رسخ المشرع الدستوري المغربي منذ عقود، قاعدة دستورية متواترة بخصوص الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص المتابعات والمحاكمات التأديبية التي يتعرضون لها، وتمت المحافظة على نفس الصياغة الدستورية بشأنها كما يلي : "يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم و تأديبهم". - الفصل 81 من دستور 1972، والفصل 85 من دستور 1992، والفصل 87 من دستور 1996 . أما دستور يوليوز 2011 فقد تم فيه ترسيخ تلك الضمانات بشكل نوعي لضمان استقلال القضاء، وحماية القضاة في إطار ممارسة مهامهم وأداء رسالتهم النبيلة . ومن بين أهم الضمانات التي رسخها دستور 2011 التي تشكل جزءا مستجداته النوعية، التي تجسد مظهرا من مظاهر إقرار كون السلطة القضائية مستقلة ،عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (الفصل 107 ( ما ورد في مقتضيات عديدة من هذا الدستور، من بينها ما جاء به بخصوص تحصين القضاة من المتابعات التأديبية، بمقتضى قواعد وضوابط إجرائية قبلية مقيدة لفتح المتابعة التأديبية ضدهم، ومنها إجراءات ما بعد فتح المتابعة التأديبية، حيث أقر الدستور العديد من الضمانات لفائدة القضاة من ضمنها وفي مقدمتها الجهة التي أسند لها نظر القضية "هيئة التأديب "، التي حرص الدستور على حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية بتجاوز الوضعية السابقة (دستور 1996 ( التي كان فيها: وزير العدل ( أحد أعضاء السلطة ( هو الذي يحرك المتابعة التأديبية ويشرف على إجراءات تحقيقها كما يترأس بالنيابة المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى البت في القضية بصفته " سلطة التأديب " . ولأن وضعية وصلاحيات وزير العدل كانت من بين الموضوعات التي هي محل انتقادات كثيرة فإن الدستور الجديد تجاوب إيجابيا مع مطالب الحركة الحقوقية والسياسية من خلال إقراره إلغاء منصب " نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء "، الذي كان مسندا لوزير العدل بمقتضى دستور 1996 وتم تعويضه ب: "الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا". ورغم كون هذا المقتضى الدستوري الجديد فإنه كان يمكن تفعيل مقتضياته بشكل فوري بقيام الرئيس الأول لمحكمة النقض، بصفته رئيسا منتدبا برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي أسندت له مقتضيات الفصل 178 من الدستور الاستمرار في "ممارسة صلاحياته" دون التأكيد من طرف المشرع الدستوري بخصوصه على عبارة دقيقة لها دلالتها هي " القائم حاليا " التي أكد عليها بخصوص كل من المجلس الدستوري القائم حاليا في الفصل 177 ومجلسي البرلمان القائمان، وذلك في الفصل 177، وهو ما يستدعي الوقوف عند دلالات عبارة " القائم حاليا". ورغم أن كثيرا من مقتضيات الدستور اعتمد فيها منطق التفعيل الفوري، من قبيل تعيين رئيس وأعضاء الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور دون انتظار صدور القانون التنظيمي المحال عليه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 87 منه، فإنه بخصوص رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تم التمسك بمقتضيات دستور 1996 المنسوخة بشكل يكرس وضعية لا نراها سليمة ولا دستورية، باستحضار مضامين الدستور بشكل متكامل ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 89 والفصل 93 منه. من أجل توضيح ما أشير إليه أعلاه بقليل من التفصيل نحاول إثارة الانتباه إلى ضرورة الوقوف على مفاهيم تم التأكيد عليها من طرف المشرع الدستوري ومفاهيم لم يتم التأكيد عليها بشكل مقصود من طرفه وليس من قبيل سهو منه، كما يرى البعض ممن لا نشاطره الرأي.