الغزياني تقود "نساء UMT" بسطات    العملات الرقمية.. استخدام واسع للمغاربة ترافقه أحكام بالإدانة وترقب لصدور قانون مؤطر    انتقادات لنجاعة الرقم الأخضر للتبليغ عن تجاوزات السوق في ظل غياب تسقيف رسمي للأسعار    زيتوني يقارب تجارب الحكم الذاتي    عمر أوشن يكتب: ليلة غنت نعيمة سميح للمعتقلين السياسيين "ياك أجرحي"    بطولة إسبانيا لكرة القدم.. ريال مدريد يفتقد خدمات كورتوا وروديغر أمام فايكانو    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    طقس مضطرب غدًا الإثنين.. ثلوج كثيفة وأمطار عاصفية ورياح قوية تضرب عدة مناطق    غزة.. حماس تدعو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة ووفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    المغرب يستورد أزيد من 600 ألف طن من الزيوت النباتية من روسيا    مجرد مخالب..    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    عبد الوهاب الدكالي ل "أكورا": نعيمة سميح فنانة استثنائية-فيديو-    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    إريك أبيدال مديرًا رياضيًا لنادي الوصل الإماراتي    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    اتفاق نهائي بين نهضة الزمامرة والفرنسي ستيفان نادو لقيادة الفريق خلقا لأمين بنهاشم    تفكيك شبكة إجرامية بماربيا لها ارتباطات ب"المافيا المغربية"    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    









عدم مشروعية رئاسة وزير العدل والحريات للمجلس الأعلى للقضاء
نشر في العلم يوم 29 - 11 - 2011

رسخ المشرع الدستوري المغربي منذ عقود، قاعدة دستورية متواترة بخصوص الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص المتابعات والمحاكمات التأديبية التي يتعرضون لها، وتمت المحافظة على نفس الصياغة الدستورية بشأنها كما يلي :
"يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم و تأديبهم". - الفصل 81 من دستور 1972، والفصل 85 من دستور 1992، والفصل 87 من دستور 1996 .
أما دستور يوليوز 2011 فقد تم فيه ترسيخ تلك الضمانات بشكل نوعي لضمان استقلال القضاء، وحماية القضاة في إطار ممارسة مهامهم وأداء رسالتهم النبيلة .
ومن بين أهم الضمانات التي رسخها دستور 2011 التي تشكل جزءا مستجداته النوعية، التي تجسد مظهرا من مظاهر إقرار كون السلطة القضائية مستقلة ،عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (الفصل 107 ( ما ورد في مقتضيات عديدة من هذا الدستور، من بينها ما جاء به بخصوص تحصين القضاة من المتابعات التأديبية، بمقتضى قواعد وضوابط إجرائية قبلية مقيدة لفتح المتابعة التأديبية ضدهم، ومنها إجراءات ما بعد فتح المتابعة التأديبية، حيث أقر الدستور العديد من الضمانات لفائدة القضاة من ضمنها وفي مقدمتها الجهة التي أسند لها نظر القضية "هيئة التأديب "، التي حرص الدستور على حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية بتجاوز الوضعية السابقة (دستور 1996 ( التي كان فيها: وزير العدل ( أحد أعضاء السلطة ( هو الذي يحرك المتابعة التأديبية ويشرف على إجراءات تحقيقها كما يترأس بالنيابة المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى البت في القضية بصفته " سلطة التأديب " .
ولأن وضعية وصلاحيات وزير العدل كانت من بين الموضوعات التي هي محل انتقادات كثيرة فإن الدستور الجديد تجاوب إيجابيا مع مطالب الحركة الحقوقية والسياسية من خلال إقراره إلغاء منصب " نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء "، الذي كان مسندا لوزير العدل بمقتضى دستور 1996 وتم تعويضه ب: "الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا".
ورغم كون هذا المقتضى الدستوري الجديد فإنه كان يمكن تفعيل مقتضياته بشكل فوري بقيام الرئيس الأول لمحكمة النقض، بصفته رئيسا منتدبا برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي أسندت له مقتضيات الفصل 178 من الدستور الاستمرار في "ممارسة صلاحياته" دون التأكيد من طرف المشرع الدستوري بخصوصه على عبارة دقيقة لها دلالتها هي " القائم حاليا " التي أكد عليها بخصوص كل من المجلس الدستوري القائم حاليا في الفصل 177 ومجلسي البرلمان القائمان، وذلك في الفصل 177، وهو ما يستدعي الوقوف عند دلالات عبارة " القائم حاليا".
ورغم أن كثيرا من مقتضيات الدستور اعتمد فيها منطق التفعيل الفوري، من قبيل تعيين رئيس وأعضاء الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور دون انتظار صدور القانون التنظيمي المحال عليه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 87 منه، فإنه بخصوص رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تم التمسك
بمقتضيات دستور 1996 المنسوخة بشكل يكرس وضعية لا نراها سليمة ولا دستورية، باستحضار مضامين الدستور بشكل متكامل ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 89 والفصل 93 منه.
من أجل توضيح ما أشير إليه أعلاه بقليل من التفصيل نحاول إثارة الانتباه إلى ضرورة الوقوف على مفاهيم تم التأكيد عليها من طرف المشرع الدستوري ومفاهيم لم يتم التأكيد عليها بشكل مقصود من طرفه وليس من قبيل سهو منه، كما يرى البعض ممن لا نشاطره الرأي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.