تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: المجلس الدستوري يؤكد منع الترحال السياسي ويرفض تقنين الانضباط الحزبي: التخلي عن الانتماء السياسي يجرد أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية من عضويتهم بالمؤسسة المنتخبة المعنية.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 22 - 07 - 2015

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الاثنين في مناقشة أربعة مقترحات قوانين تقدمت بها فرق المعارضة النيابية تتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية للغرف الفلاحية، الصناعة التقليدية ، التجارة والصناعة والخدمات، الصيد البحري، هذه المقترحات التي تستهدف الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الجماعية منها والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، خاصة فيما يتعلق:
بوجوب الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية،
-اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب الأجهزة المسيرة للغرف وجميع القرارات التي تتخذها،
-اعتبار عضو الغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه مجردا من العضوية في الغرفة ، حيث يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل رئيس الغرفة أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، تنافي مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، حيث تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة.
ولاشك أن هذه المقتضيات الجديدة تشكل خطوة ايجابية وتمكين الأحزاب السياسية من القيام بالمهام الدستورية الموكولة اليها على الوجه المطلوب من حيث تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، كما ينص على ذلك الفصل 7 من الدستور، عندما تم اعتماد التصويت العلني كقاعدة عامة لانتخاب الأجهزة المسيرة للمؤسسات المنتخبة واتخاذ قراراتها .
كما تعتبر هذه المقتضيات الجديدة لبنة أساسية في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وإعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي بعيدا عن الممارسات المشينة السابقة وتجسيد التوجهات التي جاء بها الإصلاح الدستوري الجديد، خاصة فيما يتعلق بالاختيار الديمقراطي الذي أصبح إحدى ثوابت الأمة والذي يجب ان يشمل جميع المحطات الانتخابية، بما فيها الانتخابات الخاصة بتكوين اجهزة المؤسسات المنتخبة حتى لا تظل عرضة للتأثير والضغط والتدخل وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على مصداقية هذه المؤسسات وتدبيرها للشأن العام بعدما اعتبر الفصل 11 من الدستور «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة ؟أساس التمثيل الديمقراطي».
وكان بالإمكان أن تكون هذه المقتضيات الجديدة أكثر قوة في تعميق المسار الديمقراطي بالبلاد لولا قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستوريته الفقرة الأخير من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي بمقتضاها يمكن تجريد عضو من أعضاء الجماعات الترابية إطا قرر الحزب وضع حد الانتساب اليه بعدم احترامه مواقف الحزب وتوجهاته، في الوقت الذي أجمع فيه ممثلو الأمة على اعتماد هذا المقتضى القانوني الرامي إلى تحصين المؤسسات المنتخبة من أي تلاعب من شأنه أن يمس بمصداقيتها ويشل عملها ويفقدها ثقة المواطنين، وذلك من خلال ضمان الانضباط الحزبي وتجريد العضو غير المنضبط مع توجهات وقررات الحزب الذي ترشح باسمه من عضويته بالمؤسسة المنتخبة المعنية مادام الأمر يتعلق بحماية المؤسسات المنتخبة من الارتزاق السياسي سواء تخلى العضو المعني بإرادته الصريحة أو بعدم الانضباط مع مواقف الحزب وتوجهاته باعتبار أن هذا التصرف يشكل في حد ذاته تحليا ضمنيا عن انتمائه السياسي مادام الهدف الأسمى هو تخليق الحياة السياسية ومنع الترحال السياسي كيف ما كان مصدره بصفة صريحة او ضمنية ما دام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية قد نص على عدم إمكانية عضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية تخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة .
وهذا يعني أن جميع أعضاء المؤسسات المنتخبة سواء كانوا برلمانيين أو منتخبين محليين أو جهويين أو اقليميين أو مهنيين مطالبون بعدم التخلي عن الحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه حتى لا يفقدوا عضويتهم بالمؤسسات المنتخبة التي ينتمون اليها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.