سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وجهة نظر: المجلس الدستوري يؤكد منع الترحال السياسي ويرفض تقنين الانضباط الحزبي: التخلي عن الانتماء السياسي يجرد أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية من عضويتهم بالمؤسسة المنتخبة المعنية.. بقلم // لحسن بنساسي
شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الاثنين في مناقشة أربعة مقترحات قوانين تقدمت بها فرق المعارضة النيابية تتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية للغرف الفلاحية، الصناعة التقليدية ، التجارة والصناعة والخدمات، الصيد البحري، هذه المقترحات التي تستهدف الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الجماعية منها والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، خاصة فيما يتعلق: بوجوب الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية، -اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب الأجهزة المسيرة للغرف وجميع القرارات التي تتخذها، -اعتبار عضو الغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه مجردا من العضوية في الغرفة ، حيث يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل رئيس الغرفة أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، تنافي مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، حيث تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة. ولاشك أن هذه المقتضيات الجديدة تشكل خطوة ايجابية وتمكين الأحزاب السياسية من القيام بالمهام الدستورية الموكولة اليها على الوجه المطلوب من حيث تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، كما ينص على ذلك الفصل 7 من الدستور، عندما تم اعتماد التصويت العلني كقاعدة عامة لانتخاب الأجهزة المسيرة للمؤسسات المنتخبة واتخاذ قراراتها . كما تعتبر هذه المقتضيات الجديدة لبنة أساسية في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وإعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي بعيدا عن الممارسات المشينة السابقة وتجسيد التوجهات التي جاء بها الإصلاح الدستوري الجديد، خاصة فيما يتعلق بالاختيار الديمقراطي الذي أصبح إحدى ثوابت الأمة والذي يجب ان يشمل جميع المحطات الانتخابية، بما فيها الانتخابات الخاصة بتكوين اجهزة المؤسسات المنتخبة حتى لا تظل عرضة للتأثير والضغط والتدخل وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على مصداقية هذه المؤسسات وتدبيرها للشأن العام بعدما اعتبر الفصل 11 من الدستور «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة ؟أساس التمثيل الديمقراطي». وكان بالإمكان أن تكون هذه المقتضيات الجديدة أكثر قوة في تعميق المسار الديمقراطي بالبلاد لولا قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستوريته الفقرة الأخير من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي بمقتضاها يمكن تجريد عضو من أعضاء الجماعات الترابية إطا قرر الحزب وضع حد الانتساب اليه بعدم احترامه مواقف الحزب وتوجهاته، في الوقت الذي أجمع فيه ممثلو الأمة على اعتماد هذا المقتضى القانوني الرامي إلى تحصين المؤسسات المنتخبة من أي تلاعب من شأنه أن يمس بمصداقيتها ويشل عملها ويفقدها ثقة المواطنين، وذلك من خلال ضمان الانضباط الحزبي وتجريد العضو غير المنضبط مع توجهات وقررات الحزب الذي ترشح باسمه من عضويته بالمؤسسة المنتخبة المعنية مادام الأمر يتعلق بحماية المؤسسات المنتخبة من الارتزاق السياسي سواء تخلى العضو المعني بإرادته الصريحة أو بعدم الانضباط مع مواقف الحزب وتوجهاته باعتبار أن هذا التصرف يشكل في حد ذاته تحليا ضمنيا عن انتمائه السياسي مادام الهدف الأسمى هو تخليق الحياة السياسية ومنع الترحال السياسي كيف ما كان مصدره بصفة صريحة او ضمنية ما دام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية قد نص على عدم إمكانية عضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية تخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة . وهذا يعني أن جميع أعضاء المؤسسات المنتخبة سواء كانوا برلمانيين أو منتخبين محليين أو جهويين أو اقليميين أو مهنيين مطالبون بعدم التخلي عن الحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه حتى لا يفقدوا عضويتهم بالمؤسسات المنتخبة التي ينتمون اليها .