في الوقت الذي يفترض فيه البحث عن مسالك وآليات للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية، سواء المحكوم بها ضد إدارات المؤسسات العمومية ومن في حكمها، أو لفائدة المتقاضين المعنويين والطبيعيين، أو بالنسبة للنوازل المحكومة لصالح الخزينة العامة ومؤسسات الدولة، والتي تعد مبالغها هي الأخرى بملايير الدراهم ولا أحد يسأل فيها، بل إن جزءا من الأموال العامة المحكوم بها يمكن أن يطالها التَّقادم إذا سلمنا جدلا أن الأموال العامة يمسها التقادم، مما يضيع على الشعب ملايير الدولارات وليست الدراهم فقط، إذا ما احتسبنا المصاريف القضائية والغرامات والأملاك والأموال، التي هي موضوع مصادرة في قضايا المخدرات، باعتبارها مالا عاما. نقول في ظل هذا الواقع المُؤلم والمُفجع تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية إلى وضع العصا في عجلة تنفيذ الأحكام تبعا للإشكال الذي أثارته المادة الثامنة من المشروع الآنف الذكر، والتي كان يتعين عليها أولا إيجاد حل للمقترحات التي رصدتها مؤسسات دستورية، كالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط لإنفاذ القانون في مواجهة الإدارة التي لا تنفذ الأحكام، من قبيل: مراجعة النظام القانوني للتنفيذ الجبري للأحكام إصدار قانون يحدد غرامات يومية عن التأخير في التنفيذ والذي يتضمن آليات زجرية في مواجهة الموظفين المتواطئين والمعرقلين لعملية التنفيذ. التسريع بإخراج مشروع قانون يلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالتقيد بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. في هذا الصدد نذكر للمرة الألف بأن هناك إشكالا آخر يجابه تنفيذ الأحكام القضائية، وهو أمر خطير، والمتمثل في التَّصرف في منطوق هذه الأحكام في قضايا حوادث السير، حيث تقوم شركات للتأمين بفرض شروط ادعانية لتنفيذ الأحكام من خلال تجزيئها إلى نسب مأوية، وبالتالي ترك بؤساء حوادث السير يواجهون مصيراً مجهولا بعيداً عن ساحة القضاء الذي فصل في النزاع إلى درجة أن هناك من يتحدث عن نفض اليد من التنفيذ في هذه النوازل، حيث يبقى المتقاضي العادي في مواجهة شركات تنفذ ما تراه مناسبا لها. ونذكر هنا أن مشاكل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ازدادت حدة مع تراكم القضايا خاصة في قضايا حوادث السير منذ الثمانينيات إبان الإعلان عن إفلاس خمس شركات للتأمين دون مساءلة مسؤوليها قضائيا، والتي تم احتضانها لغاية يومه من قبل وزارة المالية، دون الافصاح عن أسباب هذا «الزواج» الذي خلَّف وضعا غير صحي يؤدي نتائجه عموم المتقاضين من معطوبي حرب الطرق. وعليه هل يجوز التصرف في منطوق الأحكام القضائية إلى نسب مئاوية (تنفيذ 50% أو 70% أو 85% من المبالغ المحكوم بها) مع ما يلازم ذلك من تنازل عن الفوائد، والغرامات التهديدية وغيرها من المساطر التي يخوضها بعض المحامين للإجبار على التنفيذ؟ وهل يجوز أن نُوجِّه متقاضين للتعامل مباشرة مع الجهة المعنية بالتنفيذ عوض أن ينحصر ذلك في بنايات المحاكم من خلال أقسام التنفيذ؟ وهل هناك حقوق لخزينة الدولة في هذه الملفات، وبالتالي هل يتم استخلاصها؟ في انتظار الإجابة على مثل هذه الأسئلة فإن القضاة من خلال جمعياتهم مطالبون على غرار باقي صناع الأحكام والقرارات القضائية بالذود عن منتوجهم القضائي، في إطار مثلا تحقيق الأمن القضائي وحماية الحريات والحقوق الموكولة للقضاة بموجب الفصل 117 من دستور 2011، الذي خوَّلهم تطبيق القانون أيضا، في حين أن الفصل 118 نص على أن: " حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون". كما أن تنفيذ الأحكام القضائية ينسجم أولا وأخيرا مع الغاية من اللجوء الى عملية التقاضي وما تنص عليه الأوقاف الدولية. إن مسألة تنفيذ الأحكام القضائية يجب أن تصبح أولوية بالنسبة للفاعلين الأساسيين في إصلاح منظومة العدالة على غرار الحراك الذي نتابعه بشأن تحسين الأوضاع، المادية والمعنوية للقضاة والمحامين والخبراء والعدول والموثقين وكتاب الضبط، والأعوان القضائيين،.. وبعيداً عن لغة الخشب، وما سئمنا سماعه من قبيل انعدام تنفيذ الأحكام القضائية يمس بهيبة الدولة ومؤسساتها وبالتالي يمس بهيبة القضاء، وما يستتبع ذلك من إضرار بالاقتصاد والتنمية. كما أن المجتمع المدني مطالب بالانخراط في هذه الدينامية ، لكون العدالة شأن مجتمعي يهم أخيراً المواطن. وعودة للبدء نقول إن الحكومة مطالبة من جهتها بإعادة الاعتبار إلى الأحكام القضائية وليس وضع العصا في العجلة لمنع التنفيذ في حالات بواسطة "تخريجات" معينة، خاصة في ظل مقتضيات دستورية نصت على سلطة قضائية موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للفصل 107. أما غير ذلك فإن الأحكام القضائية ستظل محل تصرُّف في منطوقها، سواء بحكم "تخريجات" قانونية، أو الواقع الذي لا يرتفع.