ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: المجلس الدستوري يؤكد منع الترحال السياسي ويرفض تقنين الانضباط الحزبي: التخلي عن الانتماء السياسي يجرد أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية من عضويتهم بالمؤسسة المنتخبة المعنية.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 22 - 07 - 2015

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الاثنين في مناقشة أربعة مقترحات قوانين تقدمت بها فرق المعارضة النيابية تتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية للغرف الفلاحية، الصناعة التقليدية ، التجارة والصناعة والخدمات، الصيد البحري، هذه المقترحات التي تستهدف الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الجماعية منها والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، خاصة فيما يتعلق:
بوجوب الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية،
-اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب الأجهزة المسيرة للغرف وجميع القرارات التي تتخذها،
-اعتبار عضو الغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه مجردا من العضوية في الغرفة ، حيث يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل رئيس الغرفة أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، تنافي مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، حيث تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة.
ولاشك أن هذه المقتضيات الجديدة تشكل خطوة ايجابية وتمكين الأحزاب السياسية من القيام بالمهام الدستورية الموكولة اليها على الوجه المطلوب من حيث تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، كما ينص على ذلك الفصل 7 من الدستور، عندما تم اعتماد التصويت العلني كقاعدة عامة لانتخاب الأجهزة المسيرة للمؤسسات المنتخبة واتخاذ قراراتها .
كما تعتبر هذه المقتضيات الجديدة لبنة أساسية في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وإعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي بعيدا عن الممارسات المشينة السابقة وتجسيد التوجهات التي جاء بها الإصلاح الدستوري الجديد، خاصة فيما يتعلق بالاختيار الديمقراطي الذي أصبح إحدى ثوابت الأمة والذي يجب ان يشمل جميع المحطات الانتخابية، بما فيها الانتخابات الخاصة بتكوين اجهزة المؤسسات المنتخبة حتى لا تظل عرضة للتأثير والضغط والتدخل وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على مصداقية هذه المؤسسات وتدبيرها للشأن العام بعدما اعتبر الفصل 11 من الدستور «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة ؟أساس التمثيل الديمقراطي».
وكان بالإمكان أن تكون هذه المقتضيات الجديدة أكثر قوة في تعميق المسار الديمقراطي بالبلاد لولا قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستوريته الفقرة الأخير من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي بمقتضاها يمكن تجريد عضو من أعضاء الجماعات الترابية إطا قرر الحزب وضع حد الانتساب اليه بعدم احترامه مواقف الحزب وتوجهاته، في الوقت الذي أجمع فيه ممثلو الأمة على اعتماد هذا المقتضى القانوني الرامي إلى تحصين المؤسسات المنتخبة من أي تلاعب من شأنه أن يمس بمصداقيتها ويشل عملها ويفقدها ثقة المواطنين، وذلك من خلال ضمان الانضباط الحزبي وتجريد العضو غير المنضبط مع توجهات وقررات الحزب الذي ترشح باسمه من عضويته بالمؤسسة المنتخبة المعنية مادام الأمر يتعلق بحماية المؤسسات المنتخبة من الارتزاق السياسي سواء تخلى العضو المعني بإرادته الصريحة أو بعدم الانضباط مع مواقف الحزب وتوجهاته باعتبار أن هذا التصرف يشكل في حد ذاته تحليا ضمنيا عن انتمائه السياسي مادام الهدف الأسمى هو تخليق الحياة السياسية ومنع الترحال السياسي كيف ما كان مصدره بصفة صريحة او ضمنية ما دام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية قد نص على عدم إمكانية عضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية تخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة .
وهذا يعني أن جميع أعضاء المؤسسات المنتخبة سواء كانوا برلمانيين أو منتخبين محليين أو جهويين أو اقليميين أو مهنيين مطالبون بعدم التخلي عن الحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه حتى لا يفقدوا عضويتهم بالمؤسسات المنتخبة التي ينتمون اليها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.