وزير الخارجية السابق لجمهورية البيرو يكتب: بنما تنضم إلى الرفض الدولي المتزايد ل"بوليساريو"    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء        اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    الدار البيضاء.. حفل تكريم لروح الفنان الراحل حسن ميكري    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"        افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: القوانين الانتخابية بين التشتت والغموض بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 06 - 07 - 2015

صادق البرلمان مؤخرا على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مجلس المستشارين، الأحزاب السياسية، والتي كانت موضوع مراجعة للملاءمة مع مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية في انتظار أن يقول المجلس الدستوري كلمته في مدى مطابقتها للدستور، هذه التشريعات الانتخابية التي تعتبر أدوات قانونية لتحديد المسار الديمقراطي للبلاد وتعبيرا عن إرادة الدولة في التعامل الانتخابات كآلية لصنع خرائط سياسية معينة أو وسيلة لتجسيد حرية المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة، بما يضمن إفراز مؤسسات منتخبة ذات مصداقية وتحظى بثقة الشعب مادامت القوانين الانتخابية تشكل سلاحا ذا حدين، إما لصالح إقرار الديمقراطية الحقة أو على العكس من ذلك تعزيز دعائم النظام اللاديمقراطي.
ويمكن القول أن جميع الأنظمة السياسية في العالم مرت من تجارب متعددة الأبعاد، فمنها ما استقر على نظام انتخابي يخدم الديمقراطية وحدها، ومنها مازال يجعل من القوانين الانتخابية سلاحا لتكريس ركائز ديمقراطية الواجهة.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الانتخابية بالمغرب عرفت تطورا .جسدت بحق الإرادة السياسية في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية كمحطة أساسية في الحياة السياسية ابتداء من قانون 1959 الذي شكل بالفعل سلاحا حقيقيا لتزوير الانتخابات وإعطاء « الأعيان» مكانة متميزة في العمليات الانتخابية بدل الأحزاب السياسية سواء من حيث نمط الاقتراع الأحادي الاسمي أو من حيث إعطاء الجهاز الإداري التحكم في المسلسل الانتخابي انطلاقا من اللوائح الانتخابية إلى إعلان النتائج مرورا بمكاتب التصويت ورؤسائها وبقية أعضائها.
وقد ظل هذا القانون ساري المفعول في مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها البلاد منذ 1960 مع بعض التعديلات البسيطة. إلى أن جاءت مرحلة انطلاق التناوب التوافقي مع سنة 1994 عندما تقرر إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، بعد فشل «حكومة التوافق»، في 12 نونبر 1997 سبقتها مشاورات بشأن إعداد مدونة للانتخابات تجمع جميع النصوص المتعلقة بالانتخابات التشريعية منها والجماعية والمهنية والتي على أساسها تم إجراء الانتخابات الخاصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد العودة إلى نظام الثنائية البرلمانية الذي أقره دستور 1996 .
ومع ذلك، فقد ظلت هذه المدونة سلاحا طيعا في يد الجهاز الإداري للتلاعب بإرادة الناخبين عندما حاول تقزيم حزب الاستقلال بعد رفضه تشكيل حكومة يحتفظ فيها وزير الداخلية آنذاك بحقيبته.
فكان لابد من إعادة النظر في مضامين هذه المدونة قبل إجراء الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد في سنة 2002، حيث تمت القطيعة مع نظام الاقتراع الاسمي الأحادي وتعويضه بنظام اللائحة بما يضمن إعطاء المكانة للأحزاب السياسية عوض الأشخاص، ولكن نظام الدوائر الانتخابية المعمول به في ظل التقطيع الانتخابي الجديد حافظ على مساوئ الاقتراع الفردي بكل تجلياته.
ومنذ ذلك التاريخ ومرور سنوات 2007 و2011 التي عرفت انتخابات تشريعية أخرى سابقة لأوانها على أساس دستور جديد، وما يقتضيه من ضرورة إصلاح منظومة القوانين الانتخابية على ضوء توجهات واختيارات الإصلاح الدستوري الجديد، بدأ تشتيت الترسانة القانونية الانتخابية لتتوزع إلى عدة نصوص تشريعية بدل مدونة واحدة، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على القارئ والمتتبع والمحلل السياسي والمعنيين المباشرين بالاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف مضامين هذه النصوص إلى درجة التناقض أحيانا كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي بموجبها «تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم وكذا مع رئاسة غرفة مهنية»، في الوقت الذي نصت فيه الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، على تنافي مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة . وكذلك الشأن بالنسبة للمقتضى الجديد الذي جاء به القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي بمقتضاه تم إسناد المقاعد الأربعة المخصصة للنساء بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي إلى الجماعات الكبرى من حيث عدد المسجلين ، وكذا تمكين النساء في الجزء الثاني من اللائحة من أن يكونوا وكيلات لوائح إلى جانب الرجال او النساء في الجزء الأول بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة وغيرها من المقتضيات الجديدة التي يكتنفها غموض وستطرح إشكاليات حقيقية على مستوى الممارسة ، وما يتطلب ذلك من ضرورة إصدار مذكرات توضيحية قبل الشروع في تنفيذ هذه القوانين في أفق الرجوع إلى مدونة انتخابية واحدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.