"إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    الشرطة الهولندية توقف 62 شخصاً بعد اشتباكات حادة في شوارع أمستردام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    بقرار ملكي…الشيشانيان إسماعيل وإسلام نوردييف يحصلان على الجنسية المغربية    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    ضمنهم مغاربة.. الشرطة الهولندية توقف 62 شخصا بأمستردام    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم مشروعية رئاسة وزير العدل والحريات للمجلس الأعلى للقضاء
نشر في العلم يوم 29 - 11 - 2011

رسخ المشرع الدستوري المغربي منذ عقود، قاعدة دستورية متواترة بخصوص الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص المتابعات والمحاكمات التأديبية التي يتعرضون لها، وتمت المحافظة على نفس الصياغة الدستورية بشأنها كما يلي :
"يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم و تأديبهم". - الفصل 81 من دستور 1972، والفصل 85 من دستور 1992، والفصل 87 من دستور 1996 .
أما دستور يوليوز 2011 فقد تم فيه ترسيخ تلك الضمانات بشكل نوعي لضمان استقلال القضاء، وحماية القضاة في إطار ممارسة مهامهم وأداء رسالتهم النبيلة .
ومن بين أهم الضمانات التي رسخها دستور 2011 التي تشكل جزءا مستجداته النوعية، التي تجسد مظهرا من مظاهر إقرار كون السلطة القضائية مستقلة ،عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (الفصل 107 ( ما ورد في مقتضيات عديدة من هذا الدستور، من بينها ما جاء به بخصوص تحصين القضاة من المتابعات التأديبية، بمقتضى قواعد وضوابط إجرائية قبلية مقيدة لفتح المتابعة التأديبية ضدهم، ومنها إجراءات ما بعد فتح المتابعة التأديبية، حيث أقر الدستور العديد من الضمانات لفائدة القضاة من ضمنها وفي مقدمتها الجهة التي أسند لها نظر القضية "هيئة التأديب "، التي حرص الدستور على حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية بتجاوز الوضعية السابقة (دستور 1996 ( التي كان فيها: وزير العدل ( أحد أعضاء السلطة ( هو الذي يحرك المتابعة التأديبية ويشرف على إجراءات تحقيقها كما يترأس بالنيابة المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى البت في القضية بصفته " سلطة التأديب " .
ولأن وضعية وصلاحيات وزير العدل كانت من بين الموضوعات التي هي محل انتقادات كثيرة فإن الدستور الجديد تجاوب إيجابيا مع مطالب الحركة الحقوقية والسياسية من خلال إقراره إلغاء منصب " نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء "، الذي كان مسندا لوزير العدل بمقتضى دستور 1996 وتم تعويضه ب: "الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا".
ورغم كون هذا المقتضى الدستوري الجديد فإنه كان يمكن تفعيل مقتضياته بشكل فوري بقيام الرئيس الأول لمحكمة النقض، بصفته رئيسا منتدبا برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي أسندت له مقتضيات الفصل 178 من الدستور الاستمرار في "ممارسة صلاحياته" دون التأكيد من طرف المشرع الدستوري بخصوصه على عبارة دقيقة لها دلالتها هي " القائم حاليا " التي أكد عليها بخصوص كل من المجلس الدستوري القائم حاليا في الفصل 177 ومجلسي البرلمان القائمان، وذلك في الفصل 177، وهو ما يستدعي الوقوف عند دلالات عبارة " القائم حاليا".
ورغم أن كثيرا من مقتضيات الدستور اعتمد فيها منطق التفعيل الفوري، من قبيل تعيين رئيس وأعضاء الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور دون انتظار صدور القانون التنظيمي المحال عليه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 87 منه، فإنه بخصوص رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تم التمسك
بمقتضيات دستور 1996 المنسوخة بشكل يكرس وضعية لا نراها سليمة ولا دستورية، باستحضار مضامين الدستور بشكل متكامل ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 89 والفصل 93 منه.
من أجل توضيح ما أشير إليه أعلاه بقليل من التفصيل نحاول إثارة الانتباه إلى ضرورة الوقوف على مفاهيم تم التأكيد عليها من طرف المشرع الدستوري ومفاهيم لم يتم التأكيد عليها بشكل مقصود من طرفه وليس من قبيل سهو منه، كما يرى البعض ممن لا نشاطره الرأي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.