إنهاء "أزمة طلبة الطب" يطرح إشكالية تعويض الأشهر الطويلة من المقاطعة    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    سانت لوسيا تشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك (وزير الشؤون الخارجية)    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: المجلس الدستوري يؤكد منع الترحال السياسي ويرفض تقنين الانضباط الحزبي: التخلي عن الانتماء السياسي يجرد أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية من عضويتهم بالمؤسسة المنتخبة المعنية.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 22 - 07 - 2015

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الاثنين في مناقشة أربعة مقترحات قوانين تقدمت بها فرق المعارضة النيابية تتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية للغرف الفلاحية، الصناعة التقليدية ، التجارة والصناعة والخدمات، الصيد البحري، هذه المقترحات التي تستهدف الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الجماعية منها والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، خاصة فيما يتعلق:
بوجوب الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية،
-اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب الأجهزة المسيرة للغرف وجميع القرارات التي تتخذها،
-اعتبار عضو الغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه مجردا من العضوية في الغرفة ، حيث يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل رئيس الغرفة أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، تنافي مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، حيث تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة.
ولاشك أن هذه المقتضيات الجديدة تشكل خطوة ايجابية وتمكين الأحزاب السياسية من القيام بالمهام الدستورية الموكولة اليها على الوجه المطلوب من حيث تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، كما ينص على ذلك الفصل 7 من الدستور، عندما تم اعتماد التصويت العلني كقاعدة عامة لانتخاب الأجهزة المسيرة للمؤسسات المنتخبة واتخاذ قراراتها .
كما تعتبر هذه المقتضيات الجديدة لبنة أساسية في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وإعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي بعيدا عن الممارسات المشينة السابقة وتجسيد التوجهات التي جاء بها الإصلاح الدستوري الجديد، خاصة فيما يتعلق بالاختيار الديمقراطي الذي أصبح إحدى ثوابت الأمة والذي يجب ان يشمل جميع المحطات الانتخابية، بما فيها الانتخابات الخاصة بتكوين اجهزة المؤسسات المنتخبة حتى لا تظل عرضة للتأثير والضغط والتدخل وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على مصداقية هذه المؤسسات وتدبيرها للشأن العام بعدما اعتبر الفصل 11 من الدستور «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة ؟أساس التمثيل الديمقراطي».
وكان بالإمكان أن تكون هذه المقتضيات الجديدة أكثر قوة في تعميق المسار الديمقراطي بالبلاد لولا قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستوريته الفقرة الأخير من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي بمقتضاها يمكن تجريد عضو من أعضاء الجماعات الترابية إطا قرر الحزب وضع حد الانتساب اليه بعدم احترامه مواقف الحزب وتوجهاته، في الوقت الذي أجمع فيه ممثلو الأمة على اعتماد هذا المقتضى القانوني الرامي إلى تحصين المؤسسات المنتخبة من أي تلاعب من شأنه أن يمس بمصداقيتها ويشل عملها ويفقدها ثقة المواطنين، وذلك من خلال ضمان الانضباط الحزبي وتجريد العضو غير المنضبط مع توجهات وقررات الحزب الذي ترشح باسمه من عضويته بالمؤسسة المنتخبة المعنية مادام الأمر يتعلق بحماية المؤسسات المنتخبة من الارتزاق السياسي سواء تخلى العضو المعني بإرادته الصريحة أو بعدم الانضباط مع مواقف الحزب وتوجهاته باعتبار أن هذا التصرف يشكل في حد ذاته تحليا ضمنيا عن انتمائه السياسي مادام الهدف الأسمى هو تخليق الحياة السياسية ومنع الترحال السياسي كيف ما كان مصدره بصفة صريحة او ضمنية ما دام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية قد نص على عدم إمكانية عضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية تخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة .
وهذا يعني أن جميع أعضاء المؤسسات المنتخبة سواء كانوا برلمانيين أو منتخبين محليين أو جهويين أو اقليميين أو مهنيين مطالبون بعدم التخلي عن الحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه حتى لا يفقدوا عضويتهم بالمؤسسات المنتخبة التي ينتمون اليها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.