سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانون خاص بمهنة القبالة يضع الشروط ويرتب الجزاءات: غرامة قد تصل حتى 50 ألف درهم للقابلة دون شهادة و10 آلاف درهم كغرامة للقابلة التي فتحت دارا للولادة دون إذن
يعاقب على مزاولة مهنة االقبالةب بصفة غير قانونية حسب القانون رقم 13 . 44 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5177 بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10000 و50000 درهم على كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم يسمح بمزاولة مهنة القبالة، ويمارس بالقطاع الخاص أعمال المهنة المذكورة وعلى كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهنة القبالة، دون الحصول على إذن طبقا لما هو منصوص عليه في القانون. ويعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10000 و20000 درهم كل قابلة صاحبة محل مهني للقبالة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، لتسمح لقابلة من القطاع العام، القيام بأعمال مهنتها داخل محلها المهني الذي تتولى تسيير إدارته، كما تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و10000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة. وتعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و20000 درهم لكل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإخبار الإدارة بذلك. ومن شروط مزاولة مهنة القبالة الحصول على إذن تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي، ويمنح الإذن إلى القابلة المتوفرة فيها الشروط التالية منها أن تكون من جنسية مغربية، أن تكون حاصلة على إحدى الشهادات أو الدبلومات كدبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في شعبية القبالة مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، أوبشهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ومن الشروط أيضا أن تكون القابلة حاصلة على دبلوم الإجازة في مسلك القابلة، مسلم من أحد المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة، أو من مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.