CNSS: الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    الصحافة الإسبانية تكشف مستجدات نفق المخدرات بسبتة المحتلة    بعد تسريب الممنوعات في عيد الفطر.. المندوبية العامة للسجون تتوعد باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المؤسسات السجنية    «نفس الله» عمل روائي لعبد السلام بوطيب .. رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    موكوينا يتشبث بمنصبه كمدرب للوداد    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    "من أجل غزة".. صوت التلاميذ والطلبة المغاربة يصدح ضد الإبادة والتطبيع    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    موسم أصيلة الثقافي الدولي 46 في دورته الربيعية    دول الساحل تتهم الجزائر برعاية الإرهاب.. والجزائر ترفض "الادعاءات الباطلة"    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    أزيد من 700 عارض خلال الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    وزارة العلاقات مع البرلمان تقدم الدليل المرجعي للمستشارين في الشؤون البرلمانية    المنتزه الوطني للحسيمة .. الذئب الذهبي الإفريقي مفترس يضبط التوازن البيئي    الذهب يهبط لأدنى مستوى    ولد الرشيد يؤكد أن الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع حول الصحراء المغربية    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    المعارضة تدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأبقار بمليارات الدراهم    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: المجلس الدستوري يؤكد منع الترحال السياسي ويرفض تقنين الانضباط الحزبي: التخلي عن الانتماء السياسي يجرد أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية من عضويتهم بالمؤسسة المنتخبة المعنية.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 22 - 07 - 2015

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الاثنين في مناقشة أربعة مقترحات قوانين تقدمت بها فرق المعارضة النيابية تتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية للغرف الفلاحية، الصناعة التقليدية ، التجارة والصناعة والخدمات، الصيد البحري، هذه المقترحات التي تستهدف الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الجماعية منها والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، خاصة فيما يتعلق:
بوجوب الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية،
-اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب الأجهزة المسيرة للغرف وجميع القرارات التي تتخذها،
-اعتبار عضو الغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه مجردا من العضوية في الغرفة ، حيث يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل رئيس الغرفة أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، تنافي مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، حيث تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة.
ولاشك أن هذه المقتضيات الجديدة تشكل خطوة ايجابية وتمكين الأحزاب السياسية من القيام بالمهام الدستورية الموكولة اليها على الوجه المطلوب من حيث تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، كما ينص على ذلك الفصل 7 من الدستور، عندما تم اعتماد التصويت العلني كقاعدة عامة لانتخاب الأجهزة المسيرة للمؤسسات المنتخبة واتخاذ قراراتها .
كما تعتبر هذه المقتضيات الجديدة لبنة أساسية في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وإعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي بعيدا عن الممارسات المشينة السابقة وتجسيد التوجهات التي جاء بها الإصلاح الدستوري الجديد، خاصة فيما يتعلق بالاختيار الديمقراطي الذي أصبح إحدى ثوابت الأمة والذي يجب ان يشمل جميع المحطات الانتخابية، بما فيها الانتخابات الخاصة بتكوين اجهزة المؤسسات المنتخبة حتى لا تظل عرضة للتأثير والضغط والتدخل وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على مصداقية هذه المؤسسات وتدبيرها للشأن العام بعدما اعتبر الفصل 11 من الدستور «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة ؟أساس التمثيل الديمقراطي».
وكان بالإمكان أن تكون هذه المقتضيات الجديدة أكثر قوة في تعميق المسار الديمقراطي بالبلاد لولا قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستوريته الفقرة الأخير من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي بمقتضاها يمكن تجريد عضو من أعضاء الجماعات الترابية إطا قرر الحزب وضع حد الانتساب اليه بعدم احترامه مواقف الحزب وتوجهاته، في الوقت الذي أجمع فيه ممثلو الأمة على اعتماد هذا المقتضى القانوني الرامي إلى تحصين المؤسسات المنتخبة من أي تلاعب من شأنه أن يمس بمصداقيتها ويشل عملها ويفقدها ثقة المواطنين، وذلك من خلال ضمان الانضباط الحزبي وتجريد العضو غير المنضبط مع توجهات وقررات الحزب الذي ترشح باسمه من عضويته بالمؤسسة المنتخبة المعنية مادام الأمر يتعلق بحماية المؤسسات المنتخبة من الارتزاق السياسي سواء تخلى العضو المعني بإرادته الصريحة أو بعدم الانضباط مع مواقف الحزب وتوجهاته باعتبار أن هذا التصرف يشكل في حد ذاته تحليا ضمنيا عن انتمائه السياسي مادام الهدف الأسمى هو تخليق الحياة السياسية ومنع الترحال السياسي كيف ما كان مصدره بصفة صريحة او ضمنية ما دام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية قد نص على عدم إمكانية عضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية تخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة .
وهذا يعني أن جميع أعضاء المؤسسات المنتخبة سواء كانوا برلمانيين أو منتخبين محليين أو جهويين أو اقليميين أو مهنيين مطالبون بعدم التخلي عن الحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه حتى لا يفقدوا عضويتهم بالمؤسسات المنتخبة التي ينتمون اليها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.