الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية وقائد الأركان العامة للجيوش الموريتاني يزوران مدينة المهن والكفاءات بتامسنا    الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    حوادث السير تنهي حياة 24 شخصا وتعطب الآلاف خلال أسبوع واحد فقط    الركراكي: غياب زياش عن المنتخب سببه عدم الجاهزية ولا مشاكل لي معه    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    مباراة المغرب و الغابون.. تغييرات في اللائحة الجديدة للأسود    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    أوجار يشيد بجهود الحكومة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية بالأقاليم الجنوبية تعزز الشراكة المستقبلية    بعد 10 أيام من الإضراب.. المحامون يوقعون اتفاقا مع وزارة العدل لاستئناف العمل    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    ألباريس: المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي لإسبانيا    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية            تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    الإعلام الجزائري.. فعلا العالم الآخر عالم كاذب    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    طنجة تحتضن فعاليات الدورة الأولى لملتقى الزجل والفنون    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التَّصرف في منطوق الأحكام القضائية استهتار.. بقلم: عبد الله الشرقاوي
نشر في العلم يوم 10 - 11 - 2014

في الوقت الذي يفترض فيه البحث عن مسالك وآليات للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية، سواء المحكوم بها ضد إدارات المؤسسات العمومية ومن في حكمها، أو لفائدة المتقاضين المعنويين والطبيعيين، أو بالنسبة للنوازل المحكومة لصالح الخزينة العامة ومؤسسات الدولة، والتي تعد مبالغها هي الأخرى بملايير الدراهم ولا أحد يسأل فيها، بل إن جزءا من الأموال العامة المحكوم بها يمكن أن يطالها التَّقادم إذا سلمنا جدلا أن الأموال العامة يمسها التقادم، مما يضيع على الشعب ملايير الدولارات وليست الدراهم فقط، إذا ما احتسبنا المصاريف القضائية والغرامات والأملاك والأموال، التي هي موضوع مصادرة في قضايا المخدرات، باعتبارها مالا عاما.
نقول في ظل هذا الواقع المُؤلم والمُفجع تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية إلى وضع العصا في عجلة تنفيذ الأحكام تبعا للإشكال الذي أثارته المادة الثامنة من المشروع الآنف الذكر، والتي كان يتعين عليها أولا إيجاد حل للمقترحات التي رصدتها مؤسسات دستورية، كالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط لإنفاذ القانون في مواجهة الإدارة التي لا تنفذ الأحكام، من قبيل:
مراجعة النظام القانوني للتنفيذ الجبري للأحكام
إصدار قانون يحدد غرامات يومية عن التأخير في التنفيذ والذي يتضمن آليات زجرية في مواجهة الموظفين المتواطئين والمعرقلين لعملية التنفيذ.
التسريع بإخراج مشروع قانون يلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالتقيد بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
في هذا الصدد نذكر للمرة الألف بأن هناك إشكالا آخر يجابه تنفيذ الأحكام القضائية، وهو أمر خطير، والمتمثل في التَّصرف في منطوق هذه الأحكام في قضايا حوادث السير، حيث تقوم شركات للتأمين بفرض شروط ادعانية لتنفيذ الأحكام من خلال تجزيئها إلى نسب مأوية، وبالتالي ترك بؤساء حوادث السير يواجهون مصيراً مجهولا بعيداً عن ساحة القضاء الذي فصل في النزاع إلى درجة أن هناك من يتحدث عن نفض اليد من التنفيذ في هذه النوازل، حيث يبقى المتقاضي العادي في مواجهة شركات تنفذ ما تراه مناسبا لها.
ونذكر هنا أن مشاكل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ازدادت حدة مع تراكم القضايا خاصة في قضايا حوادث السير منذ الثمانينيات إبان الإعلان عن إفلاس خمس شركات للتأمين دون مساءلة مسؤوليها قضائيا، والتي تم احتضانها لغاية يومه من قبل وزارة المالية، دون الافصاح عن أسباب هذا «الزواج» الذي خلَّف وضعا غير صحي يؤدي نتائجه عموم المتقاضين من معطوبي حرب الطرق.
وعليه هل يجوز التصرف في منطوق الأحكام القضائية إلى نسب مئاوية (تنفيذ 50% أو 70% أو 85% من المبالغ المحكوم بها) مع ما يلازم ذلك من تنازل عن الفوائد، والغرامات التهديدية وغيرها من المساطر التي يخوضها بعض المحامين للإجبار على التنفيذ؟ وهل يجوز أن نُوجِّه متقاضين للتعامل مباشرة مع الجهة المعنية بالتنفيذ عوض أن ينحصر ذلك في بنايات المحاكم من خلال أقسام التنفيذ؟ وهل هناك حقوق لخزينة الدولة في هذه الملفات، وبالتالي هل يتم استخلاصها؟
في انتظار الإجابة على مثل هذه الأسئلة فإن القضاة من خلال جمعياتهم مطالبون على غرار باقي صناع الأحكام والقرارات القضائية بالذود عن منتوجهم القضائي، في إطار مثلا تحقيق الأمن القضائي وحماية الحريات والحقوق الموكولة للقضاة بموجب الفصل 117 من دستور 2011، الذي خوَّلهم تطبيق القانون أيضا، في حين أن الفصل 118 نص على أن:
" حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون".
كما أن تنفيذ الأحكام القضائية ينسجم أولا وأخيرا مع الغاية من اللجوء الى عملية التقاضي وما تنص عليه الأوقاف الدولية.
إن مسألة تنفيذ الأحكام القضائية يجب أن تصبح أولوية بالنسبة للفاعلين الأساسيين في إصلاح منظومة العدالة على غرار الحراك الذي نتابعه بشأن تحسين الأوضاع، المادية والمعنوية للقضاة والمحامين والخبراء والعدول والموثقين وكتاب الضبط، والأعوان القضائيين،.. وبعيداً عن لغة الخشب، وما سئمنا سماعه من قبيل انعدام تنفيذ الأحكام القضائية يمس بهيبة الدولة ومؤسساتها وبالتالي يمس بهيبة القضاء، وما يستتبع ذلك من إضرار بالاقتصاد والتنمية.
كما أن المجتمع المدني مطالب بالانخراط في هذه الدينامية ، لكون العدالة شأن مجتمعي يهم أخيراً المواطن.
وعودة للبدء نقول إن الحكومة مطالبة من جهتها بإعادة الاعتبار إلى الأحكام القضائية وليس وضع العصا في العجلة لمنع التنفيذ في حالات بواسطة "تخريجات" معينة، خاصة في ظل مقتضيات دستورية نصت على سلطة قضائية موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للفصل 107.
أما غير ذلك فإن الأحكام القضائية ستظل محل تصرُّف في منطوقها، سواء بحكم "تخريجات" قانونية، أو الواقع الذي لا يرتفع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.