إلا أن حرية الصحافة ما زالت مقيدة. وقد تم إلقآء القبض على عدة أشخاص من أجل التعبير في الصحف أو على شبكة الإنترنت.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الاعتقالات تعرض لها الصحفيون وإلى ضرب آخرين إضافة إلى مصادرة مجموعة من الصحف.
وأقر أن الدستور يكفل الحق في التجمع وتكوين الجمعيات ، ضمن الحدود التي ينص عليها القانون وفي الممارسة العملية ، إلا أن السلطات تضع حدا لمظاهرات محظورة أو الجمعيات التي تتجاوز الحدود التي يرسمها القانون في مجالات حرية التعبير والصحافة. ويجب أن تعطي وزارة الداخلية موافقتها على أي اجتماع. وخلال السنة الماضية منعت الشرطة وفرقت بعنف تظاهرات وتجمعات ، إلا هذه الحوادث كانت أقل مما كانت عليه في الماضي. كما يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات ، كما هي مطبقة في القانون. ووفقا للسلطات تم الترخيص لأزيد من 2500 منظمة غير حكومية وجمعية .
وفي مايخص حرية العبادة،ذكر التقرير أن الدستور يضمن حرية العبادة ، وينص على أن الاسلام هو الدين الرسمي للبلد. والملك هو أمير المؤمنين والممثل الأعلى للمسلمين. ويمكن لغير المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية علنا إلا أنه لايسمح بالتبشير ضمن المسلمين . وأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تراقب المساجد والمدارس القرآنية .
وذكر التقرير أن الدستور يكفل حرية التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج ، والهجرة والعودة ،و القانون ينص على ضمان حق اللجوء أو وضع اللاجئ وفقا لاتفاقية عام 1951 للأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967. هذا القانون الذي ينص على منح حق اللجوء والإقامة المؤقتة للأشخاص الذين لا يتمتعون بمركز يسمح لهم بالمطالبة باللجوء.
كما أشار التقرير إلى أن الدستور ينص على اجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الاقتراع العام ، والانتخابات البرلمانية،منوهة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر 2007 ، والتي كانت بشهادة الملاحظين الانتخابات الأكثر شفافية في تاريخ المغرب.
وشدد التقرير على وجود قوانين تعاقب على الفساد والرشوة ، إلا أن السلطات لا تنفذ هذا القانون بشكل فعال وتحاكم المسؤولين الفاسدين الذين يبقون في كثير من الأحيان دون عقاب،مضيفا أن الفساد هو مشكلة خطيرة في بعض القطاعات وهي حسب مصادر رسمية تمثل 10 في المائة من الحالات التي تعالجها المحاكم،حيث بتت في السنة الماضية 6000 حالة من الفساد ، وإن كانت في نهاية السنة ، معظمها لا تزال معلقة.
وفي مايتعلق بالتمييز والانتهاكات الاجتماعية والاتجار بالأشخاص،ذكر التقرير أن الدستور يحظرالتمييز على أساس العرق ، أو الجنس ، أو الإعاقة أو اللغة أو المركز الاجتماعي ، لكن لاتزال عمليا حالات من التمييز في الممارسات التقليدية ، خاصة في المناطق القروية.
وينص القانون على عقوبات مشددة على الرجل المتهم بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الجسدي. واغتصاب الزوج لزوجته لا يشكل جريمة.وتشير التقارير الواردة من المراكز النسائية إلى العنف الذي تتعرض له المرأة . وقد شنت الحكومة ، في عام 2006 ، حملة لمنع العنف ضد المرأة ، وكانت الاستجابة محدودة و القوا نين لا تزال بحاجةلإصلاحات.
وأشار التقرير إلى أن القانون يضمن حماية الأطفال. وبموجب الدستور ، فإن التعليم إلزامي ومجاني وشامل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 15 سنة.
ووفقا لاحصاءات وطنية ، فإن نحو 250ألف طفل في المدارس الابتدائية ووفقا لوزارة التربية الوطنية فإنه خلال العام الدراسي 2007-2008 ، أزيد من 91 ألف تلميذ أنهوا مرحلة التعليم الثانوي. وعدد الطلبة المسجلين في الجامعة بلغ 396.849 . بالقابل، ووفقا للاحصاءات التي قدمتها وزارة العدل في 12 فبراير ، فإن عشرة في المائة من حالات الزواج كانت دون سن 18 عاما في صفوف الفتيات . ويجري استغلال الأطفال في الدعارة في البلاد وبصورة متزايدة في السياحة الجنسية.
ويحظر القانون الاتجار بالأشخاص ،إلا أن بعض التقارير تشير إلى حالات داخل البلد. من الرجال والنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم في أوروبا والشرق الأوسط ، وذلك لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي. والاتجار بها على المستوى الوطني ما زال يمثل مشكلة. وفي هذا الصدد تبذل السلطات جهودا على مدى سنوات لملاحقة تجار المخدرات والمسؤولين الحكوميين في عمليات الاتجاربالبشر.
ومن جانب آخر يبرز التقرير أن اللغة الرسمية هي العربية ، ولكن من اللغات المستخدمة في التعليم ووسائل الإعلام العربية والفرنسية والأمازيغية .وأنه رغم إصلاحات التعليم في المغرب فهناك بعض المشاكل.
ويسمح الدستور للعمال في تكوين نقابات والانضمام إليها ، رغم أن القوانين لا تطبق دائما في بعض المناطق. ويعطي القانون للعمال الحق في الإضراب ، ما عدا بالنسبة لفئات معينة من المسؤولين. ويحظر القانون على بعض الموظفين مثل أفراد القوات المسلحة والشرطة والسلطة القضائية في تشكيل نقابات. كما يمنح القانون الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ويحظر القانون العمل القسري ، بما في ذلك الاكراه على عمالة الأطفال ، لكن مثل هذه الممارسات موجودة . والعمل القسري وعمل الأطفال بشكل مشكلا خاصة في الزراعة وبعض المصانع.أما الفتيات غالبا ما تعملن في المنازل في المدن. والحد الأدنى للسن القانونية للعمل هو 15 عاما في جميع القطاعات. والقانون يحظر تشغيل الأطفال دون 16 سنة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.