بلاغ من الديوان الملكي: مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    ترامب يعيد تعيين ديفيد فيشر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الرباط    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب : الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي يرسم خارطة الطريق لبرنامج العمل المرتكز على ثوابت استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين    خطوة جريئة في مدونة الأسرة.. الطلاق الاتفاقي سيصبح دون الحاجة للجوء للمحاكم    حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع ب14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا        "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات        برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"        مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون إعداد الهيئة الناخبة ملتبس ويحتاج إلى التحيين والصقل أكثر: خمسة أبواب بأكثر من عشرين فصلا فقط لإجراء استحقاقات ترهن المغرب مدة من الزمن
نشر في العلم يوم 03 - 07 - 2014

أكدت مسودة مشروع القانون المتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في أفق إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة على تمكين الأحزاب السياسية من مواكبة مختلف مراحل عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية وتتبعها وفسح المجال للأحزاب السياسية لإجراء مراقبة فعلية لمضمون اللوائح الانتخابية من خلال تمكين ممثليها على صعيد الجماعات والمقاطعات لأول مرة، من تقديم طلبات لشطب أشخاص قد يرون أنهم مسجلون بكيفية غير قانونية.
وأضافت هذه المسودة إحاطة للإمكانية المتاحة للأحزاب السياسية بالضمانات القانونية اللازمة الكفيلة بصيانة حقوق الناخبين، وفيما يخص إخضاع اللوائح الانتخابية للمعالجة المعلوماتية بقصد ضبطها، فإنها ستجرى طبق الكيفيات المنصوص عليها في القانون تحت إشراف لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض ومشاركة ممثلي الأحزاب السياسية، وتقترح المسودة تحديد أجل تبليغ كل قرار بالشطب من اللائحة الانتخابية الى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية في ظرف الثلاثة أيام المواكبة لتاريخ القرار وإيداع الجدول التعديلي رفقة اللائحة الانتخابية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة 7 أيام.
إضافة الى تحديد أجل إقامة الطعون لدى المحاكم في 14 يوما وأجل البت في الطعون 10 أيام.
ومن أهداف عملية إعداد الهيئة الناخبة إخضاع اللوائح الانتخابية العامة الحالية لعملية تحيين عن طريق مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الحالية وضبط اللوائح التي حصرها بعد عملية المراجعة وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية قصد تنقيتها من كافة الأخطاء المادية التي قد تشوبها.
أما الدوافع التي تبرر اعتماد خيار التحيين عن طريق المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة تتمثل في استثمار وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال اللوائح الانتخابية العامة خاصة من خلال استحضار النتائج المشجعة التي تم تسجيلها سنة 2011 بمناسبة تجديد اللوائح المذكورة استعدادا للاقتراع التشريعي ل 25 نونبر 2011 وإتاحة الفرصة لمراجعة مضمون اللوائح الحالية في افق تحيينها وفتح اللوائح الانتخابية في وجه الناخبين الجدد خاصة الشباب إناثا وذكورا لتمكينهم من التسجيل فيها.
ومن المرتكزات التي تقوم عليها هذه العملية حسب المسودة إقرار المدة الزمنية الكافية لتوفير الظروف الملائمة لنجاح عملية الاعداد في جميع مراحلها وتبسيط وتوسيع عملية التسجيل من خلال اعتماد آليات قانونية جديدة وتمكين الهيئات السياسية من مواكبة كافة مراحل إعداد الهيئة الناخبة مع فسح المجال لها للمساهمة بشكل فعال وإيجابي خلال مختلف أطوار العملية وإخضاع اللوائح الانتخابية التي سيتم حصرها بعد عملية المراجعة للمعالجة المعلوماتية بقصد ضبطها بكيفية نهاية استعداداً للعمليات الانتخابية.
وتضم مسودة مشروع القانون المتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في أفق إجراء الانتخابابت الجماعية والجهوية المقبلة خمسة أبواب ب 21 مادة.
الباب الأول عبارة عن أحكام عامة والمادة الثانية في هذا الباب توضح أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية .
والباب الثاني يهم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة بحيث تقدم طلبات القيد الجديدة بصفة شخصية طيلة مدة خمسة وأربعين يوما من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المتوفرة فيهم ويضم هذا الباب تقريبا نصف مواد المشروع.
أما الباب الثالث فيهم مساهمة الأحزاب السياسية في عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية وللأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللوائح المحصورة في 31 مارس 2014 وفق الكيفيات والشروط المبينة في هذا المشروع ويهم الباب الرابع المعالجة المعلوماتية لضبط الوائح الانتخابية العامة بحيث كل قرار صادر بالشطب من اللوائح الانتخابية للجماعة أو المقاطعة يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة إلى الشخص المعني بالأمر، وتودع اللجنة الادارية الجدول التعديلي رفقة اللائحة الإنتخابية للجماعة أو المقاطعة بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بالقرار المشار إليه أعلاه.
أما الباب الخامس فيتضمن أحكاماً ختامية ويؤكد أن اللجنة الإدارية المحلية تقوم خارج اجتماعات اللجنة الإدارية بإدراج أسماء المواطنات والمواطنين الذين تقدموا بطلبات قيدهم لدى سفارات أو قنصليات المملكة بالخارج والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المطلوبة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.